بسبب الصلح في ذمته اه بجيرمي. (قوله ولو بلا إذن) أي للأجنبي في الصلح أي وإن قال لم يأذن لي اه حلبي. (قوله إن قال الأجنبي) أي في صورتي الاذن وعدمه، و (قوله ما ذكر) أي وهو مقر لك بها الخ وليس المراد به وكلني المدعى عليه في الصلح إلخ لقوله: ولو بلا إذن لأنه ينافيه وقوله: أو قال الخ الحاصل أنه إن أذن له في الصلح صح إن قال وهو مقر لك أو نحوه وإن لم يأذن له فيه صح إن قال ذلك أو قال هو مبطل، وهذا ظاهر وقد وقع في بعض الأوهام فهم هذا المقام على غير ذلك كذا في البجيرمي عن الحلبي والشوبري. (قوله عند عدم الإذن الخ) مفهومه أن ذلك لا يكفي عند الاذن والحال هو نظير ما يأتي في العين بقوله: وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره فليحرر، وقد يقال إنما قيد بعدم الإذن لأنه لا حاجة لذلك عند الاذن، لأن الاذن يتضمن الاقرار اه سم. وقوله:
والحال هو نظير ما يأتي الخ فيه أن كلام الشارح هناك صريح في عدم كفاية ذلك في العين مع الاذن كما هنا فما معنى التوقف وطلب التحرير، وقوله: لأن الاذن يتضمن الاقرار يمنعه قول الشارح الآتي وكذا لو لم يقل الخ المراد به الاقتصار على الاذن كما صرح به النهاية والمغني، فالاشكال على حاله إلا أن يفرق بين صلح الأجنبي على الانكار عن الدين وصلحه عن العين عبارة المغني: ويرد على إطلاق اعتبار الاقرار ما لو قال الأجنبي: وكلني في المصالحة لقطع الخصومة وأنا أعلم أنه لك فإنه يصح الصلح في الأصح عند الماوردي وجزم به في التنبيه وأقره في التصحيح ولو قال: هو منكر غير أنه مبطل فصالحني له على عبدي لينقطع الخصومة بينكما وكان المدعى دينا فإن المذهب صحة الصلح، وإن كان المدعى عينا لم يصح على الأصح والفرق أنه لا يمكن تمليك الغير عين مال بغير إذنه ويمكن قضاء دينه ولو صالح الوكيل عن الموكل على عين من مال نفسه أي الوكيل أو على دين في ذمته بإذنه صح العقد، ووقع للآذن ويرجع المأذون عليه بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم لأن المدفوع قرض لا هبة اه.
وفي النهاية ونحوها وقوله: ولو قال إلى قوله: ولو صالح صريح في الفرق المذكور على هذا ففي كلام الشارح احتباك حيث اقتصر في تعليل عدم الصحة في العين فيما إذا لم يقل وكلني الخ، على تعذر التمليك وفيما إذا لم يقل وهي لك الخ على الانكار مع أن كلا منهما موجودة في الصورتين. (قوله بكذا) أي من مال الوكيل (قوله وأما لو لم يقل الخ). تنبيه: يرد على اعتبار المصنف التوكيل ما لو قال الأجنبي: صالحني عن الألف الذي لك على فلان على خمسمائة فإنه يصح سواء كان بإذنه، أم لا، لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز قاله في زيادة الروضة اه مغني. وعلم به مع ما مر عنه آنفا أن صلح الأجنبي عن الدين لا يعتبر فيه الاقرار ولا التوكيل. (قوله في العين) أي وقد تقدم تفصيل في الدين آنفا بقوله: وأما الدين الخ عبارة المغني والنهاية وخرج بقول المصنف: وكلني الخ ما لو تركه وهو شراء فضولي فلا يصح كما مر، وبقوله: وهو مقر لك ما لو اقتصر على وكلني في مصالحتك فلا يصح ولو كان المدعى دينا فقال الأجنبي: وكلني المدعى عليه بمصالحتك على نصفه أو ثوبه فصالحه صح كما لو كان المدعى عينا أو على ثوبي هذا لم يصح لأنه بيع شئ بدين غيره وهذا هو المعتمد كما جزم به ابن المقري تبعا للمصنف خلافا للزركشي ومن تبعه من التسوية بين الدين والعين اه. (قوله ولو كان المدعى به عينا) إلى قوله: أيضا في النهاية والمغني. (قوله أو هي لك) أي أو وأنا أعلم أنها لك (قوله معه) أي مع الأجنبي. قول المتن: (وكأنه اشتراه) أي بلفظ الشراء نهاية ومغني. (قوله مساو) أي قول المصنف وكأنه اشتراه مساو الخ (قوله كما لو اشتراه) أي من المدعي اه سم. (قوله في كل منهما) أي قول المصنف وقول الروضة: وغيرها (قوله من ذلك) أي من قول المصنف: وكأنه اشتراه (قوله بنحو وديعة الخ) عبارة النهاية والمغني: بوديعة أو عارية أو نحو ذلك مما