حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٦١
لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فتأمل اه‍. (قوله وعدم النقل) انظر علام عطف اه‍. سم عبارة النهاية ومع عدم النقل المحرم وعبارة المغني ومعلوم أن محل ذلك قبل دفنه وقبل تغيره ولا نقل من بلد إلى آخر فإن حصل شئ من ذلك لم تصح الكفالة اه‍. وكل منهما ظاهر ويمكن أن يقال إن الواو فيه بمعنى مع أو أنه بصيغة المضي والواو حالية (قوله ذكره الأذرعي) أي قوله وإذن الولي الخ (قوله في هذه الأحوال) أي المشار إليها بقوله قبل الدفن الخ. (قوله وبحث) إلى قوله ووافقه في المغني (قوله وبحث في المطلب الخ) الأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه شرح م ر اه‍. سم قال ع ش قوله من ورثته التقييد به يقتضي تخصيص الولي بالأب والجد دون الوصي والقيم إن كانا غير وارثين وعبارة الزيادي وحاصله أنه إن كان للميت ولي قبل موته اعتبر إذنه فقط لا إذن الورثة وإن لم يكن له ولي قبل موته اعتبر إذن جميع الورثة إن كانوا أهلا للاذن وإلا فإذن أوليائهم وهي تفيد أنه لا فرق في الولي بين الوصي وغيره اه‍. (قوله إذن الوارث) في شرحه للارشاد ودخل في الوارث بيت المال فيقوم الإمام مقامه ثم استثنى الذمي الذي مات بلا وارث موافقا لما هنا وقوله فيقوم الإمام مقامه القياس اعتبار إذنه إذا كان الوارث غير حائز أيضا اه‍. سم (قوله إن تأهل الخ) أي بأن كان رشيدا أما غيره ولو سفيها فيعتبر إذن وليه على ما اقتضاه كلامه اه‍. ع ش (قوله كناظر بيت المال) أي فيمن لا ولي له خاص اه‍. رشيدي فهو مثال للوارث عبارة المغني ودخل في الوارث بيت المال اه‍. (قوله ثم بحث الخ) معتمد اه‍.
ع ش (قوله جميع الورثة) أي مع اعتبار إذن ولي غير المتأهل منهم اه‍. سم عبارة ع ش أي حيث لم يأذن في حياته لما يأتي من الحمل اه‍. (قوله وتعقبه) أي بحث المطلب (قوله بحمل الأول) أي بحث المطلب (قوله بإذنه في حياته) قد يقال ببطلان إذنه بالموت اه‍. سم أقول: في اقتصار المغني على بحث المطلب كما مر إشارة إليه (قوله كذمي الخ) عبارة المغني وبقي ما لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الإمام وهذا هو الظاهر اه‍. (قوله فظاهر الخ) تردد في شرح الروض اه‍. سم عبارة السيد عمر قوله لا تصح كفالته محل تأمل لأن الإمام له الولاية العامة وإن انتفى الإرث وولايته عليه لا تقصر من ولاية ولي غير وارث على صبي اه‍. واعتمد النهاية والمغني وشرح الارشاد ما في الشرح كما مر (قوله إن صلح) ينبغي أن تعيين ما لا يصلح مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح ولا يتعين اه‍. سم عبارة الرشيدي انظر لو كان أي المعين غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر والمتبادر الأول فليراجع اه‍. (قوله سواء أكان ثم) أي في المكان المعين أي في حضور المكفول به. (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمده سم والسيد عمر وفاقا للنهاية عبارتها ويشترط أن يأذن فيه أي في المكان المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي فإن لم يأذن فسدت ولا يغني عن ذلك مطلق الاذن في الكفالة وقد يتوقف فيه اه‍. قال ع ش قوله م ر ويشترط الخ معتمد وقوله ولا يغني عن ذلك الخ معتمد وقوله وقد يتوقف الخ أي بأن يقال حيث أذن في ذلك لا تتفاوت الأماكن فيه ويرد بأن الأماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيما أذن فيه بخصوصه كمعرفة أهله له مثلا اه‍. ع ش عبارة السيد عمر بحث الأذرعي متجه ولا وجه للتوقف فيه ثم رأيت المحشي سم
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425