حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٣٤
للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان والفاضل يقسم على الثلاثة، نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة له في المال القديم، وتقدم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم مغني ونهاية. وقوله:
لهما في المال القديم وكذا في الحادث على الأصح. (قوله وكان ما أخذه الخ) بتشديد النون عبارة النهاية والمغني: وكان ما أخذه كأنه كل المال اه‍. (قوله فيأخذ الخ) أي مما مع الموسرين (قوله يرجع) ببناء المفعول، و (قوله عليه) أي المعسر نائب فاعله، (قوله قال) أي أبو زرعة (قوله في البابين) أي في الملحق به وهو مال المفلس والملحق وهو التركة (قوله وواضح أنها) أي التركة (قوله فكما هنا) أي في مال المفلس، و (قوله أيضا) أي كظهور الدين بعد اقتسام الورثة التركة (قوله ولو قبض الخ) عبارة المغني والنهاية: ولو غاب غريم وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف، فإن أمكنت مراجعته وجب الارسال إليه، وإن لم يمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس، فإن حضر وظهر زيادة فهو كحضور غريم بعد القسمة، ولو تلف في يد الحاكم ما أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض اه‍.
(قوله على بقية الغرماء) أي ولا على المفلس أخذا من التعليل اه‍ ع ش. (قوله وبه فارق الخ) أي بكون الحاكم نائبا عن الغائب في القبض فارق الخ، و (قوله حقه) أي حق بيت المال اه‍ ع ش. (قوله عاصب) بالعين المهملة وهو الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض، كما يأتي. (قوله فيحسب) أي ما وصل لبيت المال اه‍ كردي. (قوله عدم ولاية الناظر) أي على قبض ما قبضه بخلاف الحاكم في مسألة الغائب اه‍ سيد عمر. (قوله من أقبضه) أي أقبض ناظر بيت المال حقه، و (قوله إلا أن يكون الخ) أي من أقبض الناظر حاكما أو مأذونه فلا يكون طريقا فيه اه‍ كردي. (قوله وهو) أي حقه، أي وصوله (قوله وخرج) إلى التنبيه في المغني والنهاية (قوله كما لو انهدم ما آجره الخ) أي والأجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة (قوله أي مثله) أي مثل الثمن والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين الأولى أن قوله: فكدين الخ تقديره ظاهرا فالثمن المذكور كدين الخ مع أن الفرض أن الثمن تالف، فأشار الشارح إلى الجواب عنه بقوله المذكور: أي مثله الخ، أي فهو على حذف مضاف أي فبدله الشامل للمثل والقيمة والمؤاخذة الثانية في التشبيه في قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة، فأشار إلى الجواب عنه بقوله: من غير هذا الوجه وكلا الجوابين أصلهما للجلال المحلي اه‍ رشيدي. (قوله فيقاسم المشتري الغرماء) أي في الأصل لا في الزوائد المنفصلة أما هي فيفوزون بها بناء على عدم النقض اه‍ ع ش، وفيه وقفة ظاهرة فكيف يفوز الغرماء بالزوائد دون المشتري مع تبين أن الأصل لم يزل عن ملكه، (قوله بلا نقض) أي على الراجح (قوله وذلك) أي قول المصنف فكدين ظهر. (قوله ما تقرر في حله) أي بقوله من غير هذا الوجه وإن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرر اه‍ سم. (قوله تنبيه الخ) كان الأولى أن يقدمه على قول المصنف: ولو خرج الخ (قوله على الثاني) أي المحكي في المتن بقيل (قوله أيضا) أي كالثاني (قوله أو هو في هذا كالأول) أي الضعيف المحكي هنا بقيل بقول في مسألة الفسخ كما يقول الأول فيها من أنه يرفع العقد من حينه، لأن الأول أي عدم نقض القسمة فيما ذكر هو مرجح الجمهور وهم قائلون في الفسخ بما ذكر، فقوله الآتي: كل محتمل أي على هذا الضعيف المحكي في المتن بقيل، و (قوله وعلى الأول الأقرب) مراده بالأول كونه قائلا بأن الفسخ يرفع العقد من أصله لكنه لم يبين ما وجه الأقرب على الضعيف اه‍ سيد عمر. أقول: ولعل وجهه أنه المتبادر من التعبير بالنقض لا سيما مع ملاحظة قياسه على قسمة التركة وإنه عليه يكون للخلاف ثمرة دون الثاني. (قوله يجب) أي الاسترداد قوله:
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425