مع وجوب الخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد يجب فيه الفور فلم أخر حدها والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين اه. أي جهة الكفالة في حد الله تعالى وجهة تأخيره (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني خلاف هذا البحث كما مر اه. سم (قوله من هو) أي الحد المتحتم (قوله وينافيه) أي ما بحثه الأذرعي من صحة التكفل المذكور (قوله إن لم يرد الخ) أي الأذرعي بالحد المتحتم حد قاطع الطريق الخ واعتمد المغني والنهاية عدم استثناء حد قاطع الطريق عبارتهما واللفظ للثاني وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين اه. قال ع ش قوله م ر إذا تحتم استيفاء العقوبة كقاطع الطريق اه. (قوله جوابهم الخ) أي بتأويل تكفل الغامدية بإقامة مؤنها اه. كردي (قوله لأنه قد يستحق) إلى قول المتن ثم إن عين في النهاية إلا قوله سواء إلى لأجل إذنه (قوله عليهما) أي على صورتهما إذا تحمل الشهادة كذلك اه. مغني (قوله فيطالب الخ) أي يطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة اه. معنى (قوله ما بقي حجره) أي حجر الولي عليهما قال سم قوله ما بقي حجره يفيد انقطاع المطالبة إذا زال الحجر اه. وقال ع ش شمل قوله م ر ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي غير رشيد وقضية ما يأتي في السفيه أن الطلب متعلق به دون الولي وقد يقال لما سبق إذن الولي استصحب وعليه فيفرق بين الكفالة ببدنه بعد بلوغه سفيها وبين الكفالة به قبل بلوغه إذا بلغ كذلك وخرج بقوله ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي رشيدا أو أفاق المجنون فيتوجه الطلب عليهما وإن لم يسبق منهما إذن اكتفاء بإذن وليهما اه. (قوله وبحث الأذرعي اشتراط إذن ولي السفيه) وهو الأظهر اه. مغني (قوله وهو الذي يظهر ترجيحه) معتمد اه. ع ش وقال سم ينبغي إلا أن يلزم فوات كسب مقصود أو احتيج إلى مؤنة في الحضور فيعتبر إذن الولي مع مراعاة المصلحة اه. ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله لصحة إذنه) لك أن تقول سلمنا ذلك لكنه قد يحتاج إلى المال بناء على ما سيأتي من تعميم وجوب الحضور ويأتي نظير ذلك في العبد أيضا فتدبره والحاصل أنه لو فصل في العبد والسفيه بين احتياجهما إلى المؤنة في حضور محل التسليم وبين عدمها لكان وجها وجيها وينبغي أن مثل الاحتياج إلى المؤنة بالنسبة للعبد تفويت المنفعة اه. سيد عمر (قوله غيره) أي غير الأذرعي (قوله انتهى) أي كلام الغير (قوله وإنما يظهر) أي اعتبار إذن القن لا سيده (قوله ومحبوس بإذنه الخ) عبارة المغني وببدن محبوس وغائب بإذنه كما سيأتي في عموم اللفظ لأن حصول المقصود متوقع وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يصح ضمان المعسر في الحال ولا فرق بين أن يكون في موضع يلزمه الحضور منه إلى مجلس الحكم أم لا حتى لو أذن ثم انتقل إلى بلد بها حاكم أو إلى فوق مسافة العدوي فوقعت بعد ذلك صحت ووجب عليه الحضور معه لأجل إذنه في ذلك اه. (قوله كذلك) أي بإذنه لتوقع حضوره (قوله المال) مفعول الضمان عبارة النهاية لذلك اه. قال ع ش أي لتوقع خلاصه أي من الغيبة بأن يحضر اه. (قوله أكان الخ) الأولى أكان ببلده حاكم حال الكفالة أو بعدها أم لا (قوله لأجل الخ) متعلق بقوله فيلزمه الحضور الخ قول المتن (ميت) أي ولو كان عالما ووليا ونبيا ولا نظر لما يترتب على ذلك من المشقة في حضورهم في جانب الخروج من حقوق الآدميين اه. ع ش (قوله لعدم العلم الخ) عبارة المغني إذا تحمل كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه اه. (قوله ومحله) أي محل صحة كفالة الميت اه. ع ش (قوله لا بعده) يحتمل وإن لم يوار بالتراب وإن لم يسد اللحد بناء على امتناع رجوع المعير حينئذ اه. سم عبارة ع ش المراد بالدفن وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب وينبغي أن مثل الوضع إدلاؤه في القبر ثم رأيته في سم على حج في العارية وعبارته بل يتجه امتناع الرجوع أي في العارية بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر
(٢٦٠)