يبرأ منها أو لا؟. جهان أحدهما: نعم والثاني: لا وبهذا جزم المصنف في أذكاره وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه وهذا هو الظاهر انتهى. وتقدم عن ع ش عن حج في غير التحفة ما يؤيده (قوله وتعيين حاضرها) هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل الابراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال م ر ا ه. سم على حج ا ه. ع ش (قوله وتعيين حاضرها) أي الشخص الحاضر عند الغيبة ا ه. كردي (قوله من معين) أي في الواقع ا ه. ع ش (قوله هنا) أي الابراء (قوله وإلا لتعذر الخ) هذا التعليل محل تأمل ولذا حذفه المغني واقتصر على ما قبله قول المتن (في الأصح) وعليه يرجع ضامنها بالاذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته صح كدين الآدمي ويعتبر الاذن عند الأداء إن ضمن عن حي فإن ضمن عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية نهاية ومغني وقولهما: ولو ضمن الخ مر مثله في الشرح قبيل قول المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب (قوله وكذا أحلتك الخ) وانظر ما حكم بقية التصرفات فيه نظر ولا يبعد إلحاقها بما ذكر لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما قبل الغاية كان كالمعين ا ه. ع ش أقول: قد أشار إليه الشارح في التنبيه السابق وكذا هنا كالنهاية بقوله مثلا (قوله وناذرا لها) أي ومحيلا بها (قوله للغايتين) أي للطرفين ففيه تغليب (قوله هذين) أي الضمان لتسعة والضمان لثمانية و (قوله الأول) أي الضمان لعشرة (قوله في غير ما نحن فيه) تأمل فيه ا ه. سم (قوله لأنه في الأمور الاعتبارية الخ) نازع الشهاب بن قاسم في هذه التفرقة وقال إنها لا مستند لها ا ه. رشيدي (قوله الاعتبارية) كغسل اليدين ا ه. ع ش (قوله ويأتي ذلك) أي الخلاف المذكور (في الاقرار) أي بأن لزيد عليه من درهم إلى عشرة (قوله ويأتي ثم) أي في باب الاقرار (قوله ولو لقن الخ) ببناء المفعول (قوله نحو إبراء) أي كالاقرار والهبة وغيرهما من الحل والعقد. (قوله فرع مات مدين الخ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه
(٢٥٦)