حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧٠
ضمن اه‍. (قوله لا يحلف ولي الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر. (قوله أنكر الرشد) أي أنكر رشد الصبي بعد بلوغه اه‍ كردي. (قوله به) أي الرشد (قوله وإن لم يثبت) أي ولم يظهر (قوله على بينة برشده) أي وقت التصرف وظاهره ولو كانت شهادة البينة بذلك بعد التصرف (قوله لفقد صلاح) إلى قول المتن: وبحث في النهاية والمغني إلا قوله: ذكر غاية إلى الاحتراز، وقوله: أو نحو الأب إلى لأنه محل الخ وقوله: أثم (قوله إذ حجر الخ) أي لا حجر الصبا إذا الخ (قوله يرتفع بالبلوغ الخ) أي ويخلفه حجر السفه نهاية ومغني (قوله فيليه الخ) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية: فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه اه‍. قول المتن: (وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ) أو غير رشيد ثم رشد فبنفس الرشد نهاية ومغني ونقله سم عن العباب وشرح الروض وقال ع ش: والمراد ببلوغه رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله ولا يتحقق ذلك إلا بعد مضي مدة يظهر فيها ذلك عرفا فلا يتقيد بخصوص الوقت الذي بلغ فيه كوقت الزوال مثلا اه‍. (قوله وقيل: الاحتراز الخ) اقتصر النهاية والمغني عليه جازمين بذلك وقال سم: يجوز كونها مجموع الامرين أعني هذا وما قبله اه‍. (قوله ما تقرر) أي بقوله: لأنه حجر ثبت الخ (قوله أثم) أي إذا تصرف ولعله إذا علم أنه مبذر وأن تصرف المبذر حرام وإن خالط العلماء (قوله ولم يحجر عليه الخ) هذا غير محتاج إليه لأنه محجور عليه شرعا فلا يحتاج إلى حجر الولي إذ لا فائدة فيه اه‍ بجيرمي. (قوله غالبا) وفي النهاية والمغني على المشهور اه‍. (قوله فيه) أي في الجنون (قوله بخلاف التبذير) ولا حجر بشحته على نفسه مع اليسار لأن الحق له والقائل بالحجر به لم يرد به حقيقته بدليل تعبيره بأنه لا يمنع من التصرف، ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لشدة شحه فيمنع من التصرف فيه لأن هذا أشد من التبذير نهاية ومغني. قال الرشيدي وع ش: قوله إلا أن يخاف الخ من تتمة الضعيف اه‍. (قوله وإذا رشد) أي السفيه (قوله يسن له الخ) ولو رأى النداء عليه ليجتنب في المعاملة فعل نهاية ومغني أي ندبا ع ش. قول المتن: (وليه في الصغر) وهو الأب ثم الجد نهاية ومغني وسم.
(قوله وفارق الخ) عبارة النهاية والمغني: والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون اه‍. (قوله بما مر) أي في شرح فوليه القاضي. قول المتن: (ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء الخ) لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر نهاية ومغني. (قوله لغير طعام) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني (قوله حسا) أي بأن حجر عليه الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيدا، و (قوله أو شرعا) أي بأن
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425