صح ويعتبر الاذن عند الأداء انتهى اه. (قوله ودين مريض) أي له على غيره اه ع ش. (قوله ودين مريض معسر) الأولى تقديم معسر على مريض أو تأخيره عن ميت ليفيد اعتباره في دين الميت أيضا اه سيد عمر. (قوله مع عدم صحة التبرع) أي من المريض اه ع ش. (قوله وإن لم يجر) إلى قوله: نظير الخ في النهاية إلا أنه أبدل على الأوجه بعلى القديم (قوله لا الديون) عطف على البر الخ (قوله ضمنها على الأوجه) عبارة العباب: فلا يصح ضمان ما لم يثبت كأقرضه ألفا وعلي ضمانه اه، ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج بالصحة ضعيف وعبارة شرح م ر: ولو قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القديم أيضا اه سم، قال ع ش: قوله م ر: أيضا أي كما يصح ضمان ثمن ما سيبيعه لكن عبارة حج قد تقتضي الصحة على الجديد أيضا ثم سرد عبارة سم المارة آنفا وأقرها وكذا يوافقها قول المغني: ويشترط في المضمون كونه ثابتا فلا يصح ضمان ما لم يجب سواء أحرى سبب وجوبه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها أم لا، كضمان ما سيقرضه لفلان وصحح القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه اه. وعبارة السيد عمر: قوله ضمنها على الأوجه صرح في الروضة بأن صحة الضمان في هذه على القديم وهو ظاهر اه. (قوله ويسمى) إلى قول المتن: وهو الخ في النهاية والمغني (قوله ويسمى الخ) أي ما يأتي من التصويرين عبارة المغني: ويسمى أيضا ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع ورده والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن، لأنه مكتوب في العهدة مجازا تسمية للحال باسم المحل اه. (قوله وإن لم يكن) أي الحق اه مغني. (قوله لو خرج عما شرط) أي بأن وجد ما يقتضي الرد اه ع ش. (قوله مطلقا) أي ظاهرا وباطنا (قوله التبعة) أي المطالبة كما قاله الجوهري، ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا نفس التبعة، فالدرك هنا إما بمعنى الثمن أو المبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك وهو الحق الواجب للمشتري أو البائع عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقا ووجه تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك أي إدراك المستحق عين ماله ومطالبته ومؤاخذته به انتهى سم على أبي شجاع اه بجيرمي. قول المتن:
(بعد قبض الخ) المراد بالقبض هنا القبض الحقيقي فلا يكفي الحوالة به كما في سلطان اه بجيرمي. (قوله الآتي) أي في المتن (قوله والمبيع) عطف على الثمن (قوله فيما يذكره) كذا في نسخ القلم بصيغة الغيبة وحق المقام صيغة التكلم كما في نسخ الطبع (قوله لأنه الخ) أي الثمن أو المبيع (قوله وقبل القبض) متعلق بقوله الآتي: لم يتحقق (قوله معه) أي مع القبض (قوله فخرج) أي بقوله: بعد قبض الثمن. (قوله لو باع الحاكم الخ) قال الأذرعي: وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين الذي عليه وضمن الدرك لا يصح، قال: وحاصله أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين انتهى اه رشيدي. (قوله للمدعي بدينه) كل من الجارين متعلق بقوله باع والضمير المجرور للمدعي عبارة المغني وخرج ببعد قبض الثمن ما لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه، وضمن له الدرك شخص إن خرج المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان، قاله البغوي الخ. (قوله فلا يصح أن يضمن له دركه) أي لا يصح ضمان العقار للمشتري اه رشيدي، وهذا هو الظاهر المطابق لما مر عن المغني. وقال ع ش: قوله م ر: أن يضمن له دركه أي الثمن وهو الدين الذي في ذمة الغائب وقضية العلة أن مثل بيع القاضي ما لو باع المدين عقارا أو غيره لرب الدين بماله عليه من الدين اه. ( قوله لعدم القبض) أي قبض الثمن اه رشيدي (قوله ونحوه إفتاء ابن الصلاح) مبتدأ وخبر رشيدي وع ش، أي ونحو المبيع المذكور في عدم صحة ضمان دركه ما تضمنه إفتاء ابن الصلاح بأنه الخ. (قوله لو آجر المدين)