حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧١
بلغ سفيها سم وع ش. (قوله ولو بغبطة الخ) وإن أذن الولي اه‍ نهاية (قوله وله مثله) أي المحجور عليه لسفه. (قوله فلا ضرورة للصحة الخ) قد يجاب بأن الحاجة قد تدعو كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد لزمه القيمة الأكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل باليسير فإن انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل أمكنه التحيل في فساد العقد حتى لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله المطلوب ما ليس في عدمه فليتأمل اه‍ سم. (قوله هنا) أي في الشراء لاضطرار (فيهما) أي في السفيه والصبي (قوله ولا إجارة نفسه) عطف على ولا شراء ثم هو إلى قوله: وفيه نظر في النهاية (قوله لاستغنائه) أي بماله اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله م ر: لاستغنائه بماله يفيد أن المراد بالمقصود ما يحتاج إليه للنفقة بأن كان فقيرا وبغير المقصود ما لا يحتاج إليه لكونه غنيا لكن المتبادر من المقصود ما يقابل بأجرة لها وقع عادة وبغيره التافه اه‍. (قوله ملحظه) أي النظر كردي (قوله قولهم للولي الخ) عبارة العباب: وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب اه‍، وظاهره أنه لا فرق بين الغني وغيره وبه صرح حج في الفصل الآتي اه‍ ع ش. (قوله ما يفوت على الولي الخ) قد يقال هي وإن فوتت الاجبار لم تفوت مقصوده اه‍ سم، قضيته أنا إن قلنا بصحتها فليس له قبض الأجرة والتصرف فيه اه‍ سيد عمر (قوله ادعياها) أي الماوردي والروياني كردي (قوله ولو بعوض) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني. (قوله ولو بعوض) أي كالكتابة نهاية ومغني. (قوله لصحة الخ) تعليل للتقييد بحال الحياة (قوله ووصيته) أي بالعتق كما هو حق المفهوم إذ الكلام في خصوص الاعتاق اه‍ رشيدي. (قوله ويصوم الخ) أي ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل اه‍ سم.
وهذا اعتمده النهاية وفقا للجمع المذكور لكن لم يرتض به الرشيدي وع ش. (قوله لا قتل) عمدا أو غيره اه‍ ع ش. (قوله إن كفارة الظهار كالقتل) خلافا للنهاية والمغني. (قوله وككفارة القتل كفارة الجماع) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني وشيخ الاسلام قال سم: يؤيده أن سببها فعل أيضا اه‍. وقال: وهو الأقرب لعصيانه به أي بالجماع فاستحق التغليظ عليه بوجوب الاعتاق اه‍. (قوله الآتي) أي في آخر الفصل (قوله أنه يكفر بالصوم الخ) خبر وقضية قول المصنف الخ (قوله فيها إثم) عبارة المغني قال السبكي: وكلما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال لأن سببه فعل أيضا، وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال وهو الأوجه كما قاله شيخنا اه‍. وظاهرها أن الاثم ليس بقيد عبارة ع ش وفي حاشية الزبادي ويكفر في مخيرة بالصوم فقط انتهى ومفهومه أنه يكفر في المرتبة لقتل أو غيره بالاعتاق اه‍. (قوله وبهذا) أي بأن المرتبة التي لا إثم فيها لا يكفر فيها بالاعتاق والتي فيها إثم يكفر فيها بالاعتاق. (قوله في ذلك) أي في الكفارة المرتبة (قوله إذ لا فرق بين كفارة الظهار الخ) أي في التكفير بالاعتاق مع أن سبب الأول ليس بفعل وقد مر خلافه عن المغني في الأول وعن النهاية في الأولين. (قوله ملحق بغيره) انظر المراد بالالحاق مع أن كفارة قتل الخطأ
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425