ومسألة الوالد الخ (قوله وقلنا الخ) أي والحال قد قلنا الخ (قوله أن للغاصب الخ) أي وليس لمالك المغصوب الاستقلال بالأخذ من المخلوط (قوله أن يعطيه) أي المالك (قوله مع كونه) أي المخلوط (قوله ولعل الفرق) أي بين التركة المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط (قوله إلى ذمته) أي الغاصب (قوله هنا) أي في مسألة الغصب، و (قوله ثم) أي في مسألة موت المدين (قوله ووجه رده) أي الزاعم (قوله أنه ليس هنا) أي في استقلال المستحق بالأخذ وهذا رد للاشكال الأول، (قوله في مجرد أخذ من التركة) أي أخذ الدين من جنسه الذي اشتمل عليه التركة، (قوله وأنه توهم الخ) أي الزاعم عطف على قوله: أنه ليس الخ (قوله لا يأتي هنا) أي في مسألة التركة (قوله في بعض الصور) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين وأراد الوارث إعطاء الدين من غير جنسه أو مع تأخير بغير ضرورة، (قوله والفرق الخ) عطف على الاستشكال، (قوله وبيانه) أي بيان السهو أو الصواب، (قوله للبدل) أي من المخلوط أو غيره، (قوله فهذا) أي المخلوط (قوله كالتركة) خبر فهذا (قوله هنا) أي في مسألة الموت (قوله ملك للوارث الخ) خبر مبتدأ محذوف أي فإنها أي التركة ملك للوارث الخ وكان الاخصر الواضح أن يقول بدل وحينئذ فهذا كالتركة الخ كما أن التركة الخ (قوله فإذا أراد الخ) بيان لجريان التفصيل في مسألة الخلط، (قوله إعطاءه) أي البدل (قوله فإن كان البدل الواجب له) لعل الأنسب الاخصر فإن كان المعطي (قوله في أن كلا من التركة والمخلوط ملك للوارث الخ) لا يخفى ما في هذا التعبير وكان الأولى مع الاختصار في أن كلا من التركة والمخلوط مرهون بما في الذمة، أي ذمة الميت المنزل الخ في الأول وذمة الغاصب في الثاني. (قوله المنزل الخ) نعت سببي للميت ونائب فاعله قوله: وارثه (قوله وإن قولهم الخ) عطف على أن له الخ (قوله دون الالزام) مصدر المبني للمفعول (قوله استنتجه) أي عدم الفرق (قوله من تكلفه) أي الزاعم (قوله حمله) أي الزاعم مفعول التكلف (الاعطاء) أي جواز الاعطاء (من الغير) أي غير التركة والمخلوط (فيهما) أي مسألتي الموت والغصب. (قوله على ما الخ) متعلق بالحمل (قوله إذا حصل تأخير) أي في الاعطاء من التركة والمخلوط (قوله كما زعم) من الحمل المذكور (قوله ما ذكرته) أي من الاجبار على القبول إذا كان الغير المعطي من الجنس وفورا أي جنس الدين هنا وجنس المخلوط ثم وإن أمكن الاعطاء من التركة والمخلوط فورا، (قوله عليها) على قضاء الدين وقبضه وقبض الوديعة. (قوله حينئذ) أي حين وجود الوارث الحائز (قوله إذا لم يوص) يفيد أنه إذا أوصى به فهو للوصي اه سم. (قوله فهو) أي القضاء (قوله وبهذا) أي بالغرض المذكور (قوله الأهل) أي الجامع لشروط القضاء (قوله لأن ولاية الخ) تعليل للحصر، و (قوله لأنه ولي الميت) تعليل لهذه العلة. (قوله والحاصل) أي حاصل ما يتعلق بالمقام عبارة سم: أي في هذا وما تقدم اه. (قوله بما مر) أي بالقضاء والقبض، (قوله على ما ذكرناه) أي من الغرض المذكور (قوله كونه مستغرقا) أي كون الوارث حائزا اه كردي (قوله له فيه) أي للوارث في البيع للوفاء (قوله فلو باعه له) تفريع على تقييد الاذن بالصراحة أي باع الوارث شيئا من التركة للغريم أخذا من التعليل، (قوله لأن إيجابه) أي الوارث (وقع باطلا) أي لعدم الإذن الصريح (قوله قبوله له) أي
(١١٦)