(أعيان التركة) كان الأولى أعيان مال المفلس عبارة البصري، قوله: كان ملكهم أعيان التركة فيه أن أموال المفلس تسمى تركة اه. (قوله إن رآه) أي لأن رأي القاضي تمليكهم إياها (قوله منه زوائد) أي من الحيوان المقبوض زوائد منفصلة (قوله أنها ترد الخ) أي الحيوان وزوائده عن الغرماء أي إن وجدت وإلا فبدلها قول المتن: (باعه الحاكم) بخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجر، فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر نهاية وسم، أي كما مر آنفا في المتن. (قوله أو نائبه) إلى قول المتن: وينفق في النهاية والمغني إلا أنهما جزما بالاختصاص الآتي، (قوله على الغرماء) أي على باقي الغرماء نهاية ومغني (قوله عن شراء ماله) أي المفلس، فكان تقديمه من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن مغني ونهاية. (قوله بما باعه بعد الحجر) كأنه لاخراج ما باعه قبل الحجر لامتناعه اه سيد عمر، وقوله: لامتناعه والأولى لأنه كدين ظهر (قوله ولا يكون الحاكم الخ) عبارة العباب وشرحه: وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس، لأنه نائب الشرع اه سم. (قوله الحاكم وجوبا) إلى قول المتن: إلا أن يستغني في النهاية والمغني إلا قوله: أي بالنسبة إلى نعم قوله: وبهذا إلى وعلى ولد سفيه. (قوله بعد طلبه) أي القريب فلو أنفق من غير طلب فهل يضمن أم لا؟ فيه نظر والأقرب عدم الضمان، وأنه لا رجوع عليهم أيضا لأنهم إنما أخذوا حقهم في نفس الامر اه ع ش. (قوله كما اشترطوه الخ) نعم ذكروا أن القريب لو كان طفلا أو مجنونا أو عاجزا عن الارسال كزمن أنفق عليه بلا طلب حيث لا ولي له خاص يطلب له، وقياسه أن يكون القريب هنا كذلك اه نهاية. قال ع ش: قوله لا ولي له خاص أي أو له ولي ولم يطلب فيما يظهر اه. أقول: ويفيده كلام النهاية بإرجاع النفي إلى القيد والمقيد معا. (قوله ومن زوجاته) عطف على من نفسه (قوله ولا يلزم منه) أي من إنفاق زوجاته كنفقة المعسر (قوله لأن الاعسار الخ) عبارة المغني: وينفق على الزوجة نفقة المعسرين على المعتمد خلافا للروياني من أنه ينفق نفقة الموسرين وعلل بأنه لو أنفق نفقة المعسرين لما أنفق على القريب ورد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير المعتبر في نفقة القريب، لأن الموسر في نفقته من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه وبأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف القريب فلا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني اه، وكذا في النهاية إلا قوله: لأن الموسر إلى ولان. (قوله ومماليكه) عطف على زوجاته (قوله أي يمونهم الخ) فيه إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعنى مطلق المؤنة اه سم. وفي المغني ما يقتضي أن ذلك الاطلاق لا على سبيل الحقيقة. (قوله وتجهيزا الخ) وشمل ما ذكر الواجب في تجهيزه وكذا المندوب إن لم يمنعه الغرماء ا ه نهاية. قال ع ش: قوله إن لم يمنعه الخ يفيد أنهم لو سكتوا بحيث لم يأذنوا ولا منعوا أنه يفعل للميت، فليراجع من الجنائز اه. (قوله لمن مات الخ) أي قبل القسمة اه مغني. (قوله ولا يعطيه) أي المفلس لنفسه وممونه (قوله منه) أي من مال المفلس (قوله مطلقا) أي حدث قبل الحجر أو بعده (قوله لأنه لا اختيار له فيه) أي والوطئ وإن كان لكن لا يلزم منه الاحبال اه ع ش. (قوله وإن كان إنما الخ) عبارة النهاية ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه لأنه واجب عليه، فلا اختيار له فيه أيضا اه. (قوله وبهذا) أي بوجوب الاستلحاق (فارق) أي الاستلحاق (قوله عرفا) لعل الأنسب شرعا (قوله وعلى ولد سفيه) بالإضافة عطف على ولده، و (قوله استلحقه) نعت للسفيه، و (قوله من بيت المال) متعلق بأنفق المقدر بالعطف (قوله لالغاء إقراره) أي ولم يكن السفيه كالمفلس حتى ينفق على ولده الذي استلحقه من ماله لا من بيت المال لالغاء الخ (قوله بالمال) أي وبما يقتضيه نهاية ومغني (قوله بخلاف المفلس) فإنه يقبل إقراره على الصحيح وغايته هنا أن يكون قد أقر بدين وإقراره به مقبول ويجب أداؤه، فبالأولى وجوب الانفاق لأنه وقع تبعا كثبوت النسب تبعا لثبوت
(١٣٥)