والباقي ما عداه ا ه. ع ش (قوله انتهى) أي ما قاله المتولي. (قوله وعليه فيملك الدائن) وفي ع ش بعد كلام ما نصه أقول: يمكن أن يصور ما هنا بما لو وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدها فلو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا كان كما لو قال صالحتك على أن تقر لي على أن لك علي كذا فكما قيل في ذلك بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرط فليراجع ا ه. عبارة السيد عمر قوله ويبرأ المدين وعليه فهل هو بيع فيجري فيه أحكامه أو ما حقيقته وهل يكفي التزام العوض في الذمة أو لا لأنه بيع دين بدين ينبغي أن يحرر ثم رأيت ابن زياد قال يصح الابراء في مقابلة مال معين أو موصوف في الذمة وعبارة العباب لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك على كذا فأبرأه جاز صرح بذلك في الأنوار وجرى عليه الزركشي في قواعده ا ه. انتهت وبذلك علم عدم تعين ما صوره ع ش وأنه يصح الابراء فيما لو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا (قوله وطريق الابراء) إلى قوله وإذا في المغني (قوله من المجهول الخ) ذكر حج في غير التحفة أن عدم صحة الابراء من المجهول بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآخرة فيصح لأن المبرأ راض بذلك اه. هكذا رأيته بهامش عن بعض أهل العصر ا ه. ع ش (قوله والاستغفار له) أي للمغتاب كأن يقول أستغفر الله لفلان أو اللهم اغفر له ومعلوم أن هذا الكلام في غيبة البالغ وأما غيبة الصبي فهل يقال فيها بمثل ذلك التفصيل وهو أنها إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذكرها له وذكر من ذكرت عنده أيضا بعد البلوغ لأن براءته قبل البلوغ غير صحيحة أو يكفي مجرد الاستغفار له حالا مطلقا لتعذر الاستحلال منه الآن فيه نظر والأقرب الأول وقال سم على حج قوله والاستغفار له أي ولو بلغته بعد ذلك وقوله إلا بعد تعيينها بالشخص أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين وإن لم تبلغ المغتاب وهو ممنوع وقال فيمن خان رجلا في أهله بزنى أو غيره لا تصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها استحلاله بعد أن يعرفه به بعينه ثم له حالان: أحدهما أن لا يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا والثاني أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية ويحتمل أن يكلف الاخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب ويحتمل أن يقال: إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أن يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنى ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل ماله فله بذله سعيا في خلاص ذمته ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والاظهار فإنه يولد فتنة وغيظا بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه ا ه. باختصار ا ه. أقول الأقرب ما اقتضاه كلام الغزالي حتى لو أكره المرأة على الزنى لا يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها وبقي ما لو اغتاب ذميا فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر كل محتمل والأقرب أن يدعو له بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم ووقع السؤال عما لو أتى بهيمة فهل يخبر أهلها بذلك وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنع أم لا ويكفي الندم فيه نظر ولا يبعد الأول ويفارق ما لو أتى أهل غيره حيث امتنع الاخبار بما وقع لأن في ذلك إضرار للمرأة ولأهلها فامتنع لذلك ولا كذلك البهيمة ا ه. ع ش (قوله إلا بعد تعيينها الخ) خلافا للمغني حيث قال ولو استحل منه من غيبة اغتابها ولم يعينها له فأحله منها فهل
(٢٥٥)