حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٢٥
كما مر. (قوله مطلقا) أشار به إلى ما صرح به غيره أن قول المتن وجب قبل الحجر صفة للدين فقط. (قوله مطلقا) أي ولو كانت العين وجبت أي ثبتت للمقر له عند المفلس بعد الحجر كان غصبها بعده اه‍ بجيرمي. قول المتن: (وجب) أي ثبت اه‍ سم. (قوله ذلك الدين) إلى قوله: لكن اختير في النهاية والمغني. (قوله أو نحو كتابة) لعله أدخل بالنحو حفر بئر بتعد مثلا (قوله سبقت) الأولى وجدت (قوله بنحو معاملة) أي كإتلاف ونحوه نهاية ومغني (قوله وإن لم يلزم الخ) كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار نهاية ومغني. قول المتن: (فالأظهر قبوله) والفرق بين الانشاء والاقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والاقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الديون بنكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره نهاية ومغني. (قوله العين) أي فيتقدم بها، و (قوله ويزاحم في الدين) أي فلا يتقدم به اه‍ سم. (قوله لأن الضرر) تعليل للمتن. (قوله ولكن اختير المقابل الخ) عبارة المغني. قال الروياني في الحلية: والاختيار في زماننا الفتوى به لأنا نرى المفلسين يقرون بزماننا للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم وهذا في زمانه فما بالك بزماننا اه‍. (قوله فيجابون لتحليفه) منعه م ر اه‍ سم، واستقرب ع ش كلام الشارح. (قوله لتحليفه) أي المقر له أن المقر صادق في إقراره ع ش. (قوله زاحمهم الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله إسنادا مقيدا) إلى قول المتن: وإن قال في النهاية والمغني إلا قوله: ويصح إلى أو أقر. (قوله لتقصير معامله) أي في صورة التقييد و (قوله ولان الاطلاق الخ) أي في صورة الاطلاق (قوله أن يريد) أي المصنف بقوله: أو مطلقا (قوله وهو إسناد ما الخ) فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل أو دين جناية قبل، وإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة نهاية ومغني. (قوله ومحله) أي التنزيل على إسناده لما بعد الحجر كردي (قوله إن تعذرت مراجعته) كأن مات أو جن أو خرس اه‍ بجيرمي.
(قوله في مسألة المتن) أي في الاطلاق عن التقييد بمعاملة أو غيرها. قول المتن: (قبل) أي فيزاحمهم المجني عليه (قوله ومثله) أي مثل دين الجناية (قوله لم يقبل) أي في حق الغرماء. (قوله وبطل ثبوت إعساره) لا ينبغي أن يفهم من بطلان ثبوت الاعسار بطلان الحجر أو انفكاكه، فإنه لا وجه لذلك لأن إقراره بالملاءة أو ثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروها بعده، ولو فرض وجودها قبل فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرحوا به، كما أنه لا يقتضي انفكاكه كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي أن يكون من فوائد بطلان ثبوت الاعسار أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الاعسار ولهم حبسه وملازمته إلى وفائه، وإن كان الحجر باقيا لأنه لا ينفك إلا بفك القاضي اه‍ سم، ووافقه ع ش والحلبي. (قوله بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء) معناه كما ظهر لي ثم رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ونحبسه عليها، ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو محبوس لهم من أمواله ولا يزاحمهم المقر له وإلا فظاهر الحمل لا يتأتى مع قول ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره اه‍ رشيدي. (قوله لحق المقر) أي فيطالب بقدر ما أقر به اه‍ ع ش. (قوله لا لحق الغرماء) أي فلا يفوت
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425