مطلقا أي في مطلق التبرع زاد على الثلث أو لا عبارة المغني والنهاية: والمريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث لا دين. قال الزركشي تبعا للأذرعي: وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق والذي في الشرح والروضة في الوصايا عند ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء فلا يزاحمه غيره إن وفى المال جميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل لهم مزاحمته كما لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيته فكلام الزركشي إنما يأتي على هذا اه. قال ع ش: قوله إنما يأتي على هذا قد يقال لا يتعين تفريعه على هذا ويصور كلامه بأنه لو أراد التبرع لغير الغرماء امتنع ذلك إن كان الدين مستغرقا وجاز في قدر الثلث مما زاد على الدين إن كان غير مستغرق فيكون كلامه في غير توفية بعض الغرماء دون بعض ولا تعارض بين المسألتين ثم رأيت في سم على المنهج عين ما قلناه هذا. وأجاب حج بأن تقديم بعض الغرماء مجرد تخصيص لا تبرع فلا يرد على كلامهم انتهى اه. قول المتن: (للمسلمين) أي لحقهم (قوله مر بعضها) وهو الحجر على المفلس والراهن والعبد في معاملة الرقيق اه بجيرمي. (قوله وقد أوصلها الأسنوي الخ) عبارة المغني وأشار المصنف بقول منه إلى أن هذا النوع لا ينحصر فيما ذكره وهو كذلك فقد ذكر الأسنوي أنواع الحجر لحق الغير ثلاثين نوعا غير ما ذكره المصنف فليراجع ذلك من المهمات اه. وعبارة النهاية: فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي: هذا باب واسع جدا لا تنحصر إفراد مسائله اه. قال ع ش: منه أيضا الحجر على السيد في العبد الذي كاتبه والعبد الجاني والورثة في التركة قبل وفاء الدين إلا أن هذه ربما تدخل في عبارة الشيخ وأصله والحجر الغريب والحجر على البائع بعد فسخ المشتري بالعيب حتى يدفع الثمن وعلى السابي للحربي في ماله إذا كان على الحربي دين الحجر، والحجر على المشتري في المبيع قبل القبض وعلى العبد المأذون له لحق الغرماء وعلى السيد في نفقة الأمة المزوجة لا يتصرف فيها حتى يعطيها بدلها ودار المعتدة بالأقراء أو الحمل وعلى المشتري في العبد المشتري بشرط الاعتاق وعلى السيد أم الولد وعلى المؤجر في الدين الذي استأجر شخصا على العمل فيها كصبغ أو قصارة انتهى سم على منهج، ويتأمل ما قاله في مسألة الحجر على البائع بعد فسخ المشتري فإنه بالفسخ خرج المبيع عن ملك المشتري وصار الثمن دينا في ذمة البائع وليس المبيع مرهونا به فما وجه الحجر عليه فيه وكذا في مسألة السبي فإن مجرد سبي الحربي لا يستلزم دخول مال الحربي في يد سابيه فما معنى الحجر فيه اه. وقوله: ودار المعتدة الخ لعل فيه سقطة أصله وعلى الزوج في دار الخ. (قوله لمصلحة النفس) أي نفس المحجور عليه (قوله وذلك) أي الحجر لمصلحة النفس. قول المتن: (حجر الصبي والمجنون) عبارة النهاية والمغني حجر المجنون والصبي (والمبذر) بالمعجمة وسيأتي تفسيره وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده اه، أي فإن المجنون لا يعتد بشئ من تصرفاته أصلا والصبي يعتد ببعض تصرفاته كالاذن في دخول الدار وإيصال الهدية والمبذر يعتد بقبوله النكاح بإذن من وليه ولا يزوجه وليه إلا بإذنه ويصح تدبيره لارقائه ع ش، ولا يخفى أن ذلك نظرا للغالب لما سيأتي أن المجنون الذي له أدنى تمييز كالصبي المميز. (قوله وأما لهما الخ) عبارة النهاية والمغني: وزاد الماوردي نوعا ثالثا وهو ما شرع للامرين يعني مصلحة نفسه وغيره اه، وفيهما قبل هذا عطفا على والعبد لسيده ما نصه: والمكاتب لسيده ولله تعالى اه. قال ع ش هنا ما نصه: المراد بقوله ثم ولله العتق ومصلحته تعود على المكاتب فلا تنافي بين قوله، م ر. ثم لسيده ولله وقوله هنا مصلحة نفسه وغيره.
(قوله والأول) وهو ما لمصلحة الغير (قوله ونقلا عن التتمة الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله أن من له الخ) أي المجنون الذي له الخ نهاية ومغني (قوله كصبي مميز) أي فيما يأتي اه نهاية قال ع ش: قوله فيما يأتي من صحة العبادات وعدم المعاقبة على تركها وغير ذلك كما يفهم من تشبيهه بالصبي لكن مقتضى قول شرح