حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٣٨
(قوت الخ) أي وسكناه نهاية ومغني، (قوله ومؤن) قد يشمل الكسوة، فلو كان يوم القسمة أول فصل فهل تعطى الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن عبارة الروض وغيره، ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه اه‍، ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا اه‍ سم. أقول: قول المصنف: ويترك له دست ثوب الخ بعد قوله: ويباع مسكنه الخ، وقول الشارح هناك: فتشتري له إن لم تكن بماله صريح في أن المفلس وممونه يعطى كسوة الفصل.
(قوله أو ليلة) إلى قول المتن: وليس في المغني وكذا في النهاية إلا مسألة إلحاق النهار بليلة القسمة، (قوله ونهاره) الأولى تأنيث الضمير، (قوله من نفسه الخ) ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك اليوم أو قبله مقدما به على الغرماء اه‍ مغني. (قوله لم ينفق عليه) أي لا يمونه فيشمل الكسوة والاسكان والاخدام والتجهيز قوله لأنه تعالى أمر الخ) أو بقوله الكريم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (قوله وإنما وجب) إلى قوله: ويوافقه في النهاية، إلا قوله: إنه لا يعتبر إلى أن الايجاب الخ، وإلى قوله: ونظر بعضهم في المغني إلا ما ذكر. (قوله إحياء بعضه) المراد به هنا الأصل لا ما يشمل الفرع، لأن الأصل لا يؤمر بالكسب لنفقة فرعه بخلاف عكسه اه‍ ع ش. (قوله بسبب عصى به) وإن صرفه في مباح كغاصب ومتعمد جناية اه‍ نهاية. (قوله كما اعتمده ابن الصلاح) عبارة المغني والنهاية، كما نقله الأسنوي عن ابن الصلاح ثم قال: وهو الأصح اه‍. (قوله ومنه يعلم الخ) أي من التعليل (قوله وأن الايجاب الخ) عطف على قوله: أنه لا يعتبر الخ (قوله ليس للايفاء الخ) أي وهو حينئذ غير خاص بالمفلس اه‍ رشيدي. (قوله ويوافقه الخ) أي ما اعتمده ابن الصلاح (قوله فإن عجز سأل الخ) أي مع أن السؤال يزري به إن كان من ذوي المروءات اه‍ ع ش. (قوله كمأذون) أي كعبد مأذون له في التجارة، (قوله وإنما يصح الخ) أي قول ابن الرفعة (قوله إن أريد الوجوب الخ) أي وجوب اكتساب المأذون المذكور (قوله وإلا فالقن الخ) أي وإن لم يرد الوجوب مطلقا بل فيما إذا أمره السيد به كما هو الظاهر، فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمأذون، لأن القن مطلقا يلزمه الخ. قول المتن: (والأصح وجوب الخ) قال الشيخان: وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد اه‍، والمراد بإدامة الحجر أن لا يفكه القاضي وبأنه كالمستبعد أنه ينبغي أن يفكه لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآتي. فرع: في شرح م ر: ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسر، فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر، انتهى اه‍ سم. قال ع ش: والرشيدي: قوله م ر لم يبرأ أي وإن بان أن لا مال له لتعليق البراءة وهو لا يصح اه‍. قول المتن:
(وجوب إجارة أم ولده) أي على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروضة وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه انتهى اه‍ رشيدي، زاد البجيرمي: لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان الحاكم قد فك الحجر عنه، فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى اه‍. (قوله نحو أم ولده) قضية زيادة النحو هنا، وفيما بعد أن هنا غير المستولدة والموصى له والموقوف عليه أمرا آخر تجب إجارته ولعله المنذور له منفعتها، واقتصر النهاية على النحو الأول ثم قال: إن إجارة أم الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في كل مديون اه‍.
(قوله ونحو الأرض الخ) ومثل ذلك النزول عن الوظائف، وينبغي أن مثل ذلك رفع اليد عن الاختصاصات إذا
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425