حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٢٩
محل ولايته بل يكتب لقاضي بلد المال ليبيعه، وقضية قوله السابق: ولو بغير بلده له خلافه لتسويته بين المفلس والممتنع إلا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية على ماله وإن كان ببلد آخر والطريق في بيعه أن يرسل إلى قاضي بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضي بلد المال اه‍. (قوله ومر الخ) أي في الرهن اه‍ كردي. (قوله أن غير المفلس) إلى قوله: وألحق بهما في النهاية والمغني (قوله بل له الخ) أي للحاكم اه‍ كردي (قوله وإجباره عليه) أي إكراه القاضي الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا اه‍ نهاية، أي سواء زاد على الدين أم لا؟ رشيدي. (قوله أحدهما) أي بيع القاضي وإجباره نهاية ومغني، (قوله مكاتب حجر عليه) وصورة الحجر على المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم الكتابة ومعاملة السيد، فيتعدى الحجر إليهما تبعا اه‍ ع ش. (قوله وجناية) عطف على المعاملة، و (قوله ونجوم) على الدين (قوله ومرتهن ومجني عليه ومستحق حق فوري) عطف على مكاتب اه‍ كردي، (قوله لنحو قصارة وخياطة) يعني أن للقصار والخياط حبس الثوب حتى يقبض أجرته فيقدم بأجرته من ذلك الثوب على الغرماء اه‍ كردي. (قوله ومستحق حق الخ) هل هذا على إطلاقه أو مبني على مختار الشارح من جواز الحجر لحق الله الفوري مطلقا، وقد مر فيه خلاف للنهاية والمغني وتفصيل لسم. (قوله وعليه دين معاملة) لعل مراده لغير السيد أخذا من التعليل الآتي. (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله: كما بعد الموت (قوله ما يسرع الخ) عبارة النهاية: ويقدم حتما ما يخاف فساده ويقدم عليه ما يسرع له الفساد ولو لم يكن مرهونا لئلا يضيع ثم المرهون والجاني لتعجيل حق مستحقهما اه‍. قال ع ش: قوله والجاني الواو فيه بمعنى ثم كما يفهم من كلامه م ر بعد وفي بعض الهوامش لابن حج تقديم الجاني على المرهون وهو الموافق لما في الطلب اه‍. (قوله كهريسة وفاكهة) الأول مثال للأول، والثاني للثاني.
(قوله ثم ما تعلق بعينه الخ) إلى قول المتن: وليبع في النهاية إلا قوله: ندبا وكذا في المغني إلا قوله: بفتح عينه ويجوز ضمها. (قوله إلا المدبر) وينبغي أن مثله المعلق عتقه بصفة اه‍ ع ش. (قوله ندبا) وفي البجيرمي عن الحلبي وجوبا اه‍ وهو ظاهر النهاية والمغني (قوله عن الكل) شامل للعقار اه‍ ع ش (قوله وذلك) أي تقديم الحيوان على ما بعده. (قوله ضياعه) أي بسرقة ونحوها ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه، قاله الماوردي مغني ونهاية.
(قوله في غير ما يسرع فساده وغير الحيوان) أي وغير ما بينهما مما يخاف فساده ثم ما تعلق بعينه حق، كما صرح به المغني. (قوله وفيهما) أي وفيما بينهما كما مر (قوله من ظالم) أو نحوه فالأحسن تفويض الامر إلى اجتهاد الحاكم ويحمل كلامهم على الغالب وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح نهاية ومغني. قال ع ش: قوله فيحمل كلامهم أي في الترتيب المذكور في كلام المصنف اه‍. (قوله ندبا) إلى قول المتن: بثمن مثله في النهاية والمغني (قوله بتثليث الحاء) والفتح أفصح نهاية ومغني (قوله لأنه أنفى للتهمة) راجع لكل من حضور المفلس وحضور الغرماء، (قوله من مرغب) أي من صفة مطلوبة لتكثر فيه الرغبة، و (قوله ومنفر) أي من عيب ليأمن الرد نهاية ومغني. (قوله وهم قد يزيدون) الأولى كما في النهاية والمغني ولان الغرماء قد يزيدون الخ (قوله توليه)
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425