حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٩
التحفة أي ما على المكفول انتهت فأخرج بذلك ما عنده من العين فتلخص أنه إن كفله بسبب عين عنده صح وإن كانت أمانة وإن كفله بسبب دين فلا بد أن يكون مما يصح ضمانه اه‍. (قوله بالنجوم) أخرج ديون المعاملة لما تقدم من صحة ضمانها لغير السيد فينبغي أن يصح التكفل به لغير السيد بخلاف السيد وإن استحق إحضاره مجلس الحكم كما هو ظاهر فليراجع اه‍. سم (قوله وغيرها) أي غير النجوم كديون المعاملة لكن للسيد بخلاف غيره كما أشار إليه بقوله على الأصح السابق الخ (قوله نحو زكاة الخ) قال في الروض: تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه وإن جهل قال في شرحه: أو كان زكاة اه‍. وقد تقدم في الشرح أي والنهاية والمغني صحة ضمان الزكاة وما تتعلق به اه‍. سم (قوله بخلاف ما إذا كانت في الذمة الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله أو تعلقت بالعين وتمكن منها) هلا صح التكفل وإن لم يتمكن من أدائها إذ غاية الأمر أنها في يده أمانة أو ما في معناها وذلك لا يمنع صحة التكفل فليراجع اه‍. سم أقول: قد يفرق بجواز طلب نحو الأمانة دون الزكاة قبل التمكن (قوله وضمان رد الثانية) عطف على ضمان الأولى أي ولصحة ضمان رد الثانية إلى الساعي (قوله كل من استحق) إلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية (قوله كل من استحق حضوره الخ) قد يقال يرد عليه المكاتب في نجوم الكتابة لظهور أن السيد قد يستحق إحضاره لنحو امتناعه من الأداء مع عدم فسخه أو لاختلافهما في نحو قدر النجوم مع عدم صحة التكفل ببدنه بالنسبة للنجوم اه‍. سم وقوله في نجوم الكتابة أي وغيرها للسيد (قوله وأجير الخ) صريح في أن الأجير والقن ممن استحق حضوره مجلس الحكم وليس كذلك وعبارة الروض بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إلى أن قال وببدن آبق وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط اه‍. رشيدي أقول: لعل ما صنعه الروض لمجرد دفع توهم عدم اندراجهما في الضابط وإلا فالضابط شامل لهما كما هو ظاهر (قوله وقن آبق الخ) أي بإذن الآبق سم وع ش (قوله وكذا عكسه) وهو كفالة الزوج لامرأة ادعت نكاحه لتثبته أو لطلب النفقة والمهر إن كان نكاحه ثابتا اه‍. ع ش (قوله ومن عليه الخ) عطف على ككفيل اه‍.
ع ش والأولى على كفيل (قوله يدخله المال) أي حيث عفى عن القصاص على المال اه‍. ع ش قول المتن (ومنعها) أي وإن تكرر ذلك من المكفول وظهر عليه التساهل على الاقدام على المعصية وعدم المبالاة اه‍.
ع ش قول المتن (في حدود الله تعالى) أي وإن تحتمت ولم تسقط بالتوبة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني اه‍. سم. (قوله ومعنى تكفل الخ) مبتدأ وقوله أنه قام الخ خبره (قوله بالغامدية) وقوله بعد الخ و (قوله إلى أن الخ) متعلقة بتكفل الخ (قوله على حد) أي على معنى اه‍. كردي والأولى أي على طبق (قوله وبه الخ) أي بالمعنى المذكور اه‍. كردي عبارة السيد عمر أي بما أشار إليه حديث الغامدية من أن استيفاء الحدود وإن كان فوريا قد يمنع منه مانع كالحمل اه‍. عبارة النهاية فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب الاستيفاء فورا اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر فلا يشكل بما ذكر هنا أي من منع الكفالة في حدوده تعالى وقوله
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425