حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٢٢
الحبس اه‍ كردي. (قوله ثم قال) أي المنكت (فليحمل) أي إطلاقهما وينافي ذلك الحمل قوله: وإن زاد ماله الخ إلا أن يكون هذا من تصرف الأسنوي لا من كلامهما اه‍ سم. (قوله انتهى) أي كلام المنكت. (قوله بحمل الأول) أي جواز الحجر ع ش وأقر النهاية والمغني ما مر عن الأسنوي، وقال ع ش: ظاهره م ر: أي ما مر عن الأسنوي أنه لا فرق في ذلك أي جواز الحجر بين دين المعاملة والاتلاف اه‍. (قوله والثاني) أي قول المنكت بعدم الجواز ع ش. (قوله نحو إتلاف) أي دينه على حذف المضاف. (قوله من الغرماء) إلى قوله: ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: إن كان أمينا الخ (قوله من الغرماء) أي ولو بنوابهم مغني ونهاية (قوله أصحاب نظر) أي رشد كردي (قوله ولي محجور) ينبغي أو لم يكن له ولي اه‍ سم. (قوله نعم الخ) عبارة النهاية: فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال، لأنه ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر اه‍. وقوله م ر: ومثله الخ في سم مثله قال ع ش: قوله م ر: ولم يسأل وليه الخ أي وظهر منه تقصير في عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم على منهج عن الشارح م ر، وقوله: ومثله ما لو كان أي الدين لمسجد كان ملك المسجد مكانا واستولى عليه المفلس، فتجمدت عليه أجرته أو نحوها اه‍. (قوله لدين غائب) بالإضافة، (قوله إن كان) أي المدين اه‍ سم. (قوله ملئ) نعت لثقة (قوله وعرضه على الحاكم) قضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين ليستوفيها وقضية التعليل بخوف الضياع خلافه فيبحث عنه ويقبضه اه‍ ع ش. (قوله لزمه) أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين، ثم قال: والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين عنده قبضها بالسفر أو نحوه، وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين. قال الزركشي: وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله، ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين انتهى اه‍ سم. (قوله إن كان أمينا) قال في شرح الروض: أي والنهاية والمغني، قال: أي في المهمات وكلام الشافعي في الام يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم اه‍ أي بالقيد المذكور بأن يكون أمينا اه‍ سم. (قوله أنه يحجر عليه) هل هو على إطلاقه أو بفرض زيادة الدين على المال اه‍ سيد عمر. أقول: قضية السياق والتعليل أنه على إطلاقه أي فيكون من الحجر الغريب، والله أعلم. (قوله على غريم مفلس) بالإضافة سم أي مدينه كردي. (قوله محجور عليه ميت) كل منهما نعت لمفلس (قوله من غير التماس) أي من غرمائه اه‍ كردي أي أو ورثته (قوله أوحى الخ) عطف على ميت (قوله التمس غرماؤه) أي الحي مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه اه‍ سم. (قوله وعليه)
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425