حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٨
أي لدائنه (قوله بدينه) أي بدين عليه للمستأجر (قوله فبان بطلان الإجارة) أي لمخالفتها شرط الواقف اه‍ مغني. قال سم: وكذا إن لم يبن أخذا من اشتراط القبض اه‍، عبارة السيد عمر: إنما ذكره لكونه مفروضا في الحادثة المسؤول عنها، وإلا فالضمان غير صحيح مطلقا اه‍. عبارة ع ش: قوله لبقاء الدين الخ، قضية التعليل أن مثل الوقف غيره وأنه متى كان العوض دينا في ذمة المؤجر أو البائع لا يلزم الضامن شئ لبقاء حق المضمون له في ذمة خصمه، ولعله إنما اقتصر على الوقف لكونه صورة الواقعة التي سئل عنها ابن الصلاح اه‍. (قوله فلم يفوت) أي بطلان الإجارة (عليه) أي المضمون له المستأجر (قوله وقد علم) إلى قوله: والسين في المغني، قوله:
ورد أيضا وإلى قوله: وصورة ذلك في النهاية، إلا قوله: ورد أيضا، وقوله: والسين إلى وفي نسخة، وقوله: بين إلى وأل وقوله: ابتداء أو عما في الذمة (قوله وقد علم) أي الضامن (قدره) فإن جهله لم يصح الضمان اه‍ مغني. (قوله وتسلمه الخ) عطف على جملة علم الخ (قوله المبيع المعين) أي ابتداء أو عما في الذمة أخذا مما يأتي في ضمانه للبائع المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا الخ اه‍ سم. (قوله أو مأخوذ بشفعة) صورته أن يشتري حصة من عقار ثم يبيعها الآخر ويقبض منه الثمن فيضمن شخص للمشتري الثاني رد الثمن إن أخذها الشريك القديم بالشفعة اه‍ ع ش. (قوله كنقص الصنجة) لا يخفى ما في هذا الحل والاخصر الاسبك لنقص ما قدر به كالصنجة (قوله ورد الخ) عطف على خرج المبيع المقدر بالعطف (قوله والسين أفصح منها) وفي المختار:
صنجة الميزان معرب ولا تقل سنجة اه‍ ع ش، عبارة المغني: وهي بفتح الصاد فارسية وعربت والجمع صنج ويقال: سنجة بالسين خلافا لابن السكيت اه‍. (قوله جعل اللام كافا) عبارة النهاية بدل اللام كاف اه‍.
(قوله أو من نوع الخ) الأولى ليظهر العطف أو كونه من نوع الخ (قوله وبين بمستحقا الخ) كأن المراد: ولو بطريق الإشارة وإلا فنحو التلف لا يتناوله منطوق كلامه فليتأمل اه‍ سم. (قوله أو غيره) عطف على استحقاق (قوله ونحو رداءة جنس) عطف على فساد (قوله أو عيب الخ) وقوله الآتي أو نقصه عطف على رداءة جنس (قوله قبل قبض الخ) أي سواء كان تلف قبل قبض المشتري له أو بعده. و (قوله وقد انفسخ الخ) حال من التلف باعتبار تقييده بقوله: أو بعده (قوله بنحو تقايل) أي من خيار الشرط أو المجلس كردي (قوله وأل) إلى قوله: ويصح أيضا في المغني إلا قوله: وحينئذ إلى ولو أطلق، وقوله: ابتداء إلى مستحقا، وقوله: ومن ثم إلى وللمستأجر وقوله: أو الأجير (قوله وما لو ضمن الخ) لعل الأولى الاقتصار على وبعضه المعين ثم في الشمول وقفة لأن اسم الجنس إنما يصدق على أفراد الجنس لا على أجزائها وبعض الثمن من الثاني لا الأول. (قوله بعضه المعين) أي كربعه مثلا أي بخلاف المبهم كضمنت بعضه فلا يصح اه‍ سيد عمر. (قوله وتصوير الخ) عطف على الاعتراض (قوله له) أي لكلام المصنف (قوله وهو) أي ما الكلام فيه (قوله بتأمله) أي تصوير الغير (قوله ولو أطلق الخ) عبارة المغني: ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عدة العيب أو التلف قبل قبض المبيع صح للحاجة إليه ولا يدخل ذلك تحت ضمان العهدة بأن يقول: ضمنت لك عهدة أو أدرك الثمن أو المبيع من غير استحقاق أو غيره مما ذكر ولو خص ضمان الدرك بنوع كخروج المبيع مستحقا لم يطالب بجهة أخرى لو خرج بعض المبيع مستحقا طولب الضامن بقسط المستحق اه‍. (قوله لا ما خرج فاسدا) أي أو تلف أو خرج معيبا أو ناقصا لنحو رداءة. (قوله وصورة ذلك) أي ضمان الدرك أو العهدة للمشتري أو البائع، (قوله منه) أي من الثمن أو المبيع اه‍ كردي. (قوله خلاص المبيع) أي ضمنت لك خلاص المبيع
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425