حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢
(بخلاف ضمانها) أي ديون نحو المعاملة على المكاتب (قوله عليها) أي نجوم الكتابة وكذا ضمير قوله فيها (قوله بها وعليها) أي ديون السيد على المكاتب من نحو معاملة ثم الأولى إسقاط لفظة بها تأمل (قوله فهلا جرى ذلك) أي الصحة الموجهة بما مر عبارة المغني فإن قيل: قد مر أن الحوالة تصح من السيد عليه فهلا كان هنا كذلك، أجيب بأن الحوالة يتوسع فيها لأنها بيع دين بدين جوز للحاجة اه‍. (قوله لأنه إن قبض من المكاتب الخ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لأن المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الأجنبي أيضا ثم حصل التعجيز فالحوالة بحالها فليراجع اه‍ سم. (قوله وإلا أخذ من السيد) قد يمنع اه‍ سم. (قوله لقدرة المحال عليه) أي المكاتب (على ذلك) أي الاسقاط (قوله والمراد) إلى قوله: نعم في النهاية إلا قوله: وبالإجازة إلى وقول الشيخين (قوله ولو باعتبار وضعه) دفع به ما يقال لا حاجة للجميع بين قوله: لازما وقوله: ثابتا إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا، وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك، فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل القبض مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر اه‍ ع ش. (قوله للمشتري) أي وحده اه‍ نهاية. (قوله فلا ثمن عليه) أي المشتري حتى يضمن فلا يصح الضمان في الصورتين سم نهاية ومغني. (قوله مبتدأ لا تبينا) هذا إنما هو في الثانية اه‍ سم. (قوله هنا) أي فيما إذا كان الخيار لهما اه‍ ع ش. وقال الكردي: قوله هنا إشارة إلى كون الخيار للبائع، وضمير أنه يرجع إلى الثمن اه‍. أقول: وظاهر السياق رجوعه إليهما معا (قوله مع ذلك) أي في زمن الخيار اه‍ نهاية. (قوله فيما إذا تخير) جزم في شرح الروض: أخذا من كلام الإمام بعدم الصحة هنا أيضا اه‍ سم، وكذا جزم بذلك النهاية والمغني كما مر. (قوله فيصح) إلى التنبيه في النهاية والمغنى (قوله وبيانه) أي بيان ما يوهم الخ مبتدأ وخبره، قوله: إنهم صرحوا الخ (قوله وعكسه) أي اللغوي لا المنطقي (قوله واستثنوا) أي من العكس (قوله ضمانها لا رهنها) الإضافة بمعنى في (قوله كالدرك) أي درك عين الثمن أو المبيع مثلا (قوله ورد الأعيان المضمونة) كالمغصوبة والمستعارة عبارة المغني. تنبيه:
يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده في مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض ويبرأ الضامن بردها له، ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها ولو ضمن قيمة العين إن تلف لم يصح لعدم ثبوت القيمة ومحل صحة ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليد أو كان الضامن قادرا على انتزاعها منه. أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها، لأن الواجب فيها التخلية دون الرد اه‍. (قوله وكذا من درهم الخ) أي ومثل الصور المذكورة قوله: من درهم الخ في صحة الضمان دون الرهن. (قوله ممن نقلها) أي المقالة وكذا ضمير صحتها وضمير فيها (قوله لاستواء الجميع) أي الرهن والحوالة والضمان (قوله به) أي بالدين (قوله فإن نافاه هذا) أي نافى العلم قوله: من درهم الخ (قوله في الكل)
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425