حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٤١
أي الذهب والفضة، قال: لا، قال: فهل رافقتهما في السفر الذي يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال، قال: لا، قال:
فاذهب فإنك لا تعرفهما لعلك رأيتهما في الجامع يصليان قليوبي. ثم قال لهما: ائتياني بمن يعرفكما اه‍ بجيرمي.
(قوله ومخالطة الخ) عطف على جوار والواو بمعنى أو، (قوله لأن غيرهم) أي غير المحارم (قوله لا يطلعون) أي الغير والجمع باعتبار معنى الغير، كما أن الافراد في عنده، وفي يكاد يقطع باعتبار لفظه. (قوله نحو الزوج الخ) أي من أقاربها أو أقارب زوجها بل من الأجانب لمصاحب لها سفرا أو إقامة مع محرمها مثلا. (قوله ويعتمد قول الشاهد أنه الخ) وفاقا للمنهج والنهاية وخلافا للمغني عبارته، فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله اعتماد، قوله: إنه بها كذا نقلاه عن الإمام وهو صرح بذلك عن الأئمة وذكر الشيخان في الكلام على التزكية أن القاضي لا بد أن يعرف أن المزكى من أهل الخبرة أو أن يعرف من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد وجودها، قال الأسنوي: وينبغي أن يكون هذا مثله، انتهى وهو ظاهر اه‍. (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله شاهد الاعسار) وهو اثنان كما مر نهاية ومغني (قوله مع ما يأتي) أي من نحو قوله : لا يملك إلا ما يبقى له الخ. (قوله وينبغي أن لا يكتفى منه بالاجمال الخ) وفاقا للنهاية والمنهج خلافا للمغني عبارته بل يجمع بين نفي وإثبات، فيقول كما قال الشيخان وهو معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه، قال البلقيني: وهذا غير صحيح، لأنه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر كأن يكون له مال غائب بمسافة القصر فأكثر، ولان قوت يومه قد يستغني عنه بالكسب وثيابه بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك، فالطريق أن يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شئ من هذا الدين، أو ما في معنى ذلك، انتهى وهو حسن اه‍. (قوله ولو ادعى) إلى قوله: ونحو محجور الخ مكرر مع قوله السابق: ولا يحلف معها الخ، فلو كان قدم قوله: ونحو محجور إلى وأفتى الخ إلى هناك كما في النهاية والمغني لاستغنى عن قوله المذكور وسلم عن التكرار. (قوله ولو ادعى) إلى قوله: وتبعه زاد النهاية والمغني عقبة ما نصه: ولو وجد في يد المعسر مال فأقر به لشخص وصدقه أخذه منه ولا حق فيه للغرماء ولا يحلف المعسر أنه ما واطأ المقر له على الاقرار، لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل إن كذبه المقر له أخذه الغرماء ولا يلتفت إلى إقراره به لآخر لظهور كذبه في صرفه عنه، وإن أقر به لغائب انتظر قدومه فإن صدقه أخذه وإلا أخذه الغرماء ولو أقر لمجهول لم يقبل منه كما اقتضاه كلامهم وصرح به الروياني وغيره والظاهر، كما قال الأذرعي: أن الصبي ونحوه كالغائب نعم إن صدقه الولي، فلا انتظار اه‍. (قوله ولو تعارضت الخ) عبارة النهاية والمغنى ولو تعارضت بينتا إعسار وملاءة بأن كانت كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرى فشهدت أنه في الحال على خلاف ما شهدت به، فقد أفتى ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخرة منهما، وإن تكررت إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة ولا تكاد بينة الاعسار تخلو عن ريبة إذا تكررت اه‍. قال ع ش: قوله يعمل بالمتأخرة وهي بينة اليسار على ما يفيده، قوله : ولا تكاد الخ وإن كان قوله يعمل بالمتأخرة منهما صادقا ببينة اليسار والاعسار وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه إن لم يعرف له مال قدمت بينة اليسار، وإن عرف قدمت بينة الاعسار اه‍. (قوله نص) أي الشافعي رضي الله تعالى عنه. (قوله نص في الشاهد) إلى قوله: انتهى زاد النهاية عقبه ما نصه: قال الزركشي فليكن أي تمحيض النفي هنا مثله اه‍ عبارة البجيرمي على المنهج قوله: لأنه كذب أي ومع ذلك لو محض النفي كفي وثبت الاعسار إذ غايته الكذب والكذبة الواحدة لا ترد الشهادة بها كذا اعتمده م ر اه‍. (قوله بأن الخ) متعلق بالشاهد، و (قوله على أنه الخ) أي الشاهد متعلق بقوله: نص (قوله أخطأ المعنى) أي في أدائه (قوله ولم ترد شهادته) أي يستفسر عن معنى النفي الذي ذكره اه‍ ع ش. (قوله تهورا) تهور الرجل وقع في الامر بقلة مبالاة اه‍ قاموس.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425