في ترتيب الأولياء نهاية ومغني. (قوله وخرج) إلى قوله: أي بالنسبة في المغني والنهاية (قوله فلا ولاية الخ) قال في شرح العباب: لعدم تيقن حياتهم أي الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية، وكان المراد بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة نحو الحفظ والتعهد وفعل المصلحة اللائقة، فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى. وقوله: وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وقوله:
ومثله البقية يشكل عليه صحة الايصاء على الحمل، فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله: ولا ينافيه الخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله: ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على المعتمد وليه بتقدير خروجه اه وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي اه سم. (قوله لهؤلاء) في نسخة له أي للقاضي ولا يناسبها قوله: ولا ينافيه الخ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الايصاء مع اختصاص نفي الولاية بالقاضي اه سم. (قوله لا لحفظ) ينبغي أن يلحق به التصرف فيه عند خوف الهلاك اه سيد عمر ومر عن سم عن شرح العباب ما يصرح به. (قوله ولا ينافيه) أي قوله: فلا ولاية لهؤلاء الخ (قوله كما في النكاح) إلى قوله: وأخذ في النهاية (قوله كما في النكاح) أي قياسا عليه (قوله كالقاضي) أي كتصرفه (قوله ومر) أي آنفا (قوله إذا فقد الخ) أي حسا أو شرعا (قوله أو وجد حاكم جائر الخ) ظاهر إطلاقه ولو نصبه الإمام عالما بجوره (قوله وأخذ منه) أي من قول الجرجاني (قوله على مال غائب) بالإضافة (قوله جاز) أي ووجب بدليل ما بعده ولأنه جواز بعد الامتناع فيصدق الوجوب (قوله ومنه) أي من الحفظ.
قول المتن: (ويتصرف الولي) أي أبا أو غيره (بالمصلحة) أي وجوبا نهاية ومغني. (قوله لقوله تعالى) إلى قوله:
وقال في النهاية والمغني (قوله واستنماؤه الخ) فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة فهل يضمنه أو لا؟ فيه نظر، وقياس ما يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب الضمان، وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدي إلى فساد المال وترك الاستنماء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة اه ع ش. ولعل الفرق هو الظاهر لا سيما على مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة العقار من عدم الضمان خلافا للنهاية ثم رأيت في الجمل ما نصه المعتمد لا ضمان اه. (قوله إن أمكنه) قال القليوبي: ويتصرف الولي وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عنه ولو بأجرة مثلة من مال المحجور عليه أو رفع الامر لحاكم يفعل ما فيه المصلحة وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته فإن نقص عن كفاية الأب أو الجد الفقير فله إتمام كفايته ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم ويمتنع على الحاكم الاخذ