حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨
نهاية ومغني (قوله فيه) أي في الصرف المذكور. (قوله وفرق الماوردي) قد يناقش في هذا الفرق بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل اه‍ سم. (قوله ما هنا) أي من أن الصرف في المطاعم الخ ليس بتبذير عبارة المغني والنهاية. تنبيه: قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس تبذيرا أنه ليس بحرام، وهو كذلك فإن قيل: قال الشيخان في الكلام على الغارم وإذا كان غرمه في معصية كالخمر والاسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة وجعله في المهمات تناقضا أجيب بأنهما مسألتان فالمذكور هنا في الانفاق من خالص ماله فلا يحرم، والمذكور هناك في الاقتراض من الناس الخ اه‍. قال ع ش: قوله قضية الخ وهل يكره نعم قاله المؤلف م ر وهو ظاهر اه‍. (قوله لأنه) أي العبد (قوله لذلك) أي للتبسط والاسراف في المطاعم والملابس التي لا تليق به. قول المتن: (ويختبر) أي وجوبا اه‍ ع ش. (قوله من جهة الولي) إلى قوله: ومن زاد في النهاية والمغني. (قوله وابتلوا الخ) أي اختبروهم نهاية ومغني (قوله في فعل الطاعات الخ) أي ومخالطة أهل الخير نهاية ومغني (قوله وقد جوزوا للشاهد الخ) انظر فائدة ذلك مع قوله السابق قال ابن الصلاح الخ اه‍ سم وقد يقال إنما المقصود به الاستدلال على قوله أما في الدين فبمشاهدة حاله الخ (قوله وأما في المال الخ) عطف على قوله أما في الدين الخ (قوله والسوقي) إلى قول المتن بما يتعلق بالغزل في النهاية إلا قوله والفقيه إلى المتن إلى قول المتن (ولد التاجر) لعل المراد به التاجر عرفا كالبزاز لا من يبيع ويشتري أخذا من قوله والسوقي اه‍ ع ش (قوله فعطفه الخ) تفريع على تقديره المضاف أي المقدمات (قوله من عطف الرديف) أي بناء على أن المراد بالمماكسة جميع مقدمات البيع والشراء، و (قوله أو الأخص) يعني بناء على أن المراد بها خصوص ما سيذكره الشارح اه‍ ع ش. (قوله وذلك) أي تقدير المضاف (قوله بأن يطلب أنقص الخ) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة النهاية والمغني وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري اه‍. (قوله أنقص الخ) على حذف الخافض أي بأنقص الخ وبأزيد الخ (قوله ويكفي اختياره في نوع الخ) ثم إن ظهر خلافه في غير ذلك النوع تبين عدم رشده اه‍ ع ش.
(قوله أي إعطاؤهم الأجرة) أي التي عينها وليه للدفع للعمال كما لو أمره بتفرقة الزكاة ونحوها وحيث احتاج إلى شراء ما ينفقه عليهم أو استئجار بعضهم على عمل يعمله اشترط أن يكون العقد من وليه اه‍ سم على منهج بالمعنى، وستأتي الإشارة إليه في قوله م ر: وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه الخ اه‍ ع ش. (قوله وولد نحو الأمير الخ) عبارة النهاية والمغني: وولد الأمير ونحوه بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما في الكفاية تبعا لجماعة ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة شهر ثم نفقة أسبوع ثم نفقة شهر وليس ذلك أي دفع النفقة الخ مفرعا على القول بصحة تصرفه لما مر من أنه يمتحن بذلك فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي ويختبر من لا حرفة لأبيه أي ولا له بالنفقة على العيال إذ لا يخلو من له ولد عن ذلك أي العيال غالبا اه‍. (قوله على أتباع أبيه) أي أجناده يعني إعطاءهم وظائفه بقدر مراتبهم اه‍ كردي. (قوله للمضاف إليه) وهو المحترف (قوله واختبر الخ) الاسبك فيختبر حينئذ الخ (قوله ولا ينافيه الخ) أي كون اختبار المرأة من جهة الولي (قوله ينيبهم في ذلك) أي ينيب الولي النساء والمحارم في الاختبار وفي بعض نسخ النهاية يتهم في ذلك قال ع ش: أي لإرادة دوام الحجر اه‍. (قوله وعليه) أي على النص قوله:
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425