وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء اه ع ش. قول المتن: (القاضي) أي أو نائبه اه نهاية. (قوله أي قاضي) إلى قوله: ويجب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: أو بتمليكه إلى التضرر الخ. قول المتن: (يبيع ماله) ومثله النزول عن الوظائف بدراهم قليوبي اه بجيرمي. (قوله بقدر الحاجة) هذا صريح في أنه لا يبيع إلا بقدر الدين ويشكل بما تقدم من أنه لا يحجر عليه إلا إذا زاد دينه على ماله إلا أن يجاب بأنه قد يبرئه بعض الغرماء أو يحدث له مال بعد بإرث ونحوه ع ش اه بجيرمي. (قوله أو بتمليكه الخ) وكيفيته أن يبيع كل واحد جزءا معينا من مال المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشتري إلى جملة ديون المفلس أو يبيع جملة مال المفلس بجملة ديون جميع الغرماء إن استوت الديون في الصفة، وإلا بطل لأنه يصير كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد وهو باطل وفي ع فيما تقدم ما يقتضي ذلك اه ع ش. (قوله كذلك) أي بنسبة ديونهم (قوله لتضرر المفلس الخ) تعليل للمتن (قوله لا يفرط الخ) أي لا يبالغ في الاستعجال، أي لا يجوز له ذلك اه ع ش. (قوله من بخس الثمن) أي نقصه اه كردي. (قوله أو فواته) أي بنحو الغصب (قوله ولا يتولى) أي القاضي (قوله أو مأذونه) يشمل المفلس ويأتي ما يصرح به اه سم، ولعله أراد بذلك ما يأتي في شرح وليبع بحضرة المفلس وغرمائه من قول الشارح وليستغني عن بينة بملكه على ما مر اه، ولا يخفى أنه ليس ظاهرا في الشمول فضلا عن الصراحة بل هو كالصريح في عدم الشمول، ويأتي آنفا عن المغني ما قد يصرح بعدم الشمول، ويحتمل أن لا ساقطة من قلم الناسخين، والأصل: لا يشمل المفلس الخ. (قوله حتى يثبت عنده الخ) على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا؟ اه ع. أقول: الأقرب الثاني، لأن المدار على ما يفيد الظن للقاضي غير مستند فيه إلى إخبار المالك اه ع ش.
أقول: قضية كلام الشارح في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف: ثم إن كان الدين الخ الأول. (قوله كما اعتمده ابن الرفعة) وهو أظهر اه مغني. (قوله منه) أي من القاضي (قوله ولا تكفي اليد الخ) عطف على قوله: ولا يتولى الخ (قوله لأن تصرفه حكم) وسيأتي في الفرائض ما فيه اه نهاية عبارة البجيرمي: وبيع الحاكم ليس حكما على المعتمد قليوبي ونقل عن شيخنا أن تصرفه ليس حكما، وإنما هو نيابة اقتضتها الولاية حلبي اه. (قوله حمل هذا) أي القول بعدم كفاية اليد. (قوله وترجيح السبكي) أي وحمل ترجيحه، و (قوله الاكتفاء) مفعول الترجيح (قوله على ما إذا الخ) عبارة النهاية: ورجح السبكي تبعا لما اقتضاه كلام جماعة الاكتفاء باليد ونقله عن العبادي، وذكر الأذرعي أن ابن الصلاح أفتى بما يوافقه والاجماع الفعلي عليه وهو المعتمد اه. قال ع ش: قوله الاكتفاء باليد ظاهره وإن لم ينضم إليها تصرف أو نحوه لكن قال حج: الاكتفاء باليد محمول على ما إذا الخ، والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر، لأن الحجر عليه وظهوره مع عدم المنازعة في شئ مما بيده مشعر بأن ما في يده ملكه اه. (قوله بيد المرتهن أو الوارث) قضية التعليل الآتي أنهما مجرد مثال فمثلهما نحو الوديع والغاصب، فليراجع. (قوله من ثبوت الملك والحيازة) تأمل ما وجه زيادة الحيازة الموهم أن ثبوت الملك فقط غير كاف اه سيد عمر. (قوله بشرطها المذكور) أي بقوله: إذا انضم إليها تصرف الخ. (قوله في غير هذا المحل) أي في كل مديون ممتنع وإذا قيل بعدم الاكتفاء باليد، قال ابن الرفعة: فيتجه أن يتعين الحبس إلى أن يتولى الممتنع من الوفاء البيع بنفسه اه مغني، عبارة النهاية: وما ثبت للمفلس مع بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغريم يأتي نظيره في ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه، فيأمره الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفى منه أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته اه. قال ع ش: قوله في ممتنع أي ولو مرة واحدة، وقوله: إن كان أي المال بمحل ولايته قضيته أنه لا يبيعه إذا كان في غير