حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٥
الخ) تعليل للمتن (قوله فليس بلوغا الخ) ظاهر النهاية والمغني اعتماده عبارتهما وخرج بها شعر اللحية والإبط فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس عشرة سنة وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحو ذلك اه‍ لكن أولها ع ش: وفي الرشيدي ما يؤيده بما نصه قوله م ر:
فليس دليلا للبلوغ أي فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم استكماله الخمس عشرة سنة على نباتهما بل يكتفى بنبات العانة وليس معناه أنه إذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالأولى من نبات العانة ويدل عليه قوله: لندورهما دون خمس عشرة سنة اه‍. (قوله عليها) أي العانة (قوله أمر تعبدي) أي والأصل عدمه (قوله بأحدهما) وهو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة لم يمنع ذلك الحكم ببلوغه خلافا للماوردي أي ما لم يثبت عدم احتلامه اه‍ سم وع ش (قوله إن ثبت) أي بشهادة عدلين نهاية ومغني (قوله احتياطا) عبارة النهاية ويجب تحليفه إذا أراده ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه والصبي لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالأصل، وإنما العلامة وهي الانبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وأيضا فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب مخالفة القياس اه‍. قال ع ش: قوله إذا أراده أي الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم ببلوغه بنبات العانة المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع اه‍. (قوله استعجلته بدواء) مقول القول (قوله إن كان الخ) راجع لقوله ويقبل الخ (قوله لا ذمي الخ) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين نهاية وسم. (قوله ويحل النظر) أي إلى من احتجنا لمعرفة بلوغه نهاية ومغني أي أما المس فلا ولعله لأن معرفة كونه يحتاج إلى حلق تكفي فيه الرؤية ومحل جواز النظر حيث لم يرتكب الحرمة ويمس فإن خالف وفعل فينبغي حرمة النظر لحصول المقصود بالمس ع ش ونقل سم عن شرح العباب أنه ينبغي جواز مسه لتوقف العلم بكونه خشنا عليه الخ ثم رده بأن الظاهر أن المراد بخشونته الاحتياج في إزالته إلى حلق وإن كان ناعما لا الخشونة بالمعنى المشهور وإدراك الخشونة بذلك المعنى لا يتوقف على المس اه‍.
(قوله لسهولة) إلى المتن في النهاية والمغني وشرح المنهج إلا قوله: أو ضرب الرق إلى وما مر (قوله باستعجاله) أي النبات (قوله لأنه يفضي به إلى القتل أو الجزية) وهذا جري على الأصل والغالب إذ الأنثى والخنثى ومن تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك فإن الخنثى والمرأة لا جزية عليهما مع أن الحكم فيهما ما ذكر، ومن تعذرت أقاربه من المسلمين لا يحكم ببلوغه مع فقدان العلة فقد جروا في تعليلهم على الغالب مغني ونهاية وشرح المنهج. (قوله أو ضرب الرق الخ) انظر ما معناه مع كون الأنثى ترق بالأسر قبل البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك شيخ الاسلام أي والنهاية والمغني ذلك اه‍ سم. (قوله وما مر) دخول في المتن. (قوله عليه) أي على ما مر من السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لهما اه‍ مغني. (قوله إجماعا) أي يتحقق البلوغ بالحيض
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425