حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١١٨
أي بما ذكر من الزوائد المنفصلة (قوله طول السنبلة منه ذراع الخ) لا يخفى ما في هذا التمثيل (قوله فهذا الذراع للوارث) وفاقا للنهاية (قوله بعد ذلك) أي الموت (قوله لها اعتبار جملته) خبر أن، و (قوله قول المتولي الخ) فاعل يدل لكن في دلالته تأمل (قوله إن بيعت الخ)، و (قوله فهي) أي الأصول (قوله كأصلها) أي كعروق الأصول إذ الأصل المراد به هنا العرق مفرد مضاف، فيعم ولذا أنث ضميره في قوله الآتي: فهي للبائع. (قوله ولو مات الخ) كذا في النسخ عطفا على قوله: ما لو مات عن زرع الخ ويناقض مفاد هذا العطف من الالحاق قوله الآتي: فالثمرة والحمل تركة الخ، ولعل أصله: وأما لو مات الخ عطفا على وأما الحب الخ، وسقطت الألف من القلم. (قوله أو علقت الخ) عطف على مات عن نحو نخل، (قوله وجد تأبر أم لا؟) كان الأولى تقديمه على قوله: أو علقت الخ (قوله فالثمرة الخ) لكن ينبغي أن ما يقابل نموها للوارث أخذا مما في مسألة الزرع، قال سم على منهج: ولو بذر أرضا ومات والبذر مستتر بالأرض لم يبرز منه شئ وبرز بعد الموت قال م ر:
يكون جميع ما برز بتمامه للوارث لأن التركة هي البذر وهو باستتاره في الأرض كالتالف وما برز منه ليس عينه بل غيره لكنه متولد وناشئ منه كما قاله، وأظن أن ذلك بحث منه لا نقل فيه فليتأمل وليراجع انتهى. أي فإنه قد يقال إن البذر حال استتاره كالحمل وهو للوارث مطلقا اه‍ ع ش. وقوله: للوارث مطلقا صوابه كما يقتضيه سياقه تركة مطلقا. (قوله فيتعلق به) أي بكل من الثمرة والحمل. (قوله وإذا ثبت هذا) أي الكون تركة ومتعلقا للدين (قوله بالأولى) أي لظهور نحو الطلع المذكور دون الحمل. (قوله ومثله) أي مثل الحمل المار (قوله إسبال الزرع) بكسر الهمزة، وفي القاموس: أسبل الزرع خرجت سبولته اه‍. (قوله ثم ما حكم الخ) أي من الحمل والحب (قوله وكالثمر) يعني الحادث قبل الموت أو معه ثم زاد نموه بعده كما مر عن ع ش، وإلا فالثمر الحادث بعده كله للوارث. (قوله يقومان) أي السنابل والثمر، (قوله الأقرب الثاني) أقره النهاية أيضا، وقال ع ش: أي فيأخذ الوارث السنابل وما زاد على ما كان موجودا من الساق وقت الموت اه‍. (قال) أي الأذرعي وكذا ضمير توقفه وضمير كلامه أنه الخ (قوله للوارث) خبر بعضها والجملة خبر أن (قوله وما قبله تركة) عطف على قوله: بعضها الخ (قوله فالحب للوارث) وفاقا للنهاية (قوله وهو إنما برز) أي الحب (قوله أولى منه) أي بأن يكون مرهونا (قوله من نخيل الخ) متعلق بحدث (قوله هنا) أي في الرهن الشرعي، و (قوله ثم) أي في الرهن الجعلي. (قوله من نحو سعف الخ) بيان لما حدث (قوله غير مرهون) خبر ما حدث الخ (قوله اعتيد الخ) أي سواء اعتيد الخ (قوله قطع ذلك) أي ما حدث الخ أو نحو سعف الخ (قياس ما هنا الخ) أي المذكور بقوله:
سابقا أي والموت هنا كالعقد (قوله أن الذي عليه الخ) مفعول ينافي وفاعله قياس الخ ويجوز العكس، (قوله ثم) أي في الرهن الجعلي (قوله أن المقارن الخ) خبر أن الذي الخ (قوله مما ذكر) أي من نحو السعف الخ (قوله أيضا) أي كالحادث بعد العقد (قوله وقد ذكرتم الخ) الواو حالية (قوله هنا الخ) أي في الرهن الشرعي (قوله أنه) أي أن نظيره وهو المقارن للموت والحادث معه (قوله ليس ذلك) أي ما جرى عليه الجمع (قوله أنها
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425