حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٢٦
عليهم شئ اه‍ ع ش. عبارة سم: قوله لا لحق الغرماء صريح في عدم مزاحمة المقر له للغرماء لكن قوله: لأن قدرته الخ، قد يدل على المزاحمة فليتأمل اه‍. (قوله لأن قدرته على وفائه شرعا الخ) فيه نظر، لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية، ويجوز أن يريد القدرة الحسية، فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه، فليتأمل سم على حج. وبه يعلم أنه لو قال المقر: أنا قادر شرعا اتجه أنه يبطل إعساره بالنسبة لجميع الديون لتصريحه بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسية اه‍ ع ش، أي فلهم حبسه وملازمته إلى وفاء جميعها مع بقاء الحجر عليه. (قوله بقية الديون) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح م ر اه‍ سم. قول المتن: (وله أن يرد بالعيب) أي أو الإقالة ولو منع من الرد عيب حادث لزم الأرش، ولا يملك إسقاطه نهاية ومغني وفي سم عن الروض مثله. (قوله قبل الحجر) أي أو بعده كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله أو استوى الأمران) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض (قوله لأنه) إلى قوله: وأيضا في النهاية والمغني إلا قوله: كما يأتي إلى وإنما (قوله مع أنه أحظ له الخ) لعل هذا في صورة المتن اه‍ سم. (قوله ولم يجب الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله كما يأتي بقيده الخ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلف رده إن كان فيه غبطة لأنه يكلف الكسب حينئذ، وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على الغيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريا أو لا؟
لتعلق الحق بغيره فيه نظر، ولا يبعد الأول لأن الحاصل منه عدم الكسب فيعصي به ويسقط الخيار اه‍ ع ش.
(قوله وإنما لزم الخ) جواب سؤال نشأ من قوله: ولم يجب (قوله ما اشتراه الخ) مفعول الامساك المضاف إلى فاعله، أي ثم مرض واطلع فيه على عيب والحال أن الغبطة الخ، و (قوله تفويتا) مفعول عد (قوله من الثلث) متعلق بيحسب (قوله لا جابر فيه) أي في الامساك (قوله هنا) أي في ترك الرد (قوله قد ينجبر بالكسب) أي بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك اه‍ نهاية. (قوله فحجر المرض الخ) أي فأثر فيما نقصه العيب، وجعل ما يقابله من الثلث فالحق بالتبرعات المحضة اه‍ ع ش. (قوله أقوى) بدليل أن إذن الورثة أي قبل الموت لا يفيد شيئا وإذن الغرماء يقيد صحة تصرف المفلس إذا انضم إليه إذن الحاكم اه‍ نهاية.
(قوله فإن كانت الغبطة الخ) بيان لمفهوم المتن عبارة المغني والنهاية: أما إذا كانت الغبطة في الابقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض، وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا في الرد، ولا في الابقاء وهو كذلك لتعلق حقهم به، فلا يفوت عليهم بغير غبطة اه‍. قال ع ش: قوله ولا في الابقاء الخ أي فليس له الرد وبقي ما لو جهل الحال وفيه نظر، والأقرب عدم الرد عليه فلو ظهر له بعد ذلك الامر هل له الرد ويعذر في التأخير أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول اه‍. وقوله: والأقرب الأول مخالف لما مر منه آنفا، ولعل ما مر هو الظاهر. (قوله وفارق) أي امتناع الرد المذكور (قوله ما مر آنفا) أي في شرح فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله (قوله مع عدم الغبطة) بل مع خلافها (قوله تعلقهم به) أي تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن الخيار
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425