الولادة بشهادة النسوة اه مغني. (قوله كما مر) أي قبيل هذا الفصل بقول المصنف: ولو أقر بعين أو دين الخ (قوله وألحقت بهم) أي بالمماليك الحادثة بعد الحجر (قوله بناء على نفوذ إيلاده) أي وقد مر أنه ينفذ خلافا للنهاية والمغني (قوله بأن حصل) إلى قوله: كذا في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله لهؤلاء) أي لنفسه وممونه (قوله الغير المزري) أي اللائق، أما غير اللائق فكالعدم كما صرحوا به في قسم الصدقات ولو رضي بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه، قال الأذرعي: وكفانا مؤنته اه مغني وأقره ع ش. (قوله بعد الفوات) أي فوات الكسب (قوله وحمله) أي المتن (قوله بالتحصيل) أي بتحصيل ما ليس بحاصل (قوله وبه يرد) أي بالقاعدة والتذكير بتأويل الضابط (قوله بحمل الأول) أي ما اختاره السبكي (قوله ذلك) أي للمفلس الامتناع من الكسب (قوله والثاني) أي ما اختاره الأسنوي قال الرشيدي: هذا لعله بالنسبة إلى ما في المتن خاصة من دست ثوب وما بعده وإلا فمن البعيد أن يترك من ماله لنحو قريبه نحو الكتب إذ هو لا يجب عليه لو كان موسرا لقريبه مثل ذلك، وإنما يجب عليه النفقة والكسوة ونحوهما اه. (قوله لضيق) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فإن فقدها) أي بأن لا تتيسر له من كسبه ولا من بيت المال اه ع ش. (قوله فعلى مياسير المسلمين) ويقوم عليهم بيت المال كما ذكره في شرح العباب اه سم، ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه. (قوله إنه يلزم المياسير الخ) معتمد اه ع ش. (قوله أجرة الخادم والمركوب) وينبغي أن يكون ذلك قرضا على بيت المال اه ع ش. (قوله إلا أن يقال إن أبهة المنصب الخ) صريح في أن المراد بالمنصب منصب الحكم فانظر هل هو كذلك اه رشيدي. وفي القاموس: الأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر والنخوة اه (قوله بهما) أي بالخادم والمركوب (قوله أي لمن عليه الخ) كذا في النهاية والمغني. قول المتن: (ويباع مسكنه الخ) وتباع أيضا البسط والفرش نهاية ومغني. قول المتن: (لزمانته) هي كل داء يزمن الانسان فيمنعه عن الكسب كالعمى وشلل اليدين، انتهى. شيخنا الزيادي اه ع ش. (قوله لها) أي للكسوة (قوله فتشتري الخ) أي الكسوة جرى عليها النهاية والمغني (قوله حال الفلس) كما قاله الإمام نهاية ومغني عبارة سم، قال: أي شيخ الاسلام في شرح البهجة ما نصه: قال الإمام: والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره، قال في الروضة: كأصلها والمفهوم من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك اه، وبما أفهمه كلامهم صريح سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه وهو الأقرب إلى فقه الباب، ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق به رد إلى ما يليق به أو يلبس دونه تقتيرا لم يرد إليه اه. فقول الشارح: ما لم يعتد دونه أي لا على وجه التقتير، وقوله: حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام اه سم. و (قوله ولو كان يلبس الخ) في النهاية والمغني مثله، وقوله: أي لا على وجه الخ صوابه إسقاط لفظة لا، قال الرشيدي: قوله م ر: فوق ما يليق بمثله أي في حال الافلاس ليوافق ما مر وإن كان خلاف الظاهر اه، وفي البجيرمي عن الشوبري أن التقتير ليس بقيد اه. (قوله ودراعة) اسم للملوطة ونحوها مما يلبس فوق القميص وهي بضم المهملة كما في شرح الروض اه ع ش. وفي ترجمة القاموس: الدراعة كرمانة ثوب لا يكون إلا من صوف، (قوله ودراعة) إلى قوله: وادعاء في النهاية والمغني. قول المتن: (وسروال) أي وتكة نهاية
(١٣٦)