حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٩
(أحدهما) أي أحد الصنفين النساء والمحارم. (قوله لكن خالفه التاج الخ) قال ع ش: قوله خلافه وهو قبول شهادة الأجانب اه‍. (قوله دون الزيادة) أي دون الزيادة على الطريق الغالب اه‍ سيد عمر. (قوله ويؤيده) أي الاكتفاء بشهادة الأجانب اه‍ ع ش. (قوله أي بفعله) إلى قوله: قال في النهاية والمغني. (قوله يطلق على المصدر والمغزول) أي والمراد هنا كل منهما (قوله حفظا) أي إن كانت مخدرة، و (قوله وبيعا) أي إن كانت برزة، و (قوله كما تقرر) أي في الغزل من التوزيع (قوله فإن لم يليقا بها) كبنات الملوك.
ونحوهم قول المتن: (عن الهرة) وهي الأنثى والذكر هر وتجمع الأنثى على هرر كقربة وقرب والذكر على هررة كقرد وقردة اه‍ مغني. (قوله وعدم الانخداع) أي عدم تأثرها بالحيلة (قوله قوام الرشيد) أي ما يتحقق به الرشد (قوله أو الأطعمة) عطف على قوله الهرة (قوله وإذا ثبت) إلى قوله: لا ينافي ذلك في النهاية والمغني إلا قوله: استدل إلى قول مالك (قوله حملوه على الندب) ينبغي على مال الزوج لما يغلب فيهن من التصرف في ماله بغير إذنه ولا علم رضاه اه‍ سيد عمر. (قوله على الندب) ندب الاستئذان (قوله واستدل له) أي للحمل كردي (قوله ولم تعلمه) أي لم تستأذن منه (ص). (قوله فلم يعبه) أي (ص) الاعتاق عليها أي فلو كان الاستئذان واجبا لأنكر عليها الاعتاق بلا إذن منه (ص) (قوله وفيه الخ) أي في الاستدلال (قوله إذ قول مالك الخ) يريد أنه لا حاجة إلى ذلك الحمل لأجل خلاف مالك لأن قوله لا ينافي نفوذ التصرف مطلقا لأنه يجوز التصرف في الجملة اه‍ كردي. (قوله وحينئذ) أي حين إذ تزوجت (قوله لا تتصرف الخ) أي لا ينفذ تبرعها بما زاد الخ اه‍ نهاية زاد المغني: فقال له الشافعي: أرأيت لو تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الثلثين ثم بثلث الباقي هل يجوز التصدق الثاني والثالث إن جوزت سلطتها على جميع المال بالتبرع وإن منعت منعت الحر البالغ العاقل من ماله ولا وجه له اه‍. (قوله لا ينافي ذلك) أي عدم عيبه عليها، ولعل وجه عدم المنافاة احتمال عدم زيادة العتق على الثلث وتقدم عن الكردي في الإشارة وتوجيه عدم المنافاة غير ما ذكر. (قوله النوعان) قال في شرح العباب: ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من الجنس الآخر اه‍ سم. (قوله حتى يغلب) إلى قوله: كذا أطلقوه في النهاية والمغني (قوله الولي) عبارة النهاية والمغني: كل ولي اه‍. قول المتن: (وقيل بعده) رد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل نهاية ومغني. قول المتن: (بل يمتحن) والأوجه أنه يختبر السفيه أيضا فإذا ظهر رشده عقد لأنه مكلف نهاية ومغني وسم. (قوله وعلى الوجهين) أي على الأول المعتمد ومقابله (قوله كذا أطلقوه الخ) يظهر أن الوجه الاخذ بإطلاقهم لأنه وإن أدى لاتلافه مغتفر نظرا لما فيه من المصلحة اه‍ سيد عمر. وفيه أن ما استقر به الشارح فيه جمع بين المصلحتين ثم رأيت في ع ش بعد ذكر كلام الشارح ما نصه: وقد تفهم المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا أراد أن يعقد الخ، فإنه ظاهر في أن الولي يكون عنده وقت المماكسة وبه يعلم أنه إن لم يراقبه
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425