حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٣
كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ولان الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله: ولان الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله أي الولي بل الظاهر أيضا إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشد نعم سئل شيخنا الشهاب الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو ضده، فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار. وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة شرح م ر أي والخطيب. فروع: الأصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغه السفه ومن لم يعلم فيه ذلك هو الرشد ولو تعارض بينتا سفه ورشد فإن أضافتا لوقت معين تساقطتا ورجع للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه لأن معها زيادة علم ما لم تقل بينة الرشد أنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم م ر اه‍ سم. (قوله لا يستقيم) أي لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد اه‍ سم. (قوله بعيد) لعل وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا المجنون اه‍ سم. (قوله مردود) خبر وزعم الأسنوي الخ (قوله وبأنه لا بعد فيه) من تعليل الشئ بنفسه (قوله اندفع اعتراضها) في اندفاع الأولوية بما ذكر نظر اه‍ سم ونقل النهاية والمغني عن الشيخين الأولوية مع علتها الآتية وأقراهما (قوله لأن الصبي سبب) ينبغي أن يقول لأن الصبا ولعله من تحريف النساخ في الصورة الخطية اه‍ سيد عمر. (قوله إذ من بلغ الخ) تعليل للمغايرة (قوله حكم تصرف السفيه) منه صحة نكاحه بإذن وليه وعدم تزويج وليه إياه بدون إذن منه بخلاف الصبي اه‍ ع ش. (قوله لم يجز لوليه النظر الخ) المعتمد أنه لا يمتنع على الولي التصرف إلا إن علم أنه بلغ رشيدا م ر اه‍ سم. (قوله وهو الخ) أي الشرط (قوله إن بان غير رشيد الخ) هل يكتفى بمجرد عوده إلينا غير متصف بالرشد مع احتمال أنه بلغ رشيدا ثم طرأ له ما يخرجه عن الرشد أو لا بد من ثبوت استصحاب ما ظهر من عدم رشده من حاله قبل البلوغ ينبغي أن يتأمل اه‍ سيد عمر. أقول: قضية قول الشارح السابق للشك الخ الثاني وقضية كلام سم هناك الأول وقد يؤيده إطلاق قول الشارح ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف وما مر عن النهاية والمغني (قوله وإن) أي بأن بان رشيدا أو لم يتبين حاله (قوله وقد ينافيه) أي قوله وإلا فلا (قوله له) أي خطابه لموليه (قوله أضمني) أي صيرني ضامنا اه‍ كردي هذا على أنه من الافعال ويحتمل من الثلاثي أي صر ضامنا عني. (قوله به) أي بواحد من القولين (قوله ويسمى) ظاهره رجوع الضمير إلى الاحد ولا يخفى ما فيه وفي حمل المتن على قوله: أحدهما (قوله قمرية) إلى قوله وقصة الخ في النهاية والمغني إلا قوله: بشهادة إلى قال (قوله تحديدية) حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلغه اه‍ نهاية (قوله رد النبي الخ) أي عن الجهاد (وهم أبناء الخ) أي عرضوا عليه (ص) وهم الخ كردي (قوله وعرضوا) أي في السنة القابلة (قوله فأجازهم) أي في الجهاد. قول المتن: (أو خروج المني) أي لوقت إمكانه نهاية ومغني. (قوله من ذكر) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني (قوله وهو لغة) أي الاحتلام (قوله ما يراه النائم الخ) أي من إنزال المني شوبري. وقيل: مطلقا اه‍ بجيرمي وفي المغني وقيل: لا يكون في النساء لأنه
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425