حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٧
زيادة الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره مغني ونهاية. قول المتن: (فلا يفعل محرما الخ) أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن: أنه لو فسق الخ وعليه فلا يتحقق السفه إلا بمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ، وحينئذ فالبلوغ على السفه أي بفقد صلاح الدين في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هذا الاقتضاء مراد أم لا؟ اه‍ رشيدي.
ويأتي في هامش قول المصنف وإن بلغ رشيدا الخ عن ع ش ما يفيد خلافه. (قوله بارتكاب) إلى قوله مع جهل المقرض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وإن حرم إلى المتن (قوله بارتكاب الخ) عبارة النهاية والمغني من ارتكاب الخ بمن وهي أحسن وفي سم فرع المتجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله: وامتنع الحكم بسفهه من حيث ترك الصلاة ولو طلبت المرأة مثلا تمكين وليها إياها من المماكسة ليظهر رشدها فتتوصل إلى إثباته بالبينة فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه‍. (قوله مطلقا) أي غلبت الطاعات أولا اه‍ ع ش. (قوله أو صغيرة الخ) عبارة النهاية والمغني والمحلي وشرح المنهج: أو إصرار على صغيرة الخ اه‍. (قوله فلا يؤثر في الرشد) لأن الاخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور نهاية ومغني، أي ما لم يكن متحملا للشهادة ومن الاخلال المحافظة على ترك الرواتب أو بعضها فترد بها الشهادة وليس محرمة ع ش. قال النهاية والمغني: ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يؤثر أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير اه‍. قال ع ش: قوله ففي التحرير للجرجاني والاستذكار للدارمي وقوله إن كان يعتقد حله كالحنفي، وقوله: أو تحريمه كالشافعي اه‍. (قوله أي جنسه) أي وإن لم يكن متمولا اه‍ ع ش. (قوله وسيأتي في الوكالة) أي أنه ما لا يحتمل غالبا نهاية ومغني (قوله في المعاملة) أي ونحوها نهاية ومغني (قوله كبيع الخ) مثال الغبن اليسير (قوله عشرة بتسعة) أي من الدراهم وخرج بها الدنانير لا يحتمل ذلك فيها اه‍ ع ش. (قوله لأنه يدل على قلة عقله الخ) ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة نهاية ومغني وسم. (قوله كما رجحه القمولي) جزم به النهاية والمغني.
قول المتن: (أو رميه) عطف على الاحتمال (قوله ولو فلسا) إلى المتن في النهاية (قوله ويحتمل خلافه) وهو المعتمد، أي فيلحق بالمال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه اه‍ ع ش. قول المتن: (في بحر) أو نار أو نحوهما نهاية ومغني (قوله ولو في صغيرة) الأولى إسقاط في كما في النهاية والمغني، أي كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري اه‍ بجيرمي. (قوله عن خسر الخ) بصيغ المضي المبنية للفاعل عبارة النهاية والمغني: ومراد المصنف بالانفاق الإضاعة لأنه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي المكروه والمحرم إضاعة وخسران وغرم اه‍ وهي أنسب قال ع ش قوله في الطاعة لعله أراد بها ما يشمل المباح اه‍. قول المتن: (إن صرفه) أي المال وإن كثر نهاية ومغني. قول المتن: (ووجوه الخير كالعتق)
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425