عن ذلك بأنهم رجحوا في تعلق الزكاة على القول بأنها تتعلق بالمال تعلق الأرش برقبة العبد الجاني أنها تتعلق بقدرها منه، وقيل بجميعه فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الرهن، فقوله: فعلى الأظهر الخ صحيح اه. ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا لبنائها على المساهلة فجواب الشارح غير ظاهر وإنما هو بحسب فهمه، وقد أجاب الوالد رحمه الله تعالى بأنه إنما نص على الأظهر لأن الخلاف عليه أقوى اه. وفي المغني مثلها قال الرشيدي: قوله م ر: ومعلوم الخ أي فهم إنما رجحوا فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة فلا يتأتى نظير ذلك الترجيح هنا لبناء ما هنا على التضييق لأنه حق الآدمي، فقول الشارح الجلال: فيأتي ترجيحه هنا غير ظاهر للفرق المذكور، لكن الشهاب ابن حجر جازم بأنهم رجحوا هنا على الثاني التعلق بالقدر فقط اه عبارة السيد عمر، قوله: ورد بأنه وإن تأتى عليه الخ حاصله أن معنى قول المصنف فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح الاستواء في المتعلق وهو جميع التركة لا قدرها منه في غير المستغرق الذي هو مقابل الأصح لا الاستواء في أصل التعلق في المستغرق وغيره فإنه جار على القولين، ولأنه لو حمل على هذا لا وهم أن يجري فيه الخلاف، وليس بواضح ولكن محل هذا كله إن ساعد عليه النقل وإن كان بحثا من الشارح المحلي كما أفاده صنيع المغني والنهاية، فمحل تأمل لامكان ما أشار إليه من الفرق اه. (قوله أما دين الوارث الخ) محترز قوله: غير الوارث المار في أول الفصل. (قوله قدر ما يلزمه أداؤه منه الخ) وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل ومما يلزم الورثة أداؤه إن كان أكثر ويستقر له نظير من الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم، وقد يفضي الامر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين نهاية ومغني وشرح الروض. قال الرشيدي: قوله م ر: وهو نسبة إرثه الخ، صوابه وهو مقدار من الدين نسبته إليه كنسبة ما يخصه من التركة إليها، وقوله: ومما يلزم الورثة أي ونسبة إرثه مما يلزم الورثة أداؤه وهو مقدار التركة على ما مر في التركيب ففيما لو كانت الورثة ابنا وزوجة وصداقها عليه ثمانين وتركته أربعين يسقط ثمن الأربعين وهو خمسة لأنها التي يلزمها أداؤها لو كان الدين لأجنبي، وقوله: ويرجع على بقية الورثة الخ محله فيما إذا تساويا كثمانين وثمانين فلها التصرف في عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة فيما عدا حصتها اه.
(قوله ولو كان لأجنبي) أي والباقي يتعلق بجميع التركة كدين الأجنبي فيما تقرر وكأنه تركه لوضوحه اه بصري. قول المتن: (ظاهر) لو أريد بالظهور هنا الوجود فلا إشكال في المتن أصلا ولا حاجة لزيادة ولا خفي، ويكون معنى فظهر فوجد اه سم، وحمل النهاية والمغني الظاهر على المعلوم والخفي علي المجهول كما يأتي. (قوله ولا خفي) إلى قول المتن: ولا خلاف في النهاية إلا قوله: ويفرق إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله: وباطنا إلى أما إذا كان، وقوله:
ويظهر أن الفاسخ هنا الحاكم. (قوله أو بترد الخ) عطف على برد الخ (قوله حفرها الخ) أي وليس له عاقلة مغني ونهاية. قول المتن: (فالأصح أنه الخ) ومحل الخلاف حيث كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع جزما نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: وإلا لم ينفذ الخ هلا قيل بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ كما لو كان معسرا اه عبارة الرشيدي قوله م ر: وإلا لم ينفذ البيع جزما انظر ما وجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبر بالتصرف الأعم بل ما ذكره من عدم نفوذ البيع من المعسر يخالفه كلام القوت اه. قول المتن: (لا يتبين فساد الخ) فالزوائد