حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١١٥
أخصر وأوضح، (قوله عمل بوصيته الخ) واضح إلا في صورة ما إذا أوصى أن تباع ويوفي دينه من ثمنها ولم يعين مشتريا فإنه ينبغي تقييد هذه بما إذا ظهر مشتر يكون ماله أطيب من مال الوارث وإلا لم يظهر وجه تخصيص البيع، فليتأمل اه‍ سيد عمر. وقد يقال إن ما ذكره الشارح كالنهاية والمغني من احتمال قصد صرف أطيب أمواله في جهة قضاء دينه كاف في التخصيص. (قوله والقضاء من غيرها) أي فلو خالف وفعل نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى حقه من الدين شيخنا الزيادي اه‍ ع ش. وينبغي تقييده بالنسبة للصورة الأولى أخذا مما مر عنه بما إذا لم تزد قيمة العين على الدين. (قوله لأنها قد تكون الخ) راجع للأوليين، وأما الثالثة فيظهر وجهها من قوله الآتي: وأما الأخيرة الخ. (قوله لو اشتملت) أي التركة (على جنس الدين) ظاهره امتناع إمساك الوارث هنا اه‍ سم، عبارة ع ش: أي فليس له إمساكها وقضاء الدين من غيرها لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ شيخنا الزيادي. أقول: يتأمل وجه ذلك فإن مجرد جواز استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها، فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالدين تعلق شركة، وإنما تعلق بها تعلق رهن، والراهن لا يجب عليه توفية الدين من الرهن ثم رأيته في حج اه‍. (قوله ذكره الرافعي) أي قوله: نعم إلى هنا. (قوله وسبقه) أي الرافعي (إليه) أي المذكور (قوله في الأولى) أي في الوصية بالدفع، و (قوله في الثانية) أي في الوصية ببيع عين والتوفية من ثمنها. (قوله وأما الأخيرة) وهي الوصية ببيع عين من ماله لفلان، (قوله وافقه) أي الرافعي في الأخيرة (قوله إن قال) أي الموصي في الأخيرة (قوله مما يظهر فيه) أي منه (قوله أن للتخصيص معنى الخ) الاخصر الأوضح أن في التخصيص نفعا يعود على المشتري (قوله ومنه) أي من ذلك المعنى (قوله غرض) أي للمشتري وكذا نظيره الآتي، (قوله وقوله) أي الرافعي (قوله حيث لم يكن الخ) خبر أن والجملة خبر المراد الخ وجملته خبر، وقوله: كذا الخ (قوله وإلا فإن الخ) أي وإن كان الدين من جنس التركة فينظر فإن أراد الخ، ودعوى دلالة السياق على هذا التفصيل في غاية البعد وإن كان التفصيل في نفسه قريبا كما مر عن ع ش. (قوله ما هو من جنس الخ) مفعول ثان للاعطاء والجار والمجرور حال منه، (قوله ولان امتناعه الخ) عطف على كما في نظيره الخ (قوله حينئذ) أي حين إذ أراد ما ذكر (قوله وتعلق حقه) أي الدائن (بعين التركة الخ) جواب معارضة تقديرية، (قوله لا يمنع الخ) خبر قوله: وتعلق الخ (قوله لما نحن فيه) أي من رهن التركة شرعا (قوله فأولى هذا) أي بوجوب إجابة الوارث (قوله فقياسه) أي ذلك المقرر (قوله ذلك الاختلاف) أي تأثيره في الإجابة، (قوله حقه) أي حق المستحق (قوله لا بد من الإجازة) أي إجازة الورثة (قوله لها) أي للعين الأولى ولعل الأولى له أي لحقه (قوله وإن أراد الخ) عطف على قوله: إن أراد إعطاءه من غير التركة الخ (قوله فله الاخذ) أي للدائن أخذ الجنس استقلالا اه‍ كردي. (قوله لتعديه) أي الوارث (قوله وغيره) أي وفي غير ما فيه جنس الدين (قوله وبهذا الذي ذكرته) أي بقوله: وإن أراد إعطاءه من غير الجنس إلى هنا (قوله هنا) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين. (قوله ثم استشكله) أي جواز الاستقلال (قوله لا يتعاطى البيع الخ) أي بيع مال الغير واستيفاء ثمنه لنفسه، (قوله والوالد الخ) أي
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425