حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٦
يبرأ منها أو لا؟. جهان أحدهما: نعم والثاني: لا وبهذا جزم المصنف في أذكاره وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه وهذا هو الظاهر انتهى. وتقدم عن ع ش عن حج في غير التحفة ما يؤيده (قوله وتعيين حاضرها) هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل الابراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال م ر ا ه‍. سم على حج ا ه‍. ع ش (قوله وتعيين حاضرها) أي الشخص الحاضر عند الغيبة ا ه‍. كردي (قوله من معين) أي في الواقع ا ه‍. ع ش (قوله هنا) أي الابراء (قوله وإلا لتعذر الخ) هذا التعليل محل تأمل ولذا حذفه المغني واقتصر على ما قبله قول المتن (في الأصح) وعليه يرجع ضامنها بالاذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته صح كدين الآدمي ويعتبر الاذن عند الأداء إن ضمن عن حي فإن ضمن عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية نهاية ومغني وقولهما: ولو ضمن الخ مر مثله في الشرح قبيل قول المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب (قوله وكذا أحلتك الخ) وانظر ما حكم بقية التصرفات فيه نظر ولا يبعد إلحاقها بما ذكر لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما قبل الغاية كان كالمعين ا ه‍. ع ش أقول: قد أشار إليه الشارح في التنبيه السابق وكذا هنا كالنهاية بقوله مثلا (قوله وناذرا لها) أي ومحيلا بها (قوله للغايتين) أي للطرفين ففيه تغليب (قوله هذين) أي الضمان لتسعة والضمان لثمانية و (قوله الأول) أي الضمان لعشرة (قوله في غير ما نحن فيه) تأمل فيه ا ه‍. سم (قوله لأنه في الأمور الاعتبارية الخ) نازع الشهاب بن قاسم في هذه التفرقة وقال إنها لا مستند لها ا ه‍. رشيدي (قوله الاعتبارية) كغسل اليدين ا ه‍. ع ش (قوله ويأتي ذلك) أي الخلاف المذكور (في الاقرار) أي بأن لزيد عليه من درهم إلى عشرة (قوله ويأتي ثم) أي في باب الاقرار (قوله ولو لقن الخ) ببناء المفعول (قوله نحو إبراء) أي كالاقرار والهبة وغيرهما من الحل والعقد. (قوله فرع مات مدين الخ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425