حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٩
الخ. (قوله أو شرط كفيل الخ) أي ولا يكفي شرط كفيل الخ، عبارة المغني: فإن قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق فإن شرط في المبيع كفيلا بخلاص البيع بطل البيع لفساد الشرط، وإن ضمن درك الثمن وخلاص المبيع معا صح ضمان الدرك دون خلاص المبيع تفريقا للصفقة اه‍. (قوله حلف البائع الخ) أي إن ادعى نقص الثمن وقياسه حلف المشتري إن ادعى نقص المبيع ثم قضية التعليل بقوله:
لأن ذمة المشتري الخ أنه لو كان الثمن أو المبيع معينا وشرط كون وزنه أو ذرعه كذا، ثم اختلف البائع والمشتري في كونه ناقصا عما قدر به أن المصدق المشتري إن ادعى البائع نقص الثمن والبائع إن ادعى المشتري نقص المبيع لعدم اشتغال ذمة كل منهما بشئ، فليراجع ثم وذكر ظاهر إن كان الاختلاف بعد تلف المبيع، أو الثمن أما مع بقائهما فيعاد تقدير ما وقع الخلاف فيه بكيله أو وزنه أو ذرعه ثانيا اه‍ ع ش. (قوله أو ثبت بحجة الخ) عبارة المغني: أو قامت بينة اه‍. (قوله لأنه لكونه في الذمة الخ) هل يصح بعد قبضه كما تقدم في الثمن المعين عما في الذمة اه‍ سم. أقول: قضية التعليل المذكور الصحة ثم رأيت في الكردي ما نصه: قوله إن استحق المسلم فيه أي الذي في الذمة (قوله بخلاف المقبوض) معناه يصح ضمان الدرك للمسلم رأس المال بعد قبض المسلم فيه اه‍. (قوله ولو اشترى أرضا الخ) قال في شرح الروض: ولو ضمن في عقد واحد عهدة ثمن الأرض وأرش نقص ما غرس أو بنى فيها باستحقاقها فيما إذا اشتراها شخص وغرس فيها أو بنى ثم ظهرت مستحقة يصح ضمان الأرش لعدم وجوبه عند ضمانه العهدة وفي ضمان الثمن قولا تفريق الصفقة والأصح الصحة، ولو من الأرش فقط فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح إن علم قدره، انتهى اه‍ كردي. (قوله وللمستأجر الخ) عطف على قوله: للبائع أي ولصحته للمستأجر اه‍ كردي. أقول: بل هو عطف على قوله: للمسلم إليه الخ (قوله أو الأجير) انظر ما صورته ثم رأيت في سم على حج ما نصه: قوله وللمستأجر أي بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة، وقوله: أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا، وقضيته اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة، فليراجع انتهى. وقد يقال: يكتفى بقبض العين التي تعلقت بها المنفعة اه‍ ع ش. (قوله ويصح أيضا ضمان درك الخ) لعله إنما أعاده مع علمه بما سبق لكونه من كلام الماوردي وتفرع قول أي الماوردي:
فإذا الخ (قوله قبض) نعت دين (قوله أبدل الزيف) أي أخذ المضمون له بدل الزيف وطلبه (من المؤدي) بكسر الدال (وطالب الخ) أي المضمون له (بالنقص أي نقص الصنجة (قوله الضامن) فاعل طلب (قوله في الأولى) أي في مسألة ضمان نحو الزيف (قوله أن يعطيه) أي يعطي المضمون له الضامن المؤدى بفتح الدال (ليبدله) أي الضامن المؤدى (له) أي للمضمون له (قوله لم يعطه، قاله الماوردي) أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار: ولا يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشتري كذا في شرح م ر، وهو خلاف قول الشارح وتخييره الخ، فليتأمل اه‍ سم. وقوله: ويؤخذ الخ عبارة النهاية. قيل: ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار الخ، وفيه نظر لامكان حمل كلامه أي الأنوار على عدم مطالبته قبل وجود الرد المقتضي للمطالبة بالأصالة بل كلامهم صريح في أنه لا بد في المطالبة من رده بعيب أو نحوه مما ضمنه اه‍. قال ع ش: قوله قبل وجود الرد فالمراد بالرد في عبارة الأنوار فسخ العقد. (قوله وتخييره الخ) أي الماوردي بقوله: أبدل الزيف من المؤدي أو الضامن (قوله رد) أي المضمون له إلى المضمون عنه (قوله لأنه)
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425