حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٣
ولا ولي فيه الكل (قوله أولا فلا) أي وهو الراجح كما يأتي (قوله ثم كلامهم الخ) عطف على قوله: أنهم صرحوا الخ كذا قوله: وخالفوا الخ وقوله: وفرقوا الخ (قوله في تلك الكلية) أل للجنس فتشمل كلية الأصل والعكس (قوله في هذين) أي الرهن والضمان وكذا ضمير كل منهما (قوله ولا صحة الخ) عطف على استقرار الدين (قوله فيصح الخ) تفريع على عدم اشتراط صحة الاعتياض (قوله بتفصيلهما) أي الرهن والضمان (قوله وخالفوا هذا) أي عدم اشتراط صحة الاعتياض اه‍ كردي. (قوله ولا عليها) أي الثلاث المذكورة (قوله إلى أنها) أي الحوالة (قوله معاوضة) أي على الراجح (أو استيفاء) أي على المرجوح (قوله بخلاف ذينك) أي الرهن والضمان (قوله بمجرد اللزوم) أي لزوم سببه كدين السلم من غير حاجة إلى جواز الاعتياض عنه.
(قوله عند لزوم سببه) أي سبب التوثق لأنه لما لزم سبب التوثق لزم التوثق فانتفت خشية الفوات اه‍ كردي. (قوله وأما قول ابن العماد الخ) أي المقتضي لجواز الحوالة فيما يجوز فيه الرهن والضمان من غير عكس. (قوله لصريح كلامهم) أي في أوسعية الرهن والضمان من الحوالة (قوله على اعتبار بعيد) أي كديون المعاملة للسيد على المكاتب يصح الحوالة عليها دون الضمان عنها والثمن في زمن الخيار لهما أو للبائع يصح الحوالة عليها دون الضمان عنه (قوله عنه) أي عن الاعتبار المذكور (قوله أيضا) أي كالفرق باشتراط صحة الاعتياض في الحوالة دون الرهن والضمان عبارة الكردي قوله: أيضا يرجع إلى وخالفوا الخ اه‍. (قوله تفصيلا مخالفا لما فصلوه الخ) أي حيث جوزوا الحوالة بالنجوم لا عليها وجوزوا الحوالة على دين المعاملة وبه للسيد وغيره بخلاف ضمانه للسيد، وبه علم أن الأولى إسقاط قوله: نجوم الكتابة (قوله ما قدمته) مفعول لمحوا (قوله آنفا) إشارة إلى قوله: قلت يفرق الخ قبل قول المتن: ويصح ضمان الثمن اه‍ كردي. (قوله للضامن) إلى قوله: وفارق في النهاية إلا قوله: خلافا إلى المتن، وفي البجيرمي: قوله للضامن أي ولسيده إن كان الضامن عبدا اه‍ بجيرمي. (قوله جنسا) إلى قوله: خلافا في المغني (قوله وصفة) ومنها الحلول والتأجيل ومقدار الاجل اه‍ بجيرمي. (قوله وعينا) فلا يصح ضمان أحد الدينين مبهما كما نبه عليه في شرح الروض سم ورشيدي عبارة المغني: وكونه أي المضمون معلوما جنسا وقدرا وصفة وعينا (في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين اه‍، وبما ذكر يعلم ما في قول ع ش: قوله وعينا أي فيما لو كان ضمان عين كالمغصوب اه‍، وأيضا يخالفه التعليل الآتي للجديد. (قوله جاهل بالقدر) مفهومه أنه لو قال ذلك العالم به كان ضامنا للكل وهو ظاهر، وقوله: وكذا لو أبرأه الخ ينبغي أن يأتي فيه مثل ذلك اه‍ ع ش. (قوله ومن ثم) أي من أجل شذوذ ذلك القول (قوله وفارق أجرتك الشهور) أي حيث لم يصح عقد الإجارة حملا للشهور على ثلاثة (قوله قد يكون الخ) أي في مسألة ضمان الجاهل بالقدر (قوله يؤاخذ الضامن الخ) أي فيما إذا لم ينكره المقر له، و (قوله وأيضا فمن الخ) أي فيما إذا أنكره المضمون له، وقال: إن مالي على الأصيل أقل من ثلاثة (قوله المؤقت) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: في واحد مما ذكر، وقوله: يأتي في الخلع تعلق بذلك وقوله:
وكذا أحلك كما هو ظاهر، وقوله: ووقع لجمع مفتين إلى ولو أبرأه اه‍ سيد عمر. (قوله والابراء المؤقت) لعل المراد به كأن يقول: أبرأتك مما لي عليك سنة اه‍ ع ش. (قوله كان وصية) جواب وإلا أي ففيه تفصيلها وهو أنه
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425