حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٣٧
ومغني. (قوله وما تحتها) ويقال له القلنسوة ومثلها تكة اللباس اه‍ مغني. (قوله وخف) عطف على قميص (قوله يتعين) خبر ليس، و (قوله إذ الواجب الخ) ظاهرهما التعين والوجوب شرعا فليتأمل، فإن المعتمد أنه إنما يحرم تعاطي خارم مروءة على متحمل الشهادة، وقد يقال المراد بالوجوب والتعين تعين ما يترك له لا بيان أنه واجب عليه استعماله، فإن ذلك مقيد بتحمل الشهادة وعلى كل تقدير فظاهر أن محله في غير وقت المهنة، ثم قوله:
يتعين إلا لمن تختل الخ، يتعين أن يكون صواب العبارة يتعين إلا لمن لا تختل الخ، أو يتعين لمن يختل الخ، وهذا أقعد فليراجع، نعم يمكن أن ليس فعل ناقص وعليه فلا إشكال اه‍ بصري. قول المتن: (ويزاد في الشتاء) أي إن وقعت القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر سم على منهج اه‍ ع ش وشوبري. (قوله جبة محشوة) أو ما في معناها كفروة، لأنه يحتاج إلى ذلك ولا يؤجر غالبا اه‍ مغني. (قوله وفي حق المرأة) عطف على قوله في حق الرجل. (قوله من ذلك) أي مما في المتن والشرح. (قوله مع نحو مقنعة) قال في مختار الصحاح: المقنع والمقنعة بكسر أولهما ما تقنع به المرأة رأسها أي تغطيها به كالفوطة والمدورة والقناع أوسع من المقنعة كالحبرة والملاية، انتهى اه‍ بجيرمي. (قوله وإزار) إن كان مع السراويل فما وجهه وإن كان عوضا عن السراويل إذا كان عرفا لمحلها، ولا يخل بمروءتها فالرجل كذلك حينئذ فما وجه تخصيصه بالمرأة فتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله ويسامح) إلى قوله: وكل ما قيل في المغني، إلا قوله: ويظهر إلى ويترك وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: كما رجحه إلى وقول ابن سريج (قوله بلبد وحصير تافهي القيمة) أي وكساء خليع اه‍ نهاية. (قوله ويترك للعالم كتبه) أن ما لم يستغن بغيرها من كتب وقف كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله وكذا خيل وسلاح جندي الخ) أي المحتاج إليهما نهاية ومغني. (قوله لا متطوع) يعني غير المرتزق بقرينة ما قبله فيشمل من تعين عليه الجهاد حتى يتأدى الاستثناء اه‍ رشيدي. (قوله لا آلة الحرفة) أي لا يترك للمحترف آلة الحرفة عبارة النهاية: وتباع آلات حرفته إن كان محترفا اه‍. قال ع ش: وهو المعتمد اه‍. (قوله وظاهر كلام البغوي خلافه) وهو القياس كذا كان في أصله بخطه رحمه الله تعالى ثم ضرب عليه اه‍ سيد عمر. (قوله وإن قل) أي بخلاف التافه كما يأتي. (قوله على تافه) أي أما الكثير فلا، إلا برضاهم اه‍ مغني. (قوله نص البويطي) أنه يعطى بضاعة اه‍ نهاية. (قوله اشترى له) خبر قوله: وكل ما الخ. (قوله وظاهره) أي ظاهر إطلاقهم (قوله بحث) ببناء المفعول (قوله ذلك) أي ما ذكر من نحو الكتب وكذا ضمير عنه، (قوله أنها لا تبقى) أي الكتب (قوله يحمل على ذلك) خبر وقول القاضي (قوله مما مر) أي في الحج (قوله ويباع) إلى قوله: ومنه في المغني إلا قوله: مطلقا (قوله مطلقا) أي استغني عنه بوقف أولا اه‍ ع ش. (قوله ومن الثياب والورق) أي وجملة من الثياب الخ، و (قوله وصدر البيت) عطف على الدست، و (قوله معربات) أي الدست بمعنى الصحراء والدست بمعنى جملة الثياب والدست بمعنى جملة الورق، والدست بمعنى صدر البيت معربات من الفارسي. (قوله بأن هذا) أي استثناء الايمان، (قوله فلا مدخل للقياس فيه) لعل مراد القائل بما ذكر التنظير لا القياس إذ يبعد صدور مثل هذا ممن ينسب إلى العلم ويدل عليه حديث البطاقة وما وجه به من أن الايمان لا يقابله إلا الشرك والمؤمن مطهر منه اه‍ سيد عمر. قول المتن
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425