حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
أي المفلس (قوله عن بينة بملكه) أي لو باعه الحاكم، و (قوله على ما مر) إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة اه‍ سم. (قوله على ما مر) أي في أول الفصل بقوله: ولا يتولى الخ (قوله وندبا أيضا) أي وليبع ندبا الخ ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون اه‍ مغني. (قوله كما لو استدعى الخ) قضية صنيعه جواز الاستدعاء حينئذ، وظاهر المغني وصريح النهاية أنه واجب عبارة الثاني، ولو كان في النقل إليه مؤنة كبيرة ورأي استدعاء أهله أو ظن الزيادة في غير سوقه فعل، أي وجوبا كما هو ظاهر اه‍. وفي الأول مثلها إلا قوله م ر: أي وجوبا الخ. (قوله نعم لو تعلق بالسوق غرض الخ) يظهر أن منه ما إذا غلب على ظنه الزيادة على ما يدفع فيه في غير سوقه كما هو الغالب لكثرة الراغبين فيه اه‍ بصري. (قوله غرض ظاهر) أي للمفلس أو للغرماء كرواج النقد الذي يباع به فيه اه‍ ع ش. قول المتن: (بثمن مثله) أي فأكثر نهاية ومغني (قوله لأنه) أي البيع بما ذكره (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل وجوب العمل بالمصلحة (قوله لو رآها) أي المصلحة إلى قوله: وما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله: ومثلهما الغبن الفاحش. (قوله على ما قاله المتولي) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم. (قوله ومثلهما الغبن الفاحش) أي كما قاله ابن الملقن: وقد يفرق بأن الفائت فيهما مجرد صفة وفيه قدر مع احتمال ظهور غريم اه‍ سم. عبارة ع ش: سئل م ر عن ذلك فمال إلى المنع وفرق بينه وبينهما بأنه لم يفت فيهما إلا صفة والفائت هنا جزء فيحتاط فيه ما لا يحتاط فيهما اه‍. وعبارة شيخنا الزيادي: قوله نعم الخ وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ما قبله انتهى، والأقرب الأول. وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه والقاضي إنما يتصرف بها وفي سم على حج ما يوافقه اعتراضا على حج، وعليه أي قول حج فلو تبين له غريم فهل يثبت بطلان البيع، أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول اه‍. (قوله ونظر فيه) أي فيما قاله المتولي سم ونهاية ومغني (قوله لاحتمال غريم آخر) أي بطلب دينه في الحال اه‍ نهاية. (قوله وما يأتي الخ) عطف على قوله: إن الأصل الخ (قوله في عدم احتياجهم) أي في تعليله، و (قوله بأن الخ) متعلق ببينة (قوله لا يجوز للحاكم أن يوافقهم) لعل صورة المسألة أن القاضي أذن لهم أولا إذنا مطلقا في البيع من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير مراجعته ثانيا، وعليه فلا يقال إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل، وإن كان بإذن منه فقد وافقهم، ثم رأيت في سم ما يؤخذ منه تصوير المسألة بذلك اه‍ ع ش، عبارة سم: قوله لا يجوز للحاكم الخ امتناع موافقته أعم من منعه اه‍. (قوله أخذا مما يأتي في فرض مهر المثل الخ) قال في شرح العباب: ويرد بأن الذي يأتي أن الحاكم لا يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت الزوجة به والذي هنا نظير هذا إلى أن قال: فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه من خلاف ذلك انتهى اه‍ سم. (قوله ولو ظهر) إلى قوله: ويرد في النهاية والمغني إلا قوله: أي إلى بالثمن وقوله: وهذا الخلاف إلى وأجيب (قوله هنا) أي في بيع مال المفلس (قوله زمن الخيار) أي خيار المجلس أو الشرط (قوله فكما مر في عدل الرهن) أي من أنه يجب الفسخ وإلا انفسخ بنفسه كردي نهاية ومغني، قال
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425