حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٤
إن خرج المبرأ منه من الثلث برئ وإلا توقف على إجازة الورثة فيما زاد اه‍ ع ش. (قوله والذي الخ) عطف على المؤقت (قوله لم يذكر) وقوله: ولا نوى ببناء المفعول (قوله ومن المجهول في واحد الخ) عطف على المؤقت عبارة المغني: والابراء من العين باطل جزما وكذا من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة اه‍. (قوله في واحد مما ذكر) أي آنفا بقوله: جنسا وقدرا الخ سيد عمر وكردي. (قوله لا وكيله) أي لا يشترط علم وكيل الدائن في الابراء. و (قوله أو للمدين) عطف على للدائن، و (قوله لكن فيما فيه معاوضة) معناه علم الدائن والمدين شرط في الابراء الذي فيه معاوضة اه‍ كردي، والأولى إسقاط الدائن فإن علمه شرط مطلقا (قوله كأن أبرأتني الخ) قضية كلام المغني أن الكاف استقصائية، حيث قال بعد قول المصنف في الجديد: ومأخذ القولين أنه تمليك أو إسقاط فعلى الأول يشترط العلم بالمبرأ منه وعلى الثاني لا، والتحقيق فيه كما أفاده شيخي أنه إن كان في مقابلة طلاق اشترط علم كل من الزوج والزوجة لأنه يؤول إلى معاوضة وإلا فهو تمليك من المبرئ إسقاط عن المبرأ عنه، فيشترط علم الأول دون الثاني اه‍، ثم رأيت ما سيأتي عن السيد البصري عند قول الشارح: قال المتولي الخ المفيد أنها ليست استقصائية. (قوله معرفته) أي الجهل أي متعلقة قول المتن: (في الجديد) محل الخلاف في الدين. أما الابراء من العين فباطل جزما نهاية ومغني. قال ع ش: قوله من العين أي كأن غصب منه كتابا مثلا اه‍. (قوله بدراهم) أي معلومة اه‍ كردي (قوله ما يقابلهما من القيمة) أي ما يقابل الدينارين من الدراهم من حيث القيمة (قوله علم قدر التركة) ظاهره أنه لا يشترط علم قدر الدين، فليراجع اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: قوله علم قدر التركة كأن يعلم أن قدرها ألف، و (قوله وإن جهل قدر حصته) بأن لم يعلم قدر ما يخصه أهو الربع أو غيره اه‍. (قوله ولان الابراء الخ) عطف على قوله: لأن البراءة الخ (قوله الغالب عليه ذلك) أي وقد يغلبون الاسقاط ومنه عدم علم المبرأ بما عليه من الدين وعدم اشتراط قبوله وعدم اشتراط علم الوكيل به أيضا اه‍ ع ش. (قوله دون الاسقاط) وليس الغالب عليه الاسقاط، و (قوله ومن ثم) إشارة إلى كون الابراء ونحوه تمليكا اه‍ كردي (قوله لمدينيه) في أصله لاحد مدينيه والحكم صحيح على كلتا النسختين اه‍ سيد عمر. (قوله بخلاف ما الخ) محترز قول المصنف: ومن المجهول باطل اه‍ ع ش. (قوله لو علمه) أي الدين اه‍ ع ش (قوله وجهل من هو عليه) أي بأن كان الدين واحدا ولكن لا يعلم عين المدين فهو جهل وما قبله إبهام اه‍ رشيدي. وقوله: وإنما لم يشترط جواب عما يقال لو كان الابراء تمليكا لشرط فيه القبول اه‍ كردي (قوله ولم يرتد برده) هو الأصح في الروضة اه‍ سم. (قوله في علمه) أي الدائن اه‍ ع ش. وقال الرشيدي: قوله في علمه أي المبرأ منه وكذا الضمير في قبوله اه‍. والظاهر أن ضمير قبوله للمدين. (قوله أدون) أي من العلم اه‍ كردي، أي وبه يندفع تنظير سم بما نصه قوله: ألا ترى الخ في إثباته الأدونية نظر لأن المعاطاة تكون في القبول بدون إيجاب كعكسه اه‍ (قوله بل باطنا) أي يقبل باطنا. (قوله لكن في الأنوار الخ) عبارة النهاية وهو محمول على ما في الأنوار أنه الخ ا ه‍. (قوله إن باشر سبب الدين) أي أو روجع فيه كمهر الثيب سم على منهج ا ه‍. ع ش (قوله لم يقبل) أي ظاهرا ا ه‍. سم (قوله كدين ورثه الخ) أي بأن ادعى أنه يجهل قدر التركة أخذا مما مر آنفا فليراجع ا ه‍.
رشيدي (قوله وفي الجواهر نحوه) أي ما في الأنوار (قوله فليخص به) أي بما في الأنوار والجواهر (قوله وفيها) أي الجواهر (قوله وكذا الكبيرة المجبرة) وكذا غيرها إن لم تتعرض للمهر في الاذن ولا روجعت فيه ا ه‍. ع ش (قوله على جهلها) كأنه حيث لم يعلم استئذانها ا ه‍. سيد عمر (قوله وهذا) أي ما في الجواهر عن الزبيلي وما قاله الغزي (قوله ويجوز بذل العوض) أي كأن يعطيه ثوبا مثلا في مقابلة الابراء مما عليه من الدين أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في شئ بل ما قبضه بعض حقه
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425