ع ش. (قوله وصارت مستولدة) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ثبت الاستيلاد قاله السبكي: لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره اه. (قوله وينفق الخ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا كما في اللقيط الأقرب الثاني إن تبين للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الانفاق عليه من بيت المال فيرجع إليه لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه، لأنه لم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل وهذا كالانفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد اه ع ش. (قوله من بيت المال) أي لأن إقراره المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب لأنه بمجرد ثبوته لا يفوت عليه مال وألغى فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال، وينبغي أنه إذا رشد يطالب بالنفقة عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره السابق اه ع ش. (قوله وذلك) أي صحة الطلاق وما عطف عليه (قوله لأنه لا مال الخ) عبارة المغني والنهاية: لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله، وأما الخلع فلانه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى اه. (قوله لا يسلم) أي المال في الخلع اه ع ش. (قوله إليه) بل على وليه أو إليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالاذن ومحله ما لم يعلق بإعطائها كما مر سم وع ش. (قوله الواجبة) أي بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد اه رشيدي عبارة المغني: الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية وأما المندوبة المالية كصدقة فليس هو فيها كالرشيد اه. (قوله إلا في الذمة) والمراد بصحة نذره فيما ذكره ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر نهاية ومغني. قال ع ش: فلا يجوز لوليه صرفه من ماله قبل فك الحجر، وهل يجب على الوارث الوفاء من تركته إذا مات قبل فك الحجر أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول لثبوته في ذمته وعليه أي المراد المذكور فما الفرق بينه وبين نذر الحج بعد الحجر حيث يصح منه ويخرج معه من يراقبه يصرف عليه من ماله إلى رجوعه ولا يؤخر إلى فكاك الحجر عنه، اللهم إلا أن يقال الحج المغلب فيه الأعمال البدنية فلم ينظر إلى الاحتياج إلى ما يصرفه من المال بخلاف نذر غيره فإن المقصود منه هو المال اه. (قوله على ما مر) أي في شرح ولا إعتاق من التفصيل. (قوله أما المسنونة الخ) أشار به إلى أن في مفهوم التقييد بالواجبة تفصيلا اه رشيدي. (قوله كصدقة التطوع) أي ولو من مؤنته اه ع ش، عبارة السيد عمر ظاهره ولو مع إذن الولي وتعيين المدفوع إليه وحضور الولي وهذا مشكل حيث كانت من مال الولي وباشرها نيابة وأي فرق بينها وبين إيصال الهدية اه. (قوله كنذر) أي قبل الحجر اه ع ش. (قوله أنه يفرقها الخ) ومثلها في ذلك النذر كما أشعر به سياقه اه سم، عبارة المغني والنهاية وكالزكاة في ذلك الكفارة ونحوها اه. قال ع ش: قوله م ر ونحوها كدماء الحج والأضحية المنذورة قبل الحج اه. (قوله بإذن وليه) كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه نهاية ومغني. (قوله أن يوكله أجنبي) أي مع المراقبة الآتية اه ع ش. (قوله ذلك) أي جواز توكيل الأجنبي له (قوله بحضرة الولي) أو نائبه نهاية ومغني، فإن لم يحضر الولي ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم بعدم الحضور، لأنه واجب للمصلحة وإلا ضمن ولا بد من الصرف سم على منهج اه ع ش. (قوله لئلا يتلفه) أي أو يدعي صرفه كاذبا نهاية ومغني. (قوله أو سافر) إلى قوله: فيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فإن قصر السفر إلى المتن. وقوله: بعمل عمرة (قوله ولو نذر بعد الحجر) إذا سلكنا به أي النذر مسلك واجب الشرع وهو الأصح نهاية ومغني، أي بالنظر لأكثر مسائله فلا ينافي أنهم سلكوا به مسلك جائز الشرع في بعضها ع ش. (قوله ولو لما أفسده في حال سفهه) هو شامل لما أفسده من التطوع حال سفهه اه ع ش. عبارة النهاية والمغني: ويعطيه الولي نفقة القضاء كما اقتضاه إطلاق كلامه ومقتضى إطلاقهم كما قاله الأسنوي أن الحج الذي استؤجر قبل الحجر على أدائه حكم ما تقدم اه قال ع ش: ويعطيه الولي نفقة القضاء أي ولو تكرر ذلك منه مرارا وأدى إلى نفاذ ماله اه. (قوله أو عمرته) أي الفرض (قوله إن لم يخرج معه الخ) وينبغي أنه يستحق أجرة مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوت خروجه كسبه وكان فقيرا أو
(١٧٥)