حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٢١
(كمال كتابة) وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيده نهاية ومغني وكالثمن في مدة خيار المشتري فلا حجر به لانتفاء اللزوم، وإن تعدى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما، فلا حجر به لانتفاء الدين اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) راجع لما في الشرح، و (قوله أو حالا) راجع لما في المتن. قول المتن: (لم يحل المؤجل الخ) وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شئ للمؤجل، فإن حل قبل القسمة التحق بالحال اه‍ نهاية.
(قوله وبه) أي ببقاء الذمة (فارق الموت) فإن المؤجل يحل به، (قوله ومثله) أي الموت كردي (قوله الاسترقاق) أي للحربي اه‍ نهاية (قوله إلا إن اتصلت الخ) قضيته أن الحلول حينئذ بالردة سم على حج. أقول: وهو كذلك وتظهر فائدته فيما لو تصرف الحاكم بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء، فإذا مات تبين بطلان تصرفه لتبين حلول الدين بنفس الردة، فلا تصح قسمة أمواله على غير أرباب الديون المؤجلة لتبين أنها صارت حالة فيقسم المال بينه وبين غيره اه‍ ع ش. (قوله في الحلول به) أي في سبب الحلول بالموت على حذف المضاف (قوله حلت بالموت كما أفتى به الخ) أقره ع ش وسلطان، (قوله وبقول البلقيني الخ) و (قوله وبقول الزركشي الخ) و (قوله وبأنه قد يحل الخ) عطف على قوله: بما تقرر. (قوله وفي فتاوى البلقيني) خبر مقدم لقوله: ما يصرح الخ (قوله بذلك) أي بحلول الأجرة بالموت اه‍ كردي (قوله قد يحل) أي الدين بالموت و (قوله في مسائل الخ) متعلق بحيل اه‍ كردي (قوله لعدم الحاجة) إلى قوله السابق في النهاية والمغني: إلا قوله ويكرر إلى المتن (قوله بالضرب) قال في شرح الروض:
وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا، عبارته: فإن لم ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأي الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك، وإن زاد مجموعه على الحد انتهى اه‍ سم على حج. أقول: وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد بعدد اه‍ ع ش. (قوله ويكرر ضربه) أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه اه‍ ع ش. (قوله لما أطال به السبكي الخ) أي مما حاصله أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت اه‍ سم. (قوله لو طلبه الغرماء) أي طلبوا الحجر في الدين المساوي الخ اه‍ كردي. (قوله فإن التمس الخ) أي عند الامتناع من البيع اه‍ ع ش. (قوله انتهى) أي قول الأسنوي وكذا ضمير اعترضه، و (قوله ثم) أي في الكلام على
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425