الخ. (قوله أو شرط كفيل الخ) أي ولا يكفي شرط كفيل الخ، عبارة المغني: فإن قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق فإن شرط في المبيع كفيلا بخلاص البيع بطل البيع لفساد الشرط، وإن ضمن درك الثمن وخلاص المبيع معا صح ضمان الدرك دون خلاص المبيع تفريقا للصفقة اه. (قوله حلف البائع الخ) أي إن ادعى نقص الثمن وقياسه حلف المشتري إن ادعى نقص المبيع ثم قضية التعليل بقوله:
لأن ذمة المشتري الخ أنه لو كان الثمن أو المبيع معينا وشرط كون وزنه أو ذرعه كذا، ثم اختلف البائع والمشتري في كونه ناقصا عما قدر به أن المصدق المشتري إن ادعى البائع نقص الثمن والبائع إن ادعى المشتري نقص المبيع لعدم اشتغال ذمة كل منهما بشئ، فليراجع ثم وذكر ظاهر إن كان الاختلاف بعد تلف المبيع، أو الثمن أما مع بقائهما فيعاد تقدير ما وقع الخلاف فيه بكيله أو وزنه أو ذرعه ثانيا اه ع ش. (قوله أو ثبت بحجة الخ) عبارة المغني: أو قامت بينة اه. (قوله لأنه لكونه في الذمة الخ) هل يصح بعد قبضه كما تقدم في الثمن المعين عما في الذمة اه سم. أقول: قضية التعليل المذكور الصحة ثم رأيت في الكردي ما نصه: قوله إن استحق المسلم فيه أي الذي في الذمة (قوله بخلاف المقبوض) معناه يصح ضمان الدرك للمسلم رأس المال بعد قبض المسلم فيه اه. (قوله ولو اشترى أرضا الخ) قال في شرح الروض: ولو ضمن في عقد واحد عهدة ثمن الأرض وأرش نقص ما غرس أو بنى فيها باستحقاقها فيما إذا اشتراها شخص وغرس فيها أو بنى ثم ظهرت مستحقة يصح ضمان الأرش لعدم وجوبه عند ضمانه العهدة وفي ضمان الثمن قولا تفريق الصفقة والأصح الصحة، ولو من الأرش فقط فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح إن علم قدره، انتهى اه كردي. (قوله وللمستأجر الخ) عطف على قوله: للبائع أي ولصحته للمستأجر اه كردي. أقول: بل هو عطف على قوله: للمسلم إليه الخ (قوله أو الأجير) انظر ما صورته ثم رأيت في سم على حج ما نصه: قوله وللمستأجر أي بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة، وقوله: أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا، وقضيته اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة، فليراجع انتهى. وقد يقال: يكتفى بقبض العين التي تعلقت بها المنفعة اه ع ش. (قوله ويصح أيضا ضمان درك الخ) لعله إنما أعاده مع علمه بما سبق لكونه من كلام الماوردي وتفرع قول أي الماوردي:
فإذا الخ (قوله قبض) نعت دين (قوله أبدل الزيف) أي أخذ المضمون له بدل الزيف وطلبه (من المؤدي) بكسر الدال (وطالب الخ) أي المضمون له (بالنقص أي نقص الصنجة (قوله الضامن) فاعل طلب (قوله في الأولى) أي في مسألة ضمان نحو الزيف (قوله أن يعطيه) أي يعطي المضمون له الضامن المؤدى بفتح الدال (ليبدله) أي الضامن المؤدى (له) أي للمضمون له (قوله لم يعطه، قاله الماوردي) أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار: ولا يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشتري كذا في شرح م ر، وهو خلاف قول الشارح وتخييره الخ، فليتأمل اه سم. وقوله: ويؤخذ الخ عبارة النهاية. قيل: ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار الخ، وفيه نظر لامكان حمل كلامه أي الأنوار على عدم مطالبته قبل وجود الرد المقتضي للمطالبة بالأصالة بل كلامهم صريح في أنه لا بد في المطالبة من رده بعيب أو نحوه مما ضمنه اه. قال ع ش: قوله قبل وجود الرد فالمراد بالرد في عبارة الأنوار فسخ العقد. (قوله وتخييره الخ) أي الماوردي بقوله: أبدل الزيف من المؤدي أو الضامن (قوله رد) أي المضمون له إلى المضمون عنه (قوله لأنه)