حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٢٠
وانحصر مستحقها فلا يبعد الحجر حينئذ سم على حج، ولعل مراده بالانحصار كونهم ثلاثة فأقل على ما يأتي للشارح م ر في أواخر قسم الصدقات ويؤخذ من كلام سم المذكور أنه لو كان المنذور له معينا حجر له أيضا اه‍ ع ش.
عبارة النهاية والمغني: فلا حجر بدين الله تعالى ولو فوريا، كما قاله الأسنوي خلافا لبعض المتأخرين اه‍. قول المتن: (زائدة) أي وإن قلت الزيادة اه‍ ع ش. (قوله على ملئ مقر) لا بد من تقييد بكونه حاضرا كما قاله م ر اه‍ سم. قال ع ش: وينبغي أن مثل حضوره ما لو أمكن الرفع للقاضي واستيفاء الدين من ماله الحاضر في غيبته اه‍. (قوله بخلاف نحو منفعة) وإن كان متمكنا من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني قال ع ش قوله: من تحصيل أجرتها أي حالا بأن تمكن إجارتها مدة طويلة لا يظهر نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حدلا يتغابن به الناس ولا فرق في المنافع بين المملوكة والموقوفة، وينبغي أن مثل المنافع التي يتيسر تحصيل أجرتها حالا الوظائف والجامكية التي اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة ويضم لماله الموجود، فإن زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله ومغصوب) إلا إذا اقتدر على انتزاعه م ر اه‍ سم. (قوله وغائب) أطلقوه، و (قوله ودين) دخل فيه المؤجل اه‍ سم، وفي البجيرمي: ويظهر أنه أي الغائب مالا يتيسر الأداء منه في الحال وهو أن يكون في مسافة القصر اه‍. (قوله عليها) أي المنفعة وما عطف عليه كردي (قوله فيما عساه يحدث) أي بنحو اتهاب واصطياد (قوله تبعا) أي للموجود اه‍ نهاية (قوله لا استقلالا) عبارة النهاية والمغني: وما جاز تبعا لا يجوز قصدا اه‍. (قوله على ماله الخ) عبارة النهاية والمغني:
على من ماله مرهون اه‍. (قوله بإذن المرتهن) أو فكه الرهن اه‍ نهاية. (قوله وبهذه الخ) أي بالفائدة الثانية دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن الدائن بدون هذا الحجر احتياطا للميت لاحتمال دين كما علم مما تقدم في الفصل السابق في شرح قوله: تعلقه بالمرهون اه‍ سم. (قوله ما مر في التركة الخ) أي من عدم تعلق الدين بها (قوله من الحاكم) أي دون غيره نهاية ومغني، قال ع ش: قوله دون غيره أي كالمحكم والمصلح وسيد العبد المأذون كما يأتي لكن نقل سم على حج عن شرح العباب أن مثل الحاكم المحكم وإطلاق الشارح م ر يخالفه اه‍. (قوله أو ولي المحجور الخ) الأولى الواو عبارة النهاية والمغني: ولو بنوابهم كأوليائهم اه‍. (قوله للخبر المذكور) فيه أنه ليس في الخبر المذكور اشتراط السؤال عبارة النهاية والمغني: لأن الحجر لحقهم وفي النهاية أن الحجر على معاذ بسؤال الغرماء اه‍. (قوله ولئلا يخص الخ) ولئلا يتصرف فيه فيضيع حق الجميع نهاية ومغني (قوله غير فوري) وكذا فوري إذ لا مطالبة به من معين سم ونهاية ومغني قوله:
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425