حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٦
إجماعا (قوله لكنه) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله قبل الطلاق بلحظة) أي حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر، أما لو لم يوجد بعده ذلك فتحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده وبلغت أقل مدة الحمل اه‍ سم عبارة ع ش: قبل الطلاق الخ أي وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ومحل ما ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت وإلا فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع اه‍. (قوله وأمنى بذكره) أي أو أمنى بهما كما هو ظاهر اه‍ رشيدي. (قوله فإن وجد أحدهما) عبارة المغني والنهاية فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه عند الجمهور لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه وقال الإمام: ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالايضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي: وهو الحق وسكت عليه المصنف والمعتمد الأول اه‍. (قوله فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم. (قوله وهذا) أي الانسداد (غير موجود هنا) أي لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا اه‍ سم. (قوله وخالفهم) أي الجمهور الإمام استدل الإمام بالقياس على الايضاح وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب اه‍ سم. (قوله ما لم يظهر خلافه الخ) كان مراده أي الإمام أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل سم وحلبي وشوبري، وهذا هو المفهوم من النهاية والمغني. (قوله وقال المتولي الخ) وفي النهاية والمغني بعد كلام عن الأسنوي مفيد لاعتبار التكرار عند الإمام أيضا ما نصه فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي اه‍. (قوله حسن) أي من حيث المعنى (غريب) أي من حيث النقل اه‍ ع ش، أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر اه‍ رشيدي.
(قوله معا) إلى قوله: قالوا في المغني والنهاية (قوله مع أنه نكرة مثبتة) أي فلا يعم ولذلك مال ابن عبد السلام إلى الوجه القائل بأنه صلاح المال فقط اه‍ مغني، أي وفاقا للأئمة الثلاثة بجيرمي. (قوله وقوعه الخ) خبر ووجه العموم وهنا إشكال لسم أجاب عنه ع ش راجعه. (قوله قالوا الخ) فيه لاتيانه بصيغة التبري إشعار باستشكاله وإن كان منقولا وهو كذلك إذ كيف يحكم بمجرد ندم محتمل مع أنه قد يعم الفسق أو يغلب في بعض النواحي بمظالم العباد كغيبة أهل العلم ومنع مواريث النساء أو غير ذلك وأحسن ما يوجه به أن يقال إذا ضاق الامر اتسع وإلا لأدى إلى بطلان معظم معاملات العامة، وكان هذا هو الحامل لابن عبد السلام على اختباره أن الرشد صلاح المال فقط اه‍ سيد عمر. (قوله ولا يضر) أي في اعتبار صلاح الدين في الرشد (قوله لأن الغالب الخ) علة عدم المضرة (قوله فيرتفع الحجر بها) أي بالتوبة (قوله ثم لا يعود) أي الحجر (قوله ويعتبر الخ) أي كما نقله في
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425