ما قاله سم ويوجه بأنه إذا أبرأ الضامن برئ وبقي حقه على من عليه الدين فرده منزل منزلة إبرائه، فلا يلزم من عدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كونه لا يرد بالرد اه ع ش. (قوله والفرق بينه وبين الوكيل ظاهر) إذ الضمان من التبرع والتوكيل شبيه بالاستخدام (قوله لجواز أداء) إلى قوله: قال الأسنوي في النهاية (قوله أو ميتا) أي وإن لم يخلف وفاء اه مغني. (قوله معروف) أي إحسان (قوله وهو) أي والمعروف (قوله أشار) إلى قوله: قال الأسنوي في المغني (قوله وذكره) أي وبذكر لفظ دينا فهو بالجر عطفا على حذفه ويحتمل أنه جملة حالية بتقدير قد، (قوله إلى شموله) أي: قول المصنف ثابتا (قوله للعين المضمونة) قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت اللزوم اه سم. (قوله ومنها الزكاة) أي من العين المضمونة فالصورة أن تعلقها بالعين باق بأن لم يتلف النصاب أما دينها فداخل في جملة الدين اه رشيدي، (قوله والعمل) بالجر عطفا على العين رشيدي وكردي عبارة المغني: تنبيه قوله ثابتا صفة لموصوف محذوف، أي حقا ثابتا فيشمل الأعيان المضمونة والدين سواء كان مالا أم عملا في الذمة بالإجارة اه. قول المتن: (ثابتا) قال في التنبيه: ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم اه، وفي شرح العباب عن الروياني عن النص جواز الضمان في المسلم فيه دون الحوالة انتهى اه سم. (قوله ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن به) أي فيطالب به ولا رجوع له إذا غرم اه ع ش. (قوله وإن لم يثبت الخ) عبارة المغني: لا ثبوته على المضمون عنه فلو قال شخص لزيد على عمرو مائة وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة القائل في الأصح ذكره الرافعي في كتبه والمصنف في الروضة اه.
(قوله نظير ما مر في قبض الحوالة) قد يؤخذ من ذلك أنه لو ادعى المضمون عنه أنه أدى الدين الذي اعترف به الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببينة أنه يتبين بطلان الضمان كما في نظيره في الحوالة بخلاف ما لو أنكر أصل الدين وحلف عليه، فإن ذلك لا يقدح في صحة الضمان كما في نظيره من الحال م ر اه سم، وقوله: إنه أدى الدين الخ أي أو انتقل لغيري أو أبرأني المضمون له منه قبل الضمان. (قوله رابعا) أي للثلاثة التي ذكرها هنا وفيما يأتي اه رشيدي عبارة ع ش، قوله: وإنما أهملا رابعا: أي من شروط المضمون عنه واقتصر على كونه ثابتا لازما معلوما، ولو أخر هذا عن بيان الشروط الثلاثة لكان أوضح اه. (قوله لفساده) متعلق لقوله: أهملا (قوله على طرده) أي الرابع (قوله حق القسم للمظلومة) كان التقييد به ليكون ثابتا وإلا فصحة التبرع لا تتوقف عليه على أن في إيراده نظرا لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويمكن دفع ما أورد على عكسه بأن المراد جواز التبرع به في الجملة والزكاة يتصور التبرع بها بعد قبض المستحق لها ودين المعسر يقبل التبرع به عند زوال مانع الاعسار. وأما حق القود والقصاص فلا يقبل التبرع به بوجه لكن من الواضح أن مراد الغزالي قبوله للتبرع بالنسبة لغير مستحقه اه سيد عمر، (قوله كالزكاة) أي كأن تبرع بها المستحقون قبل قبضها لغيره مستحق كغني اه رشيدي عبارة ع ش: الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا ما يشمل عينها بأن كان النصاب باقيا وبدلها بأن كان تالفا اه، وعبارة سم في العباب ويصح ضمان الزكاة والكفارة اه وعبارة الروض. فرع: لو ضمن عنه زكاة