حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٣٣
أي بغير جنسه (قوله ويرد) أي نزاع الزركشي (قوله وإن لم يحصل الخ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو للحال أو يريد أن هنا مانعا من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر عن شرح العباب سم على حج اه‍ بصري وع ش. (قوله وهم) ويمكن التأويل بجعل تنوين قبض عوضا عن المضاف إليه وجعل المبيع معمولا للتسليم، (قوله لما تقرر) أي في المتن (قوله قبل قبض الثمن) مرادا به لفظه خبر والموافق. (قوله لغريم مفلس) أي لدائنه (قوله على مدينه) أي مدين من ذكر من المفلس والميت. قول المتن: (قسمه) أي على التدريج نهاية ومغني. قول المتن: (ليجتمع) أي ما تسهل قسمته نهاية ومغني (قوله وإن أبى الغرماء وفاقا لهما الخ) عبارة المغني والنهاية: قال الشيخان: فإن طلب الغرماء القسمة ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم والظاهر خلافه والأوجه كما قال شيخنا ما أفاده كلام السبكي من حمل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير، وما في النهاية على خلافه فلو كان الغريم واحدا سلمه إليه أولا فأولا، لأن إعطاءه للمستحق أولى من إقراضه وإيداعه، وهذا بخلاف المديون غير المحجور عليه فإنه يقسم كيف شاء وهو بالنسبة لصحة التصرف.
أما بالنسبة للجواز فينبغي كما قال السبكي أنهم إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور أن تجب التسوية اه‍.
قال ع ش: قوله م ر: وطالبوا أي وإن ترتبوا في الطلب وتأخر الدفع عن مطالبة الجميع، وقوله: م ر وحقهم أي والحال، وقوله م ر: أن تجب التسوية ومع ذلك لو فاضل نفذ فعله لبقاء الحق في ذمته وعدم تعلقه بعين ماله اه‍. (قوله ويقرضه) وكان الأولى الفاء بدل الواو تفريعا على المتن كما في النهاية، (قوله ويقرضه) إلى قوله: وبحث في النهاية وإلى المتن في المغني: إلا قوله: ولا يجب إلى وإلا. (قوله لأن الحظ للمقترض) عبارة النهاية لأنه لا حاجة به أي بالموسر المذكور إليه أي القرض وإنما قبله لمصلحة المفلس وفي تكليفه الرهن سد لها وبه فارق اعتباره، أي الرهن في التصرف في مال نحو الطفل اه‍. (قوله وبحث الأذرعي الخ) وهو بحث حسن ولو اختلف الغرماء فيمن يقرضه أو يودع عنده أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول أولى، فإن تلف عند المودع من غير تقصير فمن ضمان المفلس اه‍ مغني. وقوله: ولو اختلف الخ في النهاية مثله قال ع ش:
قوله من العدول أي ولو من الغرماء اه‍. (قوله من المتن) أي قوله: ولا يسلم مبيعا الخ اه‍ سم. (قوله أيضا) أي مثل بحثه السابق في شرح ولا يسلم مبيعا الخ (قوله الاثبات) أي ولو بعلم حاكم نهاية ومغني، قال ع ش:
وقياس ما يأتي للشارح م ر في الشهادة بالاعسار أنه لا يكفي هنا رجل ويمين ولا رجل وامرأتان، ومن ثم صرح الخطيب في شرحه بأن التعبير بالاثبات إنما يستفاد به زيادة على الشاهدين إخبار القاضي اه‍. (قوله لأن الحجر) إلى قوله: وألحق في النهاية والمغني (قوله لأنهم أضبط من الغرماء الخ) أي وهذه شهادة يعسر مدركها ولا يلزم من اعتبارها في الأضبط اعتبارها في غيره نهاية ومغني. (قوله ولتيقن الخ) عبارة المغني والنهاية قال في الروضة: ولان الغريم الموجود تيقنا استحقاقه لما يخصه وشككنا في مزاحمته وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه له في الذمة ولا تتحتم مزاحمة الغريم فإنه لو أبرأ أو أعرض أخذ الآخر الجميع والوارث بخلافه في جميع ذلك اه‍. قول المتن: (فظهر غريم) يجب إدخاله في القسمة أي انكشف أمره نهاية ومغني، قال ع ش:
قوله فظهر الفاء بمعنى الواو فلا يشترط الفورية، وقوله: إدخاله أي بأن سبق دينه الحجر اه‍. (قوله ولا تنقض القسمة) كان الأولى تقديمه على التعليل كما في النهاية والمغني (قوله فظهر غريم الخ) ولو ظهر الثالث وحصل
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425