قال ما نصه: أقول هو متجه إن اختلف به الغرض كبعيد يحوج لمؤنة انتهى اه. قول المتن (فمكانها) والمراد به قياسا على ما في السلم تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه اه. ع ش (قوله يتعين) إلى قوله من تردد في المغني إلا قوله وفي كلا فرقيه إلى أما إذا وما أنبه عليه (قوله إن صلح أيضا) وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لامكان رده بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما اه. نهاية عبارة سم: قوله يتعين إن صلح فلو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم فإن لم يصلح وجب البيان وإلا فسدت كالسلم م ر اه.
(قوله فيحتمل التسوية) تقدم عن النهاية عبارة سم يتجه أنه إن كان الاحضار لم يشترط تأخيره فكالسلم الحال وإلا فكالمؤجل اه. (قوله ويحتمل الفرق) بأن السلم عقد معاوضة والتكفل محض التزام وهذا هو الظاهر ويحمل على أقرب موضع صالح للتسليم اه. مغني (قوله وتبعته الخ) وكذا تبعه المغني كما مر آنفا (قوله فكل منهما الخ) الأنسب فلان كلا منهما (قوله عقد غرر) قد يقال الغرر هنا أقوى لأنه محض التزام اه. سم (قوله وقد يفرق) أي بين السلم والضمان (قوله بأنه يحتاط الخ) وقد يقال إن هذا هو المراد بالفرق الثاني (قوله من جواز ركاب البحر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله ولا يخفى ما فيه اه. سيد عمر أي وحق العبارة إركاب بدن المولي لا ماله بالبحر. (قوله بشرطه) أي إذا لم يصلح موضع التكفل لتسليم المكفول (قوله أذن صاحبه) الجملة نعت لبدن (قوله لمؤنة المحضر) بكسر الضاد أي محضر القاضي (قوله بخلاف المؤنة ثم) أي في السلم المؤجل فعلى العاقد أي المسلم إليه. (قوله أما إذا لم يصلح الخ) أي المكان المعين أو مكان الكفالة فهو راجع لما قبل إلا وما بعدها (قوله فأقرب محل) القياس أنه حيث اشترطنا تعيين محل التسليم إذا لم يصلح مكانها لا بد من تعيين محل وإلا فسدت (قوله أو بنفسه الخ) أي بتسليم الكفيل بنفسه الخ وهذا تفسير مراد فلا يرد أنه إنما يناسب الاحتمال الأول (قوله أو عين هنا) وفيما يأتي في شرح فإن غاب استطرادي (قوله بما ذكر) أي بتعيين محل صالح أو وقوع الكفالة فيه أصلا وحالا وبكونه أقرب محل صالح من محل التكفل أو من المعين إذا لم يصلح أصلا أو حالا وهذا على مرضي الشارح كالمغني من الفرق بين الضمان والسلم وأما على مرضي النهاية وسم من عدم الفرق فبالتعيين أو بوقوع الكفالة أو بخروجه عن الصلاحية بعده (قوله وإن لم يطالبه به) أي المكفول له الكفيل بتسليم المكفول (قوله وإن كانا متضامنين) أي وإن كان كل منهما ضامنا عن الآخر اه. كردي (قوله وهو ظاهر) ولو تكفل به رجلان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال: سلمته عن صاحبي ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ولو تكافل كفيلان ثم أحضر أحدهما المكفول به برئ محضره من الكفالة الأولى والثانية وبرئ الآخر من الثانية لأن كفيله مسلم ولم يبرأ من الأولى لأنه لم يسلم هو ولا أحد من جهته ولو أبرأ المكفول له الكفيل من حقه برئ وكذا لو قال: لا حق لي على الأصيل أو قبله في أحد وجهين قال الأذرعي: إنه الأقرب كما يبرأ الأصيل بإقراره المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وإن قال الخ ينبغي ما لم يرض المكفول له بذلك اه. (قوله بينه وبين المكفول له) إلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله ولو محبوسا بحق) المتبادر منه الموافق لتصريح المغني أن المعنى ولو كان المكفول له محبوسا الخ خلافا لقول الكردي أي ولو كان المكفول محبوسا بحق اه. عبارة النهاية ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا لامكان إحضاره ومطالبته بخلاف ما لو حبس بغير حق لتعذر تسليمه اه. قال ع ش: قوله م ر ويبرأ بتسليمه الخ المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا سلم المكفول للمكفول له