حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤
نادر فيهن اه‍. (قوله ويشترط الخ) عبارة النهاية والمغني وكلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو الخ (قوله للامكان) بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطئ اه‍ رشيدي (قوله ولم يحكم ببلوغه) وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطئ أمته وأتت بولد وهو كذلك نهاية ومغني أي ويثبت نسبه لامكانه ع ش. (قوله فلا يحكم ببلوغه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل اه‍ سم عبارة ع ش: ولو أحس بالمني في قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج حكم ببلوغه وإن لم يجب الغسل لاختلاف مدرك البابين لأن المدار في الغسل على الخروج إلى الظاهر وفي البلوغ على الانزال قاله م ر انتهى سم على منهج اه‍. (قوله على أنه لا يتصور العلم الخ) لا يخفى ضعف هذه الدعوى بل سقوطها لأن العلامة التي يعرف بها المني بعد خروجه ويثبت بها له أحكامه وهي الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه، وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة القطعية ولو سلم عدم التصور المذكور لم يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ لأنه إذا حس بانتقاله فأمسك الذكر مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا حكمنا بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقط، فتأمل ذلك فإنه في غاية الصحة والقوة والله الموفق اه‍ سم بحذف. (قوله تقريبا الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم تعبيره بالاستكمال أنها تحديدية وهو كذلك كما مر وإن بحث بعض المتأخرين أنها تقريبية كالحيض لأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بخلاف المني اه‍ قال ع ش: قوله بعض المتأخرين مراده ابن حج اه‍. (قوله الخشن) إلى المتن في النهاية. (قوله وظاهره الخ) محل تأمل بل ظاهره العكس لأنه إن أريد بالعانة النابت فإسناد النبات إليه حقيقي من إسناد المصدر إلى فاعله وإن أريد بها المحل فإسناد النبات إليه مجازي لأنه مكان النابت فليتأمل سيد عمر وسم. (قوله الأشهر) أي عند أهل اللغة ع ش. (قوله ووقته وقت الخ) مبتدأ وخبر فلو أنبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه اه‍ ع ش.
(قوله بالسن) إلى المتن في المغني إلا قوله: لا من عدم إلى للخبر وقوله فإن البغوي إلى وأفهم وكذا في النهاية إلا قوله: وإن كان إلى والخنثى. (قوله يقتضي الحكم أنه إمارة الخ) وهو الأصح نهاية ومغني. (قوله للخبر الصحيح
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425