وهو التركة ليوافق كلام غيره وكان الأولى حذف قوله به اه رشيدي. (قوله حتى يتم) ببناء الفاعل من التمام أو المفعول من الاتمام (قوله وبذلك أفتى بعضهم) اعتمده السنباطي اه بجيرمي عن القليوبي (قوله وفيه نظر الخ) ظاهره اعتماد الأول ولو قيل باعتماد الثاني لم يكن بعيدا اه ع ش. (قوله ولو باع) أي الوارث التركة (قوله لقضاء الدين) محترز قوله السابق لنفسه (قوله بثمن المثل) وانظر هل يقيد هنا نظير ما مر في الجعلي بكونه حالا وليس هناك راغب بزائد أم لا؟ وقضيته التشبيه نعم لا سيما إذا كان الدين أكثر من التركة، ثم رأيت في النهاية والمغني التقييد بالثاني ولعل الأول مثله، فليراجع. (قوله بإذن الغريم) متعلق بالنفوذ، و (قوله بما إذا كان الخ) أي البيع والجار متعلق بالتقييد، (قوله صحته بإذنه) أي صحة البيع بإذن الغريم، (قوله ولتلك الرعاية) أي رعاية براءة ذمة الميت (قوله بمنع القسمة) انظر لو طلبها الشريك حيث تجب الإجابة اه سم وسيأتي عن السيد عمر ما يعلم منه جوازها بل وجوبها حينئذ، (قوله قال) أي البعض (قوله ذلك) أي منع القسمة (قوله ما ذكره الشيخان) أي من جواز قسمة الرهن الجعلي عن غيره اه كردي. (قوله وقيده غيره) أي قيد منع القسمة غير ذلك البعض اه كردي (قوله بما إذا كانت القسمة بيعا) لعل الأولى بما إذا لم تكن قسمة إجبار فإنها إذا كانت قسمة إجبار ودعي إليه الشريك فما وجه الامتناع منها؟ اه سيد عمر (قوله بها) أي بالقسمة (قوله فحينئذ) أي حين إذ كانت القسمة غير بيع وحصل بها الرغبة في الشراء (قوله ويوجه بأن فيه ضررا الخ) أقول: هذا ظاهر إن كانت الأجرة مقسطة على الشهور مثلا أو مؤجلة إلى آخر المدة أما لو آجره بأجرة حالة وقبضها ودفعها لرب الدين ففيه نظر، لأن الأجرة الحالة تملك بالعقد فتبرأ بدفعها للدائن ذمة الميت لا يقال يحتمل تلف العين المؤجرة قبل تمام المدة فتنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة لأنا نقول الأصل عدمه والأمور المستقبلة لا ينظر إليها في أداء الحقوق اه ع ش. (قوله لأن كلا منهما) أي من التعلقين (قوله بغير رضا المالك) أي بغير اختياره (قوله وما علمه) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: ولو بالرهن (قوله فلا يصح) أي ولا ينفذ نهاية ومغني (قوله تصرف الوارث) أي لنفسه ولو بإذن رب الدين بخلافه لقضاء الدين بإذنه كما مر اه ع ش. (قوله في شئ منها) أي غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون نهاية ومغني وشرح المنهج ويأتي في الشرح مثله، (قوله في شئ منها) ظاهره ولو مع الغرماء فليتأمل فإنه مؤكد لموضعها الشرعي ولعل الأقرب التخصيص بمن عداهم اه بصري. أقول: سيأتي في الشرح في أواخر السوادة التصريح بالعموم. (قوله ولو بالرهن) أي بأن يرهن شيئا منها بدين (قوله مراعاة لبراءة ذمة الخ) تعليل لما في المتن والشرح، وقوله: ولان ما تعلق الخ تعليل للثاني فقط. (قوله إلا بقدرها) فقوله: يستوي الدين المستغرق وغيره أي الذي قدرها أو أقل وكذا أكثر غاية الأمر أنها مرهونة بقدرها منه فقط اه سم. وقوله: وكذا أكثر الخ إدراجه الأكثر في ضمن الغير وتفسيره محل تأمل. (قوله فإذا وفى الوارث) أي بعض الورثة (قوله ما خصه) أي من الدين، و (قوله انفك) أي قدر ما خصه على حذف المضاف ويجوز تقدير المضاف في الأول أي قسط ما خصه من التركة (قوله بينها) أي التركة التي هي رهن شرعي، (قوله بذلك) أي بأنه إذا وفى الوارث ما خصه انفك الخ (قوله يأتي على مقابله) بل حكي في المطلب الخلاف عليه. قال الأسنوي: فالصواب أن يقول فعلى القولين نهاية ومغني (قوله تعلق الجناية) أي القول بأنه كتعلق الجناية (قوله ورد الخ) عبارة النهاية وأجاب الشارح
(١١٢)