الحبس اه كردي. (قوله ثم قال) أي المنكت (فليحمل) أي إطلاقهما وينافي ذلك الحمل قوله: وإن زاد ماله الخ إلا أن يكون هذا من تصرف الأسنوي لا من كلامهما اه سم. (قوله انتهى) أي كلام المنكت. (قوله بحمل الأول) أي جواز الحجر ع ش وأقر النهاية والمغني ما مر عن الأسنوي، وقال ع ش: ظاهره م ر: أي ما مر عن الأسنوي أنه لا فرق في ذلك أي جواز الحجر بين دين المعاملة والاتلاف اه. (قوله والثاني) أي قول المنكت بعدم الجواز ع ش. (قوله نحو إتلاف) أي دينه على حذف المضاف. (قوله من الغرماء) إلى قوله: ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: إن كان أمينا الخ (قوله من الغرماء) أي ولو بنوابهم مغني ونهاية (قوله أصحاب نظر) أي رشد كردي (قوله ولي محجور) ينبغي أو لم يكن له ولي اه سم. (قوله نعم الخ) عبارة النهاية: فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال، لأنه ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر اه. وقوله م ر: ومثله الخ في سم مثله قال ع ش: قوله م ر: ولم يسأل وليه الخ أي وظهر منه تقصير في عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم على منهج عن الشارح م ر، وقوله: ومثله ما لو كان أي الدين لمسجد كان ملك المسجد مكانا واستولى عليه المفلس، فتجمدت عليه أجرته أو نحوها اه. (قوله لدين غائب) بالإضافة، (قوله إن كان) أي المدين اه سم. (قوله ملئ) نعت لثقة (قوله وعرضه على الحاكم) قضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين ليستوفيها وقضية التعليل بخوف الضياع خلافه فيبحث عنه ويقبضه اه ع ش. (قوله لزمه) أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين، ثم قال: والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين عنده قبضها بالسفر أو نحوه، وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين. قال الزركشي: وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله، ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين انتهى اه سم. (قوله إن كان أمينا) قال في شرح الروض: أي والنهاية والمغني، قال: أي في المهمات وكلام الشافعي في الام يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم اه أي بالقيد المذكور بأن يكون أمينا اه سم. (قوله أنه يحجر عليه) هل هو على إطلاقه أو بفرض زيادة الدين على المال اه سيد عمر. أقول: قضية السياق والتعليل أنه على إطلاقه أي فيكون من الحجر الغريب، والله أعلم. (قوله على غريم مفلس) بالإضافة سم أي مدينه كردي. (قوله محجور عليه ميت) كل منهما نعت لمفلس (قوله من غير التماس) أي من غرمائه اه كردي أي أو ورثته (قوله أوحى الخ) عطف على ميت (قوله التمس غرماؤه) أي الحي مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه اه سم. (قوله وعليه)
(١٢٢)