حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧٢
منصوصة اه‍ سم. وقد يقال المراد الالحاق في التعليل وبيان الحكمة. (قوله ولا هبة لشئ من ماله) بخلاف الهبة له لأنه ليس بتفويت وإنما هو تحصيل نهاية ومغني. (قوله بخلاف قبوله لما أوصى له به الخ) أي فيصح كما صرح به الخ. (قوله لكن الذي اقتضاه كلامهما أنه لا يصح) لأنه تصرف مالي وهو المعتمد نهاية ومغني. (قوله وكان الفرق بينه) أي بين عدم صحة قبوله الوصية على ما اقتضاه كلامهما. (قوله أن قبوله الهبة الخ) وأيضا قبول الهبة يشترط فيه الفور، وربما يكون الولي غائبا أو متوانيا فيفوت بخلاف الوصية نهاية ومغني وسم.
(قوله وهو لا يعتد به) أي القبض (قوله إقباضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول (قوله بحضرة من ينتزعها الخ) أي بخلاف إقباضه في غيبة من ذكر فلا يجوز وأطلق النهاية والمغني عدم الجواز. وقال ع ش:
قال في شرح الروض: وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم اه‍. وقضيته ككلام الشارح أن إقباضه الموهوب مع نزعه منه من ذكر يفيد الملك وإن لم يأذن له وليه في القبض. (قوله ولا يضمن واهب الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله سلم إليه) أي لا بحضرة من ذكر اه‍ سم.
(قوله بخلاف من سلم إليه الوصية) فيضمن اه‍ سم زاد المغني والنهاية: إذا صححنا قبول ذلك اه‍. قال ع ش:
وهو الراجح في الهبة دون الوصية اه‍. (قوله لأنه ملكها بالقبول) أي منه على القول به أو من وليه اه‍ سم عبارة ع ش قوله بالقبول أي بقبوله أي على المرجوح والراجح أنه لا يملك ذلك الا بقبول وليه اه‍ أي عند النهاية والمغني والا فظاهره كلام الشارح صحة قبوله الوصية وفاقا للأكثرين فيتملكها بالقبول قول المتن (ونكاح بغير إذن وليه) لأنه إتلاف للمال أو وظنه إتلاف نهاية ومغني قال ع ش قوله لأنه إتلاف إلخ أي بالفعل حيث يزوج بلا مصلحة وقوله أو مظنة الخ أي إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة اه‍ وقوله يزوج لعل صوابه يتزوج (قوله قيد في الكل) قاله الشارح وقال غيره ويعود إلى النكاح فقط وإنما قال الشارح ذلك لأجل الخلاف الآتي وإلا فكلام غيره أنسب أما قبول النكاح بالوكالة فيصح كما قاله الرافعي في الوكالة وأما الايجاب فلا يصح مطلقا لا أصالة ولا وكالة أذن الولي أم لا مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر فيصح الخ أي إذا كان بإذن وليه اه‍ سم على منهج وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة والمغني أنه لا فرق بين إذن الولي وعدمه ويأتي في الوكالة ما يوافقه اه‍ (قوله من رشيد) إلى قوله: وذكر في المغني إلا قوله: في غير أمانة وكذا في النهاية إلا قوله: لكن رد إلى أما لو قبضه. قول المتن: (وتلف المأخوذ في يده) أي قبل المطالبة له برده أما لو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه نهاية ومغني. (قوله في غير أمانة) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها لأن المودع لم يسلطه على الاتلاف اه‍ سم. قول المتن: (فلا ضمان) لكنه يأثم به لأنه مكلف بخلاف الصبي نهاية أي فإنه لا يأثم ع ش (قوله بقيده) أي رشيدة مختارة بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل اه‍ ع ش.
(قوله فاسدا) عبارة المغني بلا إذن اه‍. (قوله لأنه مقصر الخ) عبارة النهاية والمغني: لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته اه‍. (قوله على ما اقتضاه الخ) اعتمده النهاية (قوله وضعفا) أي الغزالي وإمامه (قوله فهو المعتمد) وفاقا للمغني (قوله فتلفت الخ) كما لو استقل بإتلافها نهاية ومغني عبارة سم: وبالأولى إذا أتلفها ولو قبل تمكنه من ردها سم. (قوله أما لو قبضه الخ) هو محترز قوله: من رشيد الخ (قوله أو طالبه بها المالك) شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من الأداء ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مالكها فتنزل منزلة المغصوبة ثم رأيته كذلك في متن الروض اه‍ ع ش. (قوله ثم تلفت) وبالأولى إذا
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425