ع ش: وهو المعتمد. (قوله بذينك) أي بثمن المثل ونقد البلد سم ونهاية ومغني. (قوله وجب الصبر) أي إلى أن يوجد من يأخذه بذلك لا يقال التأخير إلى ذلك قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه، لأنا نقول الغالب عدم الطول لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه اه ع ش. (قوله واعترض) أي إفتاء المصنف (قوله وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا خلاف) معتمد اه ع ش. (قوله بناء على أن القيمة وصف الخ) إنما بناه على هذا لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه، أما بناؤه على أنها ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر، كما أشار إليه بقوله م ر: فإن قلنا الخ اه رشيدي. (قوله وهذا الخلاف) أي الخلاف في تفسير القيمة، (قوله انتهى) أي قول ابن أبي الدم. (قوله وأجيب بأن الراهن الخ) أقره النهاية والمغني قال ع ش والرشيدي فرقه م ر: بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن ابن أبي الدم أي من وجوب الصبر في الرهن الشرعي دون الجعلي، فليراجع. واعتمد حج التسوية بينهما في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب اه. وقوله: في وجوب الصبر الخ أي إذا لم يدفع فيه شئ أو دفع فيه شئ بعد النداء والاشهار ورجيت الزيادة بلا تأخير عرفا وإلا فيما انتهى إليه ثمنه في النداء، وإن كان دون ثمن مثله في غالب الأوقات خلافا لما يوهمه قوله بثمن المثل. (قوله وحمل الخ) عطف على الاستواء، و (قوله وكلام ابن أبي الدم) عطف على الافتاء (قوله أن القيمة الخ) بيان للأظهر، و (قوله أن المعتبر الخ) خبر إذ الظاهر، (قوله ويجري ذلك) أي جواز البيع بما يرغب به وقت إرادته، (قوله عليه) أي على من ذكر من الممتنع عن الأداء واليتيم والغائب (قوله في قن كافر) بالإضافة، (قوله أسلم) أي القن (قوله لاندفاع الضرر) أي حقارة الاسلام (قوله بالحيلولة الخ) أي بتسليم العبد لمسلم (قوله وأفتى السبكي الخ) عطف على قوله: ويجري ذلك الخ وتأييد له (قوله من استوائهما) أي المرهون ولو شرعا ومال المفلس (قوله اعتماد الفرق) أي السابق بقوله: وأجيب الخ (قوله فيه) أي في البيع لوفاء الدين والجار متعلق بجرى (قوله وفي بيع الخ) عطف على قوله: فيه (قوله وإن كان دون ثمن مثله الخ) أنظره مع قوله السابق: لأن هذا هو ثمن مثله اه سم، وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب الأوقات عبارة ع ش. قوله: وإن كان الخ، وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله: للضرر الخ، أو أنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ينافيه، لأن الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا اه، وهذا الثاني هو الظاهر المتبادر. (قوله ويشترط في ذلك)
(١٣١)