حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٢٤
التصرف (قوله لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه) كالمرهون ولأنه محجورا عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه نهاية ومغني. (قوله نعم) إلى قوله: وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فيما إلى فيما. (قوله بأن يصرفه فيها) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة وتصدق وهو متجه، وينبغي أن يجري هذا التقييد في نحو ثياب بدنه أيضا اه‍ سم. عبارة ع ش: قضية الاستثناء أي لما دفعه الحاكم للنفقة أنه لو صرفه في غير ذلك لم يصح وقياس ما سيأتي من صحة تصرفه في نحو ثياب بدنه صحة تصرفه في ذلك اه‍ وعبارة البجيرمي عن القليوبي، قال الأذرعي: وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان قليوبي وفي الحلبي والحفني مثله اه‍. (قوله وتدبيره الخ) عطف على قوله: تصرفه (قوله وكذا إيلاده) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد عدم نفوذ إيلاده اه‍. قال ع ش: ومع ذلك أي عدم النفوذ يحرم الوطئ عليه خوفا من الحبل المؤدي إلى الهلاك، وظاهر أن محله حيث لم يخف العنت وأن الولد حر نسيب اه‍. (قوله غيره) أي غير السبكي (قوله مدين مفلس) بالإضافة (قوله أقبضه) أي أقبض المدين المفلس (قوله مذهبه) أي الحاكم (ذلك) أي جواز إقباض دين المفلس له، (قوله كله) إلى قوله: وحذفه في النهاية والمغني. قول المتن: (لغرمائه) ولو باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح نهاية ومغني. قول المتن: (بدينهم) أو بعين نهاية ومغني (قوله بدينه) أي أو بعضه (قوله بالأولى) محل تأمل (قوله لبقاء الحجر عليه) عبارة النهاية والمغني لأن الحجر يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر اه‍. (قوله أما بإذنه) إلى قول المتن: ولو أقر في المغني إلا قوله: ويصح أن يكون وكذا في النهاية إلا قوله: وإلا لم ينفذ إلى المتن (قوله أما بإذنه الخ) محترز قوله: إن لم يأذن فيه الحاكم اه‍ ع ش.
(قوله فيصح الخ) قال في شرح العباب: وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ثم نقله عن الماوردي اه‍ سم.
(قوله فلو تصرف في ذمته الخ) محترز قوله السابق: في أمواله الخ. قول المتن: (ويصح نكاحه) أي لكن إن كان المهر معينا فسدت التسمية ووجب مهر المثل اه‍ ع ش. (قوله وإلا لم ينفذ) أي بأن كان المفلس المختلع زوجة أو أجنبيا اه‍ سم. (قوله من الزوجة والأجنبي) أي المفلس اه‍ مغني. (قوله بالعين) أي بعين مال الزوجة أو الأجنبي. وأما في الذمة ففيه الخلاف في السلم اه‍ مغني. (قوله أي طلبه الخ) عبارة النهاية والمغني أي استيفائه القصاص، وإذا طلبه أجيب اه‍، وهي أحسن. قال ع ش: قوله أي استيفائه الخ إشارة إلى أن مراد المصنف بالاقتصاص ما يشمل استيفاءه بنفسه من غير إذن فيه وطلب من الحاكم اه‍. (قوله وإسقاطه القصاص) أي فهو من إضافة المصدر لفاعله اه‍ سم، أي ومفعوله محذوف. (قوله من إضافة المصدر لمفعوله) اقتصر عليه النهاية والمغني ووجهه ع ش بإيهام الإضافة للفاعل اللازم لها حذف المفعول التعميم المقتضي لجواز إسقاطه الدين وهو فاسد اه‍. (قوله ولو مجانا) وإنما لم يمتنع العفو مجانا لعدم التفويت على الغرماء إذ لم يجب لهم شئ، وقياس ما يأتي من وجوب الكسب على من عصى بالدين أنه إذا عفا هنا عن القصاص وجب أن يكون على مال لأنه كالكسب الواجب عليه، لكن لو عفا مجانا احتمال الصحة مع الاثم كما اقتضاه إطلاقهم اه‍ ع ش. (قوله عينا) أي أصالة وأما الدية فبدل منه، (قوله واستلحاقه الخ) وينفق على من استلحقه كما سيأتي اه‍ سم. (قوله ونفيه ولعانه) عبارة النهاية والمغني: ونفيه باللعان اه‍. (قوله وإجازة وصية) أي لمورثه أي لأنها تنفيذ على الأصح،
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425