قبول الغريم للايجاب (قوله ولا ينافيه) أي عدم صحة ذلك البيع (قوله اغتفار ذلك) أي البيع للغريم بلا إذن (قوله إذ لو أذن الخ) تعليل لأكثرية الاحتياط هنا ولك أن تقول إنما فرق بينهما في هذه الصورة، لأن المدرك اقتضاه بخلاف ما استشهد عليه، فليتأمل اه بصري. وقوله: لأن المدرك أي رعاية براءة ذمة الميت (قوله كما مر) أي في شرح تعلق المرهون (قوله ولا شبهة في ماله) ينبغي أن يقال أو كانت الشبهة في ماله أخف أو مساوية لها في التركة ومال الغريم، وينبغي أن ينظر أيضا لما إذا ظهر راغب أجنبي يكون ماله أطيب من مال الوارث اه سيد عمر. (قوله وقال الغريم الخ) عطف على قوله: طلب الوارث الخ (قوله أجيب الوارث الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فإن الظاهر والأصل الخ) فإن طلب بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن المقري نهاية ومغني (قوله يؤيده) أي ما اختاره الأذرعي من إجابة الغريم (قوله سقوط الدين) أي جميع الدين الزائد على التركة (قوله قد يحصل ذلك) أي النفع بظهور راغب بزائد (قوله ونقل الزركشي الخ) أقره النهاية والمغني عبارتهما قال الزركشي: ومحل كون ذلك للوارث إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق بها لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره، كما في الكفاية عن البحر اه. قال الرشيدي قوله: إذا لم يتعلق الحق الخ أي تعلق ملك بدليل المثال اه. وقال ع ش: قوله أخذ نصيبه منه من غيره ويوجه بأن العامل يملك حصته من المال فيصير شريكا للوارث اه. (قوله لو تعلق الدين) قضيته ومر عن النهاية والمغني آنفا أن كلام البحر فيما تعلق بعين التركة تعلق ملك فخرج ما تعلق بها تعلق توثق وبه يندفع النظر الآتي. (قوله وإلا لورث الخ) عبارة النهاية لأنه لو كان باقيا على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين اه. (قوله قبل ذلك) أي القضاء (قوله تعلق الرهن) أي بالمرهون الجعلي (أو الأرش) أي بالجاني (قوله وقوله تعالى الخ) رد لدليل مقابل الصحيح (قوله للمقادير) أي الانصباء من النصف والثلث والثمن، و (قوله لا المقدر) وهو الإرث اه كردي (قوله بعد الفاضل من ذينك) عبارة النهاية والمغني من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان اه. (قوله كونها ملكه) أي كون التركة ملك الوارث، (قوله ما ثبت منه) أي من الدين اه كردي عبارة ع ش: أي ثبت وفاؤه بأن يجب دفعه للمستحق اه. (قوله فإن امتنع) أي الوارث من وضع اليد (قوله في ذلك) أي في أنه يجبر الوارث على وضع اليد وينوب الحاكم عن الممتنع. قول المتن: (ولا يتعلق الخ) كذا في نسخ الشارح بالواو، وهو في النهاية والمغني بالفاء عبارتهما: وإذا كان الدين غير مانع للإرث فلا يتعلق الخ. قول المتن: (فلا يتعلق بزوائد التركة) ظاهره ولو متصلة كالسمن فتقوم مهزولة ثم سمينة، فما زاد عن قيمتها مهزولة اختص به الورثة، ولا ينافي هذا قوله:
كالكسب لأنه مثال ويؤيد هذا ما يأتي في قوله م ر: وفصل الحكم الخ لكن عبارة حج بزوائد التركة المنفصلة، انتهى. ومفهومه أن المتصلة يتعلق بها الدين لكنه ذكر بعد ذلك في الحب إذا انعقد بعد موت المدين ما يقتضي أن الزيادة المتصلة لا تكون رهنا فتقوم التركة بالزيادة وبدونها كما سبق فليراجع فإنه مهم اه ع ش. (قوله وظاهره) أي ظاهر تعبيرهم بالحادثة بعد الموت، (قوله أن المراد به) أي بالموت (قوله لما مر) أي في أول الجنائز اه كردي. (قوله أو كان العلوق الخ) عطف على قوله: كان الموجب (قوله واقعا) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه والافراد نظر الظاهر العطف بأو، (قوله ويلحق بذلك)