بلغ سفيها سم وع ش. (قوله ولو بغبطة الخ) وإن أذن الولي اه نهاية (قوله وله مثله) أي المحجور عليه لسفه. (قوله فلا ضرورة للصحة الخ) قد يجاب بأن الحاجة قد تدعو كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد لزمه القيمة الأكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل باليسير فإن انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل أمكنه التحيل في فساد العقد حتى لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله المطلوب ما ليس في عدمه فليتأمل اه سم. (قوله هنا) أي في الشراء لاضطرار (فيهما) أي في السفيه والصبي (قوله ولا إجارة نفسه) عطف على ولا شراء ثم هو إلى قوله: وفيه نظر في النهاية (قوله لاستغنائه) أي بماله اه نهاية. قال ع ش: قوله م ر: لاستغنائه بماله يفيد أن المراد بالمقصود ما يحتاج إليه للنفقة بأن كان فقيرا وبغير المقصود ما لا يحتاج إليه لكونه غنيا لكن المتبادر من المقصود ما يقابل بأجرة لها وقع عادة وبغيره التافه اه. (قوله ملحظه) أي النظر كردي (قوله قولهم للولي الخ) عبارة العباب: وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب اه، وظاهره أنه لا فرق بين الغني وغيره وبه صرح حج في الفصل الآتي اه ع ش. (قوله ما يفوت على الولي الخ) قد يقال هي وإن فوتت الاجبار لم تفوت مقصوده اه سم، قضيته أنا إن قلنا بصحتها فليس له قبض الأجرة والتصرف فيه اه سيد عمر (قوله ادعياها) أي الماوردي والروياني كردي (قوله ولو بعوض) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني. (قوله ولو بعوض) أي كالكتابة نهاية ومغني. (قوله لصحة الخ) تعليل للتقييد بحال الحياة (قوله ووصيته) أي بالعتق كما هو حق المفهوم إذ الكلام في خصوص الاعتاق اه رشيدي. (قوله ويصوم الخ) أي ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل اه سم.
وهذا اعتمده النهاية وفقا للجمع المذكور لكن لم يرتض به الرشيدي وع ش. (قوله لا قتل) عمدا أو غيره اه ع ش. (قوله إن كفارة الظهار كالقتل) خلافا للنهاية والمغني. (قوله وككفارة القتل كفارة الجماع) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني وشيخ الاسلام قال سم: يؤيده أن سببها فعل أيضا اه. وقال: وهو الأقرب لعصيانه به أي بالجماع فاستحق التغليظ عليه بوجوب الاعتاق اه. (قوله الآتي) أي في آخر الفصل (قوله أنه يكفر بالصوم الخ) خبر وقضية قول المصنف الخ (قوله فيها إثم) عبارة المغني قال السبكي: وكلما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال لأن سببه فعل أيضا، وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال وهو الأوجه كما قاله شيخنا اه. وظاهرها أن الاثم ليس بقيد عبارة ع ش وفي حاشية الزبادي ويكفر في مخيرة بالصوم فقط انتهى ومفهومه أنه يكفر في المرتبة لقتل أو غيره بالاعتاق اه. (قوله وبهذا) أي بأن المرتبة التي لا إثم فيها لا يكفر فيها بالاعتاق والتي فيها إثم يكفر فيها بالاعتاق. (قوله في ذلك) أي في الكفارة المرتبة (قوله إذ لا فرق بين كفارة الظهار الخ) أي في التكفير بالاعتاق مع أن سبب الأول ليس بفعل وقد مر خلافه عن المغني في الأول وعن النهاية في الأولين. (قوله ملحق بغيره) انظر المراد بالالحاق مع أن كفارة قتل الخطأ